نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون نقابة المعلمين الأردنيين.

النقابـــــــة

:

نقابة المعلمين الأردنيين.

المجلــــــس

:

مجلس النقابة.

الصنــــــدوق

:

صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.

عضو الصنــدوق

:

عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد لالتزاماته المالية للصندوق.

لجنــــة الإدارة

:

لجنة إدارة الصندوق.

المدير

:

المدير التنفيذي للصندوق.

سن التقاعد

:

إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر.

 

سن التقاعد الحكمي

:

إكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة والستين من العمر.

الراتب التقاعــدي

:

الراتب التقاعدي الشهري الذي  يخصص لعضو الصندوق  أو للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.

الاشتراكات التقاعدية

:

مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب أحكام هذا النظام.

التعويــــــض التقاعدي

:

المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ-  يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما فيها حق التقاضي .

ب- يهدف الصندوق إلى:

1- توفير دفع رواتب التقاعد و التعويضات  لأعضائه وفق أحكام هذا النظام .

2- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا.

 

ب- يشتـرط في مـن يقبل عضـوا فـي الصندوق ما يلي:-

1-ان يكون عضوا في النقابة ومسددا التزاماته المالية جميعها للنقابة.

2-ان لا يتجاوز عمر المشترك خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك.

المادة 5

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق، إضافة الى التزاماتهم المالية للنقابة وذلك قبل الاجتماع  المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة بسبعة أيام.

ب- تُعد لجنة إدارة الصندوق جدولا بأسماء الأعضاء المسددين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق في كل فرع من فروع النقابة بموجب أحكام هذا النظام.

ج- تدعو الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي لكل فرع من فروع النقابة في المحافظات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .

د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه، واذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين.

هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع تجدد دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر في اليوم الذي يقابله في الأسبوع التالي للاجتماع ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.

و- توجه لجنة الإدارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفروع  قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له، مرفقة جدول أعمال الاجتماع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بإشراف أمين سر الفرع  وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل وتواقيعهم.

المادة 6

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة مدتها  ثلاث سنوات تتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :-

1-النقيب .

2-نائب النقيب .

3-أمين صندوق النقابة .

4-ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق .

ب- للمجلس إلى حين اكتمال الهيئة العامة للصندوق تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائه  للإشراف على تشكيل المجلس.

ج- للمجلس الاستعانة بمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص.

د- يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق، ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7

تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

 

أ-   إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمهما إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. 

ب-   متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها.

 ج-   التنسيب الى المجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل.

  د-   إصدار قرارات الإحالة على التقاعد ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه.   

 هـ-  أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.

المادة 8

تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو أمين الصندوق وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 9

تتألف موارد الصندوق ومصاريفه مما يلي:-

أ- موارد الصندوق:

1- رسوم الانتساب بواقع (20) ديناراً لمرة واحدة.

2- الاشتراكات التقاعدية.

3- رسوم الانتقال الإضافية

4- التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام القانون.

5- عوائد الاستثمار.

ب- مصاريف الصندوق:-

1- المصاريف الإدارية والعمومية للصندوق.

2-الرواتب التقاعدية والتعويضات .

المادة 10

أ- ‌تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى المجلس للمصادقة عليها.

ج- تضع لجنة الإدارة في كل سنة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على مجلس النقابة للمصادقة عليها.

د- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الحسابات الختامية ومشروع الموازنة، تستمر لجنة الإدارة في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن يجتمع المجلس ويصادق على الموازنة الجديدة.

 

المادة 11

أ-  لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة أو الصندوق دون ان يستحق أي حقوق تقاعدية او تعويضات بموجب احكام هذا النظام، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام بناء على قرار من لجنة الإدارة ، وله العودة إلى الصندوق شريطة تسديد ما عليه من التزامات مالية.

ب- إذا بلغ عضو الصندوق سن التقاعد وكان مجموع اشتراكاته في الصندوق لا يقل عن (180) مئة وثمانين اشتراكا فيستحق راتباً تقاعدياً وإذا كانت اشتراكاته أقل من ذلك يستحق مبلغاً يساوي مجموع اشتراكاته التقاعدية المسددة إضافة إلى مبلغ يساوي (50%) من اشتراكاته عند بلوغه سن التقاعد. 

ج- يستحق ورثة عضو الصندوق راتبا تقاعديا اذا كان مورثهم مسدداً لما لا يقل عن (60) ستين اشتراكاً قبل وفاته، وفي غير ذلك يصرف للورثة المستفيدين تعويضاً مقداره ثلاثة أضعاف مجموع اشتراكاته.

د-  لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد وفاة عضو الصندوق أو بعد بلوغه سن التقاعد الحكمي.

المادة 12

يحدد الراتب التقاعدي لعضو الصندوق وفق الشرائح التالية مقابل تأديته الاشتراكات التقاعدية الشهرية المقابلة لكل شريحة :-

 

الفئة العمرية

الاشتراك الشهري

لشريحة (200) دينار

الاشتراك الشهري

لشريحة (300) دينار

الاشتراك الشهري

لشريحة (400) دينار

ما دون (30) سنة

12

16

20

من أتم (30) إلى ما دون (35) سنة

16

22

28

من أتم (35) إلى ما دون (40) سنة

20

28

36

من أتم (40) إلى ما دون (45) سنة

24

34

44

من أتم (45) سنة فأعلى

28

40

52

المادة 13

أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي  وسدد ما عليه من التزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها .

2- إذا أتم عضو الصندوق (360) اشتراكاً  في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد الحكمي.

ب-  يحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر اشتراك دُفع للصندوق.

المادة 14

أ-  يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية لتلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين.

ب- لعضو الصندوق الانتقال من شريحة أدنى الى شريحة أعلى اذا  لم يتجاوز الخمسين من عمره عند اشتراكه في الصندوق، شريطة تسديد فرق مبلغ الانتقال من شريحة أدنى لشريحة أعلى ورسوم الانتقال الإضافية ومقدارها (5%) خمسة بالمئة من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ الانتقال، بحيث لا يزيد مقدار رسوم الانتقال الإضافية عن مبلغ الفرق ذاته.

ج- لعضوالصندوق الانتقال من شريحة أعلى الى شريحة أدنى وفي هذه الحالة تحول فروق الاشتراكات إلى رصيد اشتراكاته في الصندوق.

المادة 15

إذا توفي عضو الصندوق او عضو الصندوق المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي وهم :-

أ- والداه إذا كان أعزباً عند وفاته. 

ب- إذا كان متزوجاً  فيعتبر المستفيدون هم الزوج أو الزوجة والوالدان والابناء .

ج1- الأبناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين ما زالوا يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية، الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق.

 2- البنات العازبات والمطلقات والارامل ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية .

د-   الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل.

هـ- الأخوة والأخوات القصر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب إضافتهم الى المستفيدين خطياً.

 

المادة 16

أ- يتم إيقاف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام عن كل من  الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن أو عملهن على أن يعاد الراتب عند إنتهاء الزواج و العمل .

ب- توقف حصة المستفيدين من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم.

 

المادة 17

يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية، كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية، وللمجلس الحق في حال الإخلال بأحكام هذا النظام اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف الراتب التقاعدي إلى حين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

المادة 18

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وأي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين.

المادة 19

تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إضافيا بواقع نصف دينار عن كل شهر تأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على مبالغ الاشتراكات التقاعدية المستحقة.

 

المادة 20

أ-  تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنتان للفصل في الاعتراضات على أي قرار صادر بموجب أحكام هذه النظام.

ب- تتكون كل  لجنة من (7) أعضاء من الهيئة العامة للصندوق منتخبين بواقع ممثل عن كل فرع للجنتين ويحدد المجلس الاعضاء في كل لجنة وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا ونائبا له.

 

 

ج- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه وبحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها، وتصدر قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض اليها وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل.

د-  لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير.

هـ- تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره، وفي هذه الحالة يحضر رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الذي يكون قراره قطعيا.

المادة 21

أ-  لعضو الصندوق طلب تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد على شهرين من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال

مدة تعادل مدة التأجيل او خلال سنتين.

ب- لا يجوز بحث أي اقتراح أو مشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع يعقده .

ج- على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.

د- لمجلس النقابة إضافة أو تعديل أي شريحة تقاعدية بعد إجراء دراسة اكتوارية.

هـ- للصندوق طلب الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه واسترداد أمواله وتحصيل اشتراكاته.   

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق