نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الدائرة:دائرة قاضي القضاة .
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.
حساب القضاة:حساب القضاة الشرعيين في الصندوق .
حساب أعوان القضاء:حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق .
اعوان القضاء الشرعي:العاملون في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .
المجلس:مجلس إدارة حساب القضاة .
اللجنة:لجنة إدارة حساب أعوان القضاء.
المشترك:المشترك في حساب القضاة او اعوان القضاء حسب مقتضى الحال .

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :-
1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس .
2-رئيس محكمة استئناف إربد.
3- رئيس محكمة استئناف معان .
4- المفتش الأقدم في الدائرة .
5-أحد أعضاء محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين.
6-احد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس .
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها .
5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية .
6- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال حساب القضاة .
7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك .
8-أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة .
ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية أو أكثر ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في
حساب القضاة أو من غيرهم ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها على أن تقدم توصياتها إلى المجلس.

المادة 4

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطيا .
ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقررا له ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ ملفاته .
د- تحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع اوراقه في مقر ادارة حساب القضاة الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :-
  1-المدير المالي في الدائرة .
  2-المدير الإداري في الدائرة .
  3-مدير شؤون الموظفين في الدائرة .
  4-رئيس كتاب محكمة عمان الشرعية الابتدائية ـ القضايا .
  5-ممثل واحد عن موظفي المحاكم الشرعية الابتدائية التي تدخل ضمن اختصاص كل محكمة استئناف شرعية في المملكة يعينه قاضي القضاة .
ب- يسمي قاضي القضاة من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس .
ج- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها
على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
هـ- 1- يمارس قاضي القضاة المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء .
     2- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات والمهام الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0
و – تحفظ ملفات اللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الدائرة .

المادة 6

يعيــن قاضي القضاة بتنسيب من رئيس المجلس محاسبا من بين موظفي الدائرة الماليين لحساب القضاة ، كما يعين قاضي القضاة من بين موظفي
الدائرة الماليين محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها

المادة 7

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي
مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة .
ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة .
ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الأول من السنة ذاتها على ان يتم اقرار الحساب الختامي للسنة المالية من المجلس او اللجنة حسب مقتضى الحال في موعد لا يتجاوز نهاية شهر
شباط من كل سنة وبحيث يتضمن هذا الحساب مقدار الفوائض المالية التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية .
د- يخضع حساب القضاة إلى رقابة الأشخاص أو الجهة التي يحددها المجلس القضائي الشرعي، كما يخضع حساب أعوان القضاء إلى رقابة
وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
هـ-1- تحدد آلية احتساب الفائض المالي للحسابين بالفرق بين المبالغ التي حولت الى كل من الحسابين والمبالغ التي تم صرفها منهما.
    2- يحول الفائض المالي لحساب الايراد العام في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية التالية .

المادة 8

المادة 8-
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة .
2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب .
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ب- تتكون الموارد المالية لحساب أعوان القضاء مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة .
2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهريا من راتبه .
3-عوائد اموال هذا الحساب .
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .

المادة 9

أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :-
  1- مبلغ يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري يصرف لمرتين في السنة وأي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري أو نسبة منه.
   2- ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه .
   3-ثلاثة آلاف دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ب- يصرف من المبالغ المودعة في حساب أعوان القضاء بقرار من اللجنة ما يلي : –
   1- مبلـغ يعـادل إجمالي راتـب المشترك شهريا ، يصرف لمرتين في السنة حدا أعلى للمشترك في حساب أعوان القضاء او اي مبلغ تراه
    اللجنة مناسبا وبالتساوي لكل مشترك لمرة واحدة او اكثر في السنة بموافقة قاضي القضاة على قرار اللجنة بهذا الخصوص .
   2-ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه أو أولاده أو زوجه .
   3- ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
   4- مائتا دينار تصرف للمشترك عند زواجه ولمرة واحدة .

المادة 10

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر
تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن تكون له خدمة فعلية في القضاء مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا لضمان تسديد مقدار السلفة .
2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو حقوقه في حساب الصندوق .
3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في
حساب القضاة أو من كفيله ، حسب مقتضى الحال .
ب- 1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من أعوان القضاء في حساب أعوان القضاء سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حدا أعلى
وذلك لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن يكون قد
أمضى خدمة فعلية في الدائرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا  واحدا من موظفي الدائرة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة .
2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من حقوقه في الصندوق .
3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في
حساب أعوان القضاء أو من كفيله، حسب مقتضى الحال .

المادة 11

تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب أعوان القضاء في الصندوق أموالا عامة .

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بانهائها وفق التشريعات النافذة .

ب- للمجلس أو اللجنة أن يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في اشتراكه في حساب القضاة أو في حساب أعوان القضاء وذلك بناء على طلب خطي يقدمه  لهذه الغاية شريطة أن يقوم بتسديد الاشتراكات المترتبة عليه ووفق الأسس والشروط والمواعيد التي يحددها المجلس أو اللجنة لهذه الغاية.

المادة 13

يصدر قاضي القضاة او رئيس المجلس حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق