نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون     :  قانون نقابة أطباء الأسنان.

النقابة      : نقابة أطباء الأسنان.

النقيب       : نقيب أطباء الأسنان.

المجلس    :  مجلس النقابة.

الصندوق  :  صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام.

المشترك   :  عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة .

اللجنة      :  لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الرئيس     :     رئيس اللجنة .

اللجنة الطبية :   اللجنة الطبية المشكلة بمقتضى نظام التقاعد لنقابة أطباء الأسنان.

المستفيد :    المشترك أو الورثة الشرعيون أو من يسميهم المستفيد في نموذج طلب الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المشتركين فيه ويساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم في حالتي العجز الكلي أو الوفاة.

ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة أو أي موقع يحدده المجلس.

المادة 4

أ-   يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها.

ب-  يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة من الطبيب شخصيا على النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع منه ويرفق ببيان مالي يفيد أنه مسدد لالتزاماته المالية.

ج- على اللجنة أن تبت في طلب الاشتراك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وفي حال رفضه فلمقدم الطلب الاعتراض لدى المجلس خلال أسبوع من انتهاء تلك المدة.

د-  يكون قرار الرفض الصادر عن المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

المادة 5

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغا مقداره (150) دينارا عند تقديم الطلب ويكون هذا المبلغ رصيدا له في الصندوق ، وفي حال رفض الطلب يحق له استرداد المبلغ.

المادة 6

يستوفي الصندوق من كل مشترك مبلغا مقداره (15) دينارا حدا أعلى، يصرف للمشترك في حالة العجز الكلي وللمستفيد في حالة وفاة المشترك.

المادة 7

أ- اذا قل رصيد المشترك عن مائة دينار يتم اشعاره برفع الرصيد بوساطة البريد الالكتروني او الهاتف واذا لم يقم برفع الرصيد  خلال اسبوع يتم ابلاغه بكتاب رسمي من النقابة على عنوانه المثبت في سجلات الصندوق. 

ب- اذ لم يقم المشترك برفع رصيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال كتاب النقابة بذلك يعتبر فاقدا لعضويته في الصندوق ولا يحق له المطالبة بالمبالغ المدفوعة سابقا .

ج- يؤول ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية إلى الصندوق.

المادة 8

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس في أول اجتماع له لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انتهاء مدة المجلس ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر .

ب- يسمي المجلس من بين أعضائه أمينا للصندوق ويكون أحد أعضاء اللجنة .

المادة 9

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ‌-   تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه .

ب‌- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة.

ج- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام.

د- اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق عن اعماله وانجازاته ورفعهما للمجلس لاقرارهما.

 هـ- النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها.

و-  تحديد المستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة .

ز-  اي أمور أخرى يكلفها بها المجلس . 

المادة 10

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، وللمجلس ان يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .

المادة 11

أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-

1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.

2-  توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه.

3-   متابعة الأمور المالية للصندوق.

4-   أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.

ب- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية :-

1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

2- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.

3- إعداد التقرير السنوي الإداري عن أعمال اللجنة الإدارية وأنشطتها وعرضه عليها.

4- اي عمل آخر يكلفه به المجلس او الرئيس.

المادة 12

أ- يدفع الصندوق للمستفيد نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من مجموع المبلغ المستوفى وفق احكام المادة (6) من هذا النظام من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن يتم حسم (3%) من المبلغ المستحق وذلك بدل مصروفات إدارية للصندوق.

ب- تحتسب النسبة المئوية للمستفيد حسب سنين اشتراك العضو في الصندوق على النحو التالي :-

  1- خلال السنة الأولى (10%).

  2- خلال السنة الثانية (20%).

  3- خلال السنة الثالثة (30%).

  4- خلال السنة الرابعة (40%) .

  5- خلال السنة الخامسة (50%).

  6- خلال السنة السادسة (60%).

  7- خلال السنة السابعة (70%).

  8- خلال السنة الثامنة (80%).

  9- خلال السنة التاسعة (90%).

  10- خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%).

ج -يعتمد تاريخ قبول طلب الاشتراك في الصندوق أساسا لحساب السنوات.

 د- تصرف المطالبات حسب أقدمية تاريخ الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها .

هـ- أموال الصندوق وموجوداته هي الأموال الوحيدة الضامنة لحقوق المستفيدين.

المادة 13

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ- بدل الاشتراك في الصندوق.

ب- ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية.

ج-  التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

د- حصيلة استثمارات أموال الصندوق.

هـ- النسبة المئوية المقتطعة من المستحقات للمستفيد.

المادة 14

أ- يكون الانفاق من الصندوق وفق ما يلي :-

1- المصروفات الإدارية التي تنسب بها اللجنة وتحسم من ميزانية الصندوق وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت والأتعاب والإيجارات وأي مصروفات إدارية أخرى تتعلق بالصندوق.

2- المبلغ المقرر دفعه للمستفيد عند حدوث العجز الكلي أو الوفاة.

ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة 15

أ- تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المعتمدة من النقابة بناء على قرار من المجلس .

ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللاصول المالية والمحاسبية المتبعة لدى النقابة.

ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 16

تتخذ عند تقديم العضو طلبا لصرف مستحقاته من الصندوق بسبب العجز الكلي الإجراءات التالية:-

أ-   تحويل العضو إلى اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز.

ب- اعتماد تقرير اللجنة الطبية اساسا لصرف المستحقات من الصندوق عند احالة العضو على التقاعد بسبب العجز الكلي بمقتضى احكام نظام التقاعد .

ج- الزام مقدم الطلب بإعادة المبالغ التي صرفت له بسبب العجز الكلي مضافا إليها (10%) من قيمة تلك المبالغ في حال عودته لممارسة مهنة طب الأسنان بسبب زوال العجز بقرار من المجلس ، وادخال أي مبلغ متأت من ذلك في حساب المشتركين عند صرف مستحقاتهم على ان تكون المبالغ المضافة بدل مصاريف ادارية للصندوق .

المادة 17

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للجنة وتتم الإجابة عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر قرار بالموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه وفي جميع الاحوال يسوى وضع المشترك المالي ويعاد له نصف رصيده المتبقي في الصندوق من تاريخ الموافقة له على الانسحاب ويرصد النصف الباقي في حساب المصاريف الإدارية.

ب- يحق للمشترك المنسحب وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا.

ج- يحق للمشترك فاقد العضوية الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا.

المادة 18

تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في الحالات التالية:-

أ-  الوفاة.

ب- العجز الكلي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية وقرار من المجلس.

ج- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق.

د-  تسلمه لمستحقاته من الصندوق.

هـ- بناء على طلبه وفقا لأحكام النظام.

المادة 19

أ-  يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من الهيئة العامة للنقابة بناء على تنسيب من المجلس في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .

ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المجلس لجنة لتصفية موجودات الصندوق، وتوزع الأموال المتبقية فيه على الأعضاء المشتركين بنسبة مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم.

المادة 20

أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام المجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن ملزما للجنة وواجب التنفيذ.

ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس خلال أسبوع من اليوم التالي لتبلغ المعترض قرار اللجنة وله الطعن في قرار المجلس بهذا الخصوص لدى المحكمة الإدارية .

المادة 21

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق