نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الرئيس

:

رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس القضائي.

الصندوق

:

صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

 

المادة 3

أ‌- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :

 

1- رئيس النيابة العامة /  نائباً للرئيس.

2- رئيس محكمة استئناف عمان. 

3- أمين عام وزارة العدل.

4- الأمين العام.

5- رئيس محكمة بداية عمان.

6- أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه الرئيس.

7- أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه الرئيس لمدة سنة.

ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.

4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها.

5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.

6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق.

7- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات القضاة الواردة في المادة (9)من هذا النظام.

8- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق  للمشترك.

9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.

 

ج – يجوز للرئيس تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة.

المادة 4

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه  عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه،  وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل .

ب- يوقع الرئيس أو من يفوضه من أعضاء اللجنة على المراسلات الإدارية للجنة وعلى الاتفاقيات والعقود التي تفوضه بها خطياً .

ج- تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مقر الصندوق الذي تحدده اللجنة .

المادة 5

يسمي الرئيس من بين موظفي الأمانة العامة في المجلس القضائي محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الرئيس بواقع اربع مرات على الاقل في السنة وكلما طلب منه ذلك.

المادة 6

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة،  كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة  .

ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ويتم متابعتها دوريا عدة مرات في السنة من قبل الأمين العام وكلما طلب الرئيس ذلك .

ج- يخضع الصندوق لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي أياً منهما.

المادة 7

تجتمع اللجنة لدراسة اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ- النسبة من الرسوم التي نص عليها قانون استقلال القضاء .

ب- نسبة (4%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه .

ج- عوائد استثمار أموال الصندوق .

د بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.

المادة 9

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق و وفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-

1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل.

2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري.

3- خمسة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته .

ب- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها .

ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور اي ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .

د- يجوز للجنة اقتطاع مبلغ لا يتجاوز مقداره (100) دينار من كل راتب يتم صرفه للمشترك وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

أ-  يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الصندوق سلفة مالية عاجلة مقدارها خمسة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند اصدار القرار .

ب- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .

ج- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .

المادة 11

تستمر عضوية المشترك في الصندوق بعد انتهاء خدمته بالاستيداع او التقاعد شريطة استمراره في تأدية الاقتطاعات المقررة عليه من راتبه.

المادة 12

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.

المادة 13

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015وتنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بحساب القضاة ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك الحساب جميعها.

المادة 14

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق