نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـام صـندوق التـكـافـل الاجتماعي لـمـوظفـي بلـديـة اربـد الكـبـرى لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزير

:

 

 

وزير الإدارة المحلية

.

البلدية         

:

بلدية اربد الكبرى .

المجلس     

:

مجلس البلدية أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى البلدية .

الرئيس     

:

رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .

الصندوق

:

صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

       

:

لجنة إدارة الصندوق.

الموظف  

 

:

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.

المشترك   

:

الموظف المشترك في الصندوق.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ-  ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى) يهدف إلى تقديم معونة عاجلة إلى المشترك أو ورثته وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس.

2- مدير دائرة الموارد البشرية أمينا للسر.

3- مدير الدائرة المالية  أمينا للصندوق.

4- مدير الدائرة القانونية.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- النظر في طلبات الاشتراك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

2- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها.

3- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.

4- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.

5- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق.

6– إعداد الميزانية السنوية  للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي واعلانها للمشتركين.

7- اقتراح أي تعديل على أحكام هذا النظام ورفعه للوزير.

8- أي أمور أخرى تتعلق بسير عمل الصندوق يعرضها الرئيس عليها.

 

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

د- يتولى أمين السر اعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 5

أ- يكون بدل الانتساب في الصندوق خمسة دنانير تدفع لمرة واحدة غير مستردة.

ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ديناراً واحداً يقتطع من راتب المشترك.

المادة 6

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري في الصندوق المنصوص عليهما في هذا النظام.

ب- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنك.

ج- عوائد استثمار أموال الصندوق في أي من المجالات التالية:-

1- شراء سندات الخزينة.

2- الودائع المصرفية.

3- مشاريع التطوير العقاري.

د-  الهبات والتبرعات والمخصصات التي ترد للصندوق ويوافق عليها الوزير على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 7

يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية:-

أ- الفي دينار في حال وفاة المشترك يتم صرفها لورثته الشرعيين من الصندوق.

ب- الف دينار في حال وفاة زوج المشترك تدفع للمشترك لمرة واحدة فقط.

ج- الف دينار تدفع للمشترك في حال وفاة أحد أبنائه غير المتزوجين.

د- خمسمائة دينار تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه.

المادة 8

أ-   تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته وفق التشريعات النافذة.

ب- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو انتهت عضويته فيه فلا يحق له استرداد المبالغ التي تم اقتطاعها منه خلال مدة اشتراكه.

ج- للمشترك المنتدب إلى دائرة أخرى أو المكلف الاستفادة من الصندوق طالما بقي يتقاضى راتبه وعلاواته من مخصصات صندوق البلدية.

 

المادة 9

أ-  تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع حساباته للتدقيق من وحدة التدقيق الداخلي في البلدية وديوان المحاسبة.

المادة 10

أ- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق.

 ب- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق