نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به.
النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
العضو : المهندس الزراعي الأردني المسجل اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والإعانات في النقابة.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) ويكون له ميزانية خاصة تهدف إلى ما يلي:
أ – تأمين راتب تقاعدي للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – تأمين إعانة للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يعتبر جميع الأعضاء المسجلين في النقابة أعضاء في الصندوق حكماً من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء العضو الذي
تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فيحق له الاشتراك في الصندوق لغايات الاعانة دون حق الاشتراك فيها لغايات التقاعد.
ب – 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو الذي انتسب للنقابة خلال السنتين التاليتين لتخرجه ان
يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تخرجه .
2- اذا رغب العضو خلال المدة التي اجل اشتراكه عنها بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة وخلال السنة التالية لها
في اضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد فعليه ان يسدد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعه واحدة
او على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنتين ووفقا لما يقرره المجلس.

المادة 5

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:-
أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله .
ب- الإنفاق من الصندوق.
ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
د- تحديد مقدار الإعانات.
هـ- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
و- إعداد التعليمات الخاصة بإدارة الصندوق.
ز- اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.

المادة 6

أ- للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء المجلس
يختارهم المجلس ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها واي امور اخرى تتعلق بها.
ب- يتولى نائب النقيب رئاسة اللجنة في حال غياب النقيب .

المادة 7

يعين المجلس بناءً على تنسيب النقيب مديراً للصندوق لادارة شؤونه باشراف المجلس.

المادة 8

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والمصادقة عليه.
ج- يستمر المجلس في الإنفاق من موازنة الصندوق على أساس ميزانية السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على موازنة الصندوق.
د- يختار المجلس بنكاً أو اكثر لايداع أموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب أو
نائبه في حال غيابه كما يتم توقيعها من أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ – اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي:
   1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق.
   2- اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز عشرين سنة.
   3- ستة عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
ب – اشتراكات الإعانات التي تحددها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس.
ج-الأموال المحولة من صندوق النقابة بموجب الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون.
د-ريع استثمار أموال الصندوق.
هـ-غرامات التأخير المتحققه وفقاً لأحكام هذا النظام.
و – أي مبالغ أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المادة 10

أ – يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعداً نهائياً لدفع اشتراكات التقاعدية واشتراكات الإعانات عن الشهر الذي سبقه.
ب- اذا تأخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيستوفى من هذا العضو
غرامة تأخير بنسبة (15%) سنوياً تحسب شهرياً على المبالغ المتأخرة.
ج- اذا تأخر العضو عن دفع اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات او الغرامات المترتبة عليه بموجب الفقرة (ب) من
هذه المادة لمدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقها فللمجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه وفقا لاحكام القانون.

المادة 11

تحسب المدد التالية مددا مقبولة للتقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واشتراكات التقاعد واشتراكات
الاعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويؤجل دفع هذه الاشتراكات للمدة التي يراها المجلس مناسبة دون أي غرامة:-
أ – مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب – المدة التي يقضيها العضو في الدراسات العليا وحصل خلالها على درجة أعلى من الدرجة الجامعية الأولى على أن لا
تتجاوز هذه المدة بمجموعها خمس سنوات.
ج- المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم.
د- المدة التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.

المادة 12

يجوز للعضو الذي سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق أن يطلب إحالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا مضت على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة على الأقل.
ب- إذا أصيب بمرض أو عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائياً استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية على أن يحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام.
ج- إذا أكمل الستين من العمر.

المادة 13

أ- يكون الحد الأعلى لإحتساب المدة الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي عن هذه المدة مائة وثمانين ديناراً شهرياً.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا النظام يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات بضرب مقدار الراتب التقاعدي بحده الاعلى في عدد الأشهر الخاضعة للتقاعد مقسوماً على ثلاثمائة وستين.
 

المادة 14

يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي:-
أ – نقل اسمه إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.
ب – عدم مزاولة المهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد.

المادة 15

أ- للعضو الذي أحيل على التقاعد بسبب المرض أن يطلب إعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاعدي عند احالته على التقاعد للمرة الثانية.
ب- إذا طلب العضو إحالته على التقاعد وفق احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ثم عاد لمزاولة المهنة بموافقة المجلس فيحسب راتبه التقاعدي على أساس الراتب التقاعدي بحده الاعلى الذي كان يستحقه عند الإحالة الأولى:-
    1- بعد مضي ثلاثين سنة على اشتراكه في الصندوق.
    2- بعد اكماله الستين من العمر.
ج- يترتب في أي حالة من الحالات التي يعود بها العضو إلى مزاولة المهنة بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:-
    1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
    2- خضوعه للاحكام الخاصة بإعادة تسجيله في النقابة والتزامه بدفع رسوم الاشتراك للنقابة واشتراكات الإعانات .
د- اذا تمت احالة العضو على التقاعد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او بسبب اكماله سن الستين وعاد لمزاولة المهنة ولم يكن قد مضى على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة فتستوفى منه الاشتراكات التقاعدية المقررة.

المادة 16

أ- يبدأ احتساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرر فيه المجلس إحالة العضو على التقاعد.
ب- يتخذ المجلس قراره بإحالة العضو على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الطلب و من تاريخ وفاة العضو ويبلغ المجلس قراره للعضو او لذوي المتوفى بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 17

إذا أصيب العضو بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي قبل إحالته على التقاعد يصرف له أو لإفراد عائلته المعالين
الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيما لو كان قد أحيل على التقاعد بتاريخ إصابته بالعجز الكلي أو وفاته على أن لا
يقل ما يصرف بمقتضى احكام هذه المادة عن (30%) من الراتب التقاعدي بحده الاعلى.

المادة 18

يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:-
أ – الزوج أو الزوجة.
ب – الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية
وذلك إلى حين تخرجهم او إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق.
ج-الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية.
د- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي بلا مصدر دخل.
هـ-الوالدان المعالان.
و- الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللواتي بلا مصدر دخل.

المادة 19

يقسم الراتب التقاعدي المستحق بموجب أحكام هذا النظام للعضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد أو المتقاعد المتوفى
بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين وإذا توفي أحدهم أو سقط حقه في التقاعد لأي سبب من الأسباب فتوزع حصته على بقية
المعالين بالتساوي على ان يراعى في ذلك ما يلي:
أ – يتقاضى المعال الوحيد أو الأخير (75%) من الراتب التقاعدي المستحق للعضو المتوفى.
ب – أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الوالدان والأخوات في حال وفاة العضو المتقاعد المتزوج على (50%) من الراتب التقاعدي المستحق له.

المادة 20

يقطع الراتب التقاعدي عن أي من المعالين في أي من الحالتين التاليتين:
أ – عن الزوج او الزوجة او أي من الزوجات عند الزواج.
ب- عن الأخوات أو الأم حين الزواج أو العمل.

المادة 21

يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لورثة العضو المستحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى
قبل إحالته على التقاعد إعانة مقدارها سبعة آلاف دينار وتدفع لمرة واحدة.

المادة 22

إذا تعرض العضو لظروف قاهرة يقتنع بها المجلس أدت إلى انقطاع دخله نهائياً فيدفع له أو لمن يحدده المجلس إعانة شهرية
تعادل (50%) من الراتب التقاعدي بحده الاعلى وتوقف بقرار من المجلس حين زوال السبب أو بعد خمس سنوات على الأكثر.

المادة 23

إذا أصيب العضو بمرض أو عجز يمنعه مؤقتاً عن العمل لمدة تزيد على شهر وتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه
أو أي جزء منه أو أدى إلى انقطاع دخله تدفع له إعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها على أن لا تزيد على نصف الراتب
التقاعدي بحده الاعلى ، وأن لا تزيد المدة التي تصرف عنها على سنة واحدة شريطة أن يثبت المرض أو العجز بتقرير طبي
صادر عن اللجنة الطبية.

المادة 24

أ- يشترط للاستفادة من الإعانة في أي من الحالات المنصوص عليها في المواد (21) و(22) و(23) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
2- أن يقدم العضو أو أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً خطياً للحصول على الإعانة حين نشوء الحالة أو خلال مدة الإصابة بها.
3- أن يرفق الطلب بالأوراق الثبوتيه التي يحددها المجلس.
ب- لا تسري أحكام المواد (21) و(22) و(23) من هذا النظام على العضو الذي انقطع عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة
عليه للنقابة والصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام مدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.
 

المادة 25

على المجلس أن يصدر قراره بشأن طلب الإعانة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إلى النقابة إذا كان مستكملا جميع الوثائق المطلوبة.

المادة 26

للاستفادة من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام يتوجب الاشتراك في الصندوق
على أساس الاشتراكات التقاعدية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام لمدة عشر سنوات
على الأقل وبخلاف ذلك يسدد المشترك فرق القيمة عن هذه المدة مع عوائد استثمارها المقدرة على أساس المعادلة التالية:

1.6في الفرق في الاشتراك التقاعدي والبالغ قيمته 8د في عدد الأشهر المدفوعة عن الاشتراك التقاعدي السابق

المادة 27

لا تحسب مده خاضعة للتقاعد مدة توقيف العضو عن مزاولة المهنة نتيجة الحكم عليه تأديبياً.

المادة 28

تعتمد الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية في تحديد سن العضو أو سن صاحب الاستحقاق من المعالين.
 

المادة 29

على كل مستحق لراتب تقاعدي أو مخصصات تقاعدية لأي سبب من الأسباب بمقتضى أحكام هذا النظام أن يقدم للمجلس خلال شهر
كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة أو الأسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي أو المخصصات
التقاعدية بما في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجه للمجلس ، وإذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف
المجلس صرف ما يستحقه الى حين تقديمها.

المادة 30

أ-على المجلس استرداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي شخص دون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة
بما في ذلك حسم المبلغ من الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.
ب- يحرم المستفيد بقرار من المجلس من الراتب التقاعدي أو الإعانة لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا تسبب في خسارة مالية
للصندوق نتيجة إعطاء بيانات كاذبة أو إذا خالف أياً من أحكام هذا النظام المتعلقة بالإحالة على التقاعد ويحرم من الراتب
التقاعدي والإعانة نهائياً في حالة التكرار ويسترد منه ما كان قد استوفاه بغير حق.

المادة 31

يحرم العضو بقرار من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات التي دفعها للصندوق في أي من الحالتين التاليتين:
أ – إذا شطب اسمه نهائياً من سجل الأعضاء.
ب – اذا فقد جنسيته الاردنية او تخلى عنها إلى جنسية غير عربية.

المادة 32

يعتبر جزء الشهر شهراً كاملا لغايات التقاعد.

المادة 33

أ – يؤلف المجلس لجنة للفصل في الاعتراضات على قراراته التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام تسمى (لجنة الاعتراضات)
من سبعة أعضاء من الهيئة العامة ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات من غير أعضاء المجلس أو أعضاء
اللجنة ويسمي من بينهم رئيساً لهذه اللجنة ونائباً للرئيس ويحضر النقيب اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
ب- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لعضو الصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس إلى لجنة الاعتراضات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض بالبريد المسجل وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه للنقابة.

المادة 34

يتوجب على المجلس إجراء دراسة تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة.

المادة 35

يتولى مدقق الحسابات القانوني للنقابة تدقيق حسابات الصندوق ويقدم تقريراً سنوياً إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 36

لا يجوز النظر في تعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي تدعى إليه الهيئة العامة وتعقده لهذا الغرض.

المادة 37

يلغى (نظام التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين) رقم (8) لسنة 1988.
 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق