نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين /صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (6) والمادة(95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون:قانون نقابـــــة المهندسيــن النافذ المفعول 0
النقابة:نقابة المهندسين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي 0
العضو:عضو النقابة 0
المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0
الهيئة العامة للصندوق:جميع الاعضــــاء المشتركين في الصندوق 0
اللجنة:لجنـــــة ادارة الصنـــــدوق المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
مبلغ التكافل الاجتماعي:المبلغ الذي يستحقـــــه المشتــرك او المستفيـــد وفقـــــاً لاحكــــام هذا النظام 0
لجنة الاعتراضات:اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة الطبية :اللجنــــة الطبيــة المعتمـــــدة من المجلس 0
العجز:العجز الكلي الدائم وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية 0

المادة 3

يهدف الصندوق الى تأمين مبلغ تكافلي للمشتركين في حالة العجز او للمستفيدين الذين يسميهم المشترك في
طلب الاشتراك وذلك في حالة الوفاة 0

المادة 4

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم
المجلس وتختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وامينا للسر 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0
2- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام 0
3- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة 0
4- اعداد الميزانية السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانجازاته ورفعهما للهيئة العامة للصندوق 0
5- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب بشأنها للمجلس 0
6- التنسيب للمجلس بتحويل الحالات المرضية الى اللجنة الطبية 0
7- التنسيب للمجلس بأي اقتراحات لتعديل هذا النظام 0
8- أي امور اخرى يفوضها المجلس بها 0

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون
النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ
قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ويفقد عضو اللجنة عضويته فيها بقرار من المجلس اذا تغيب عن
حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية 0

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة 0
ب- يترتب على العضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه ، ان يقدم طلب اشتراك على الانموذج المعد لهذه
الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، وان يسمي فيه المستفيدين من مبلغ التكافل الاجتماعي في
حالة وفاته :-
1- ان لا يكون قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق 0
2- ان يكون خاليا من الامراض التي تمنعه من مزاولة عمله واذا ثبت غير ذلك يتم الغاء اشتراكه في الصندوق
ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0
ج- تنظر اللجنة في طلبات الاشتراك و ترفع التنسيب بشأنها الى المجلس ويعتبر العضو مشتركا من تاريخ صدور قرار
المجلس بالموافقة على طلبه ودفع أي بدل مقرر وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 7

أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير 0
ب- يدفع المشترك (200) مائتي دينار بدل اشتراك في الصندوق وللمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر
في هذا المبلغ حسب مصلحة الصندوق 0
ج- يقتطع من رصيد كل مشترك مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يتم صرفه عن كل حالة وفاة او
عجز وفقا لاحكام هذا النظام 0
د- اذا قل رصيد المشترك عن (100) مائة دينار فيتم انذاره من قبل النقابة بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين
محليتين وعلى الموقع الالكتروني للنقابة لتغطية رصيده خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان 0

المادة 8

أ- يفقد المشترك عضويته في الصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة في اي من الحالتين
التاليتين :-
1- اذا استمر رصيده بالانخفاض وبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا ولم يقم برفعه بعد انقضاء مدة الانذار المشار
اليه في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام 0
2- بناءً على طلب المشترك الخطي 0
ب- اذا فقد المشترك عضويته في الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد له رصيده المتبقي في
الصندوق بعد حسم مبلغ (25) خمسة وعشرون دينار بدل خدمات ادارية 0

المادة 9

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية
للصندوق وعلى ان لا تقل ارصدتهم فيه عن (100) مائة دينار 0
ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام و الصلاحيات التالية:-
1- اقتــــراح السياسة العامة للصندوق 0
2- اقرار الميزانية السنوية للصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها 0
3- المصادقة على التقرير السنوي المالي والاداري للصندوق 0
4- انتخاب لجنة الاعتراضات 0
5- النظر في أي مواضيع يقترحها المشتركون على ان تقدم الى اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل 0

المادة 10

أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعاً عاديا خلال شهر حزيران من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على
جدول الاعمال 0
ب?-تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة
الالكتروني في مراكز النقابة وفروعها ، حسب مقتضى الحال ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على
الاقل 0
ج?-للهيئة العامة للصندوق عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بتوصية من اللجنة وبموافقة المجلس
، او بناء على طلب خطي من مائة عضو من اعضائهـا ، ولا يجوز بحث اي امور غير مدرجة على جدول اعمالها 0
د?-يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة او نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء
الحاضرين سنا وبحضور مندوب عن المجلس 0
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الحضور 0

المادة 11

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
?أ-بدل الانتساب وبدل الاشتراك 0
?ب-(3%) بدل الخدمات الادارية التي يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي 0
?ج-التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق واحكام القانون0
د- اي موارد مالية اخرى ترد اليه ويوافق عليها المجلس 0

المادة 12

أ- يستحق المشترك عند الاصابة بالعجز او المستفيد في حالة وفـــاة المشتــرك مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة
التالية :-
عدد المشتركين مضروباً في عدد اشهر الاشتراك في الصندوق وبحد اقصى (50) شهرا مضروباً في (10) عشرة
دنانير مضروباً في (2%) اثنين بالمائة 0
ب- يحسم من اجمالي المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (3%) بدل خدمات ادارية 0
ج- في حال اصابة المشترك بالعجز يتم تقسيط مبلغ التكافل الاجتماعي المستحــــق له على اقساط شهرية عددها
(50) خمسون شهرا من تاريخ العجـز ، وفي حال وفاته يصرف للورثة باقي المبلغ 0
د- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر بالحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي كل ثلاث سنوات وذلك
بناء على دراسة اكتوارية تعد لهذه الغاية وعلى ان لا يزيد على (50) خمسين الف دينار 0

المادة 13

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين تتكون من
سبعة اعضاء من غير اعضاء المجلس او اللجنة ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات 0
ب-تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس 0
ج- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من المجلس او رئيسها او ثلاثة من اعضائها ويكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
اصوات اعضائها 0
د- للمشترك او لاي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى
اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع
الاعتراض 0

المادة 14

أ- لا يجوز تغيير او تعديل أي من بيانات طلب الاشتراك الا بناء على طلب المشترك الخطي وبموافقة اللجنة 0
ب- في حال فقدان العضوية في الصندوق ورغبة العضو بالاشتراك مجددا يجب تقديم طلب انتساب جديد 0
ج- يعتبر الاعضاء المشتركون في الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس قبل نفاذ احكام هذا النظام
مشتركين في الصندوق وفقا لاحكامه 0

المادة 15

أ- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة او أي موقع يحدده المجلس 0
ب-تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس 0
ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على
الامور المالية المتعلقة به 0
د- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0
هـ- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم الحسابات في الصندوق واعداد التقارير المالية 0
و- تحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها
في حالة الوفاة او العجز 0

المادة 16

أ- يتم حل الصندوق بقرار من المجلس بناء على توصية من ثلثي اعضــاء الهيئة العامة للصندوق على الاقل وذلك
في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية 0
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين بنسبة مجموع
المبالغ التي دفعها كل منهم 0

المادة 17

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق