نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط المخابرات العامة لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1965/4/1.
المادة 2
تجمع أموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد أو أية موارد أخرى.
المادة 3
لمقاصد هذا النظام تنصرف كلمة ( ضابط ) حيثما وردت في اي من احكامه الى المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات
او المعاهد العسكرية الذي يتم تخرجه منها برتبة مرشح او ضابط.
المادة 4
الغاية من تأسيس هذا الصندوق ، تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم أو الإحالة
على التقاعد أو انتهاء خدماتهم أو لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.
المادة 5
يقتطع من راتب الضابط المشترك في الصندوق مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية.
المادة 6
أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا
اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد اي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى
النحو التالي:-
1- ثلاثون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى0
2- تسعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
3- مائة وعشرون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
4- مائة وستون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
5- مائة وسبعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة0
ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط المشترك مكافأة تتناسب مع المدة
من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية .
المادة 7
يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول
بها:-
أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
ب- الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
جـ- جرائم اختلاس الأموال العامة وسرقتها.
د- جرائم التزوير بالوثائق الرسمية.
هـ- جرائم الفرار من الخدمة العسكرية.
المادة 8
يعتبر اشتراك الضابط في الصندوق الزاميا طيلة مدة خدمته كضابط في دائرة المخابرات العامة.
المادة 9
يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة
أو الاستشهاد وكانت مدة اشتراكه تزيد على ست سنوات مكافأة مقدارها ثمانون دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالإضافة
إلى رد جميع الاشتراكات التي دفعها للصندوق.
المادة 10
أ- يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة بالصندوق.
ب- تنطبق نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على ورثة الضباط الذين يستشهدون أو يتوفون.
المادة 11
أ- عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الاشتراك مجددا
وفقا لأحكام هذا النظام وإذا انتهت خدمته بعد ذلك فتسري على ا شتراكاته اللاحقة لغايات حساب المكافأة المتحققة له
عنها كما لو كان قد دخل الخدمة لأول مرة.
ب- إذا نقل أي ضابط في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو الدفاع المدني إلى المخابرات العامة أو العكس فتحول
جميع الاشتراكات والمكافآت المتحققة له من صندوق الجهة التي كان يتبعها إلى صندوق الجهة التي نقل إليها ويعتبر اشتراكه
في الصندوق اشتراكا كاملا.
المادة 12
أ- يقدم الضابط المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق.
ب- تحدد الهيئة الادارية في قرارها بالموافقة على منح القرض مقداره والعوائد المتحققة عليه.
ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية ولمدة لا تزيد على ستة وثلاثين شهرا.
د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.
المادة 13
يعطى القرض للضابط بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق ويحدد مبلغ القرض وطريقة تسديده والفائدة عليه بموجب تعليمات
تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 14
يعين مدير المخابرات العامة ضابطاً حقوقيا من دائرة المخابرات العامة لتمثيل الصندوق أمام القضاء.
المادة 15
يؤلف للصندوق هيئة إدارية من ثلاثة ضباط ينتخبهم مدير المخابرات العامة ، على أن يكون أقدمهم رئيسا للهيئة.
المادة 16
المادة 16- ينسب رئيس الهيئة الإدارية إلى المدير تعيين سكرتير أمين للصندوق وكاتب محاسب للصندوق.
المادة 17
المادة 17- يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي:
أ- أي ضياع يلحق بالصندوق من جراء أي إهمال أو تقصير أو مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب-مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للأصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث.
ج- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية قانونيا إذا كانت موقعة من عضوين اثنين على الأقل.
المادة 18
المادة 18- إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لسبب من الأسباب يعين المدير بدلا منه.
المادة 19
المادة 19- السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون أول من كل سنة.
المادة 20
المادة 20- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية:
أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج منه وذلك بالاستناد إلى مستندات منظمة بصورة
صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ، وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة إجمالية.
ج- دفتر الإدانات، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الأصول الحسابية بأن يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الإدارية.
هـ- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالأرقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق تعاون المخابرات العامة.
و- ملفات منظمة لأوراق المخابرات والمستندات.
المادة 21
المادة 21- على السكرتير أمين الصندوق أن يرفع إلى الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم الهيئة
بدورها برفعها إلى مدير المخابرات العامة.
المادة 22
المادة 22- لمدير المخابرات العامة صلاحية إصدار التعليمات لتنمية موارد صندوق التعاون المخابرات العامة ولغاية تنفيذ
أحكام هذا النظام.
المادة 23
المادة 23- لمدير المخابرات صلاحية اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
المادة 24
المادة 24- تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط المخابرات العامة باسم صندوق التعاون والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووافق عليها قبل صدور هذا النظام وأية أموال أخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب صندوق التعاون لدائرة المخابرات العامة وتعتبر رأسمالا لهذا الصندوق.
المادة 25
المادة 25- لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 26
المادة 26- لا تسري أحكام هذا النظام على التلاميذ العسكريين الذين يدرسون على نفقة دائرة المخابرات العامة في الداخل
أو الخارج سواء كانوا يدرسون بمعاهد علمية أو كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق إلا بعد تخرجهم وترفيعهم
لرتبة ملازم.
1969/3/18