نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام
المادة 1
المادة 1 –
يؤسس اعتباراً من 1957/7/1 صندوق يسمى صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام وتجمع اموال هذا الصندوق
من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد او أية موارد أخرى.
المادة 2
تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى كل ضابط يعين في الجيش العربي الاردني والامن العام بارادة ملكية سامية ويدخل
في هذا التعريف المرشحون النظاميون الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة او مدير الامن العام
المادة 3
الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم او الاحالة
على التقاعد او لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.
المادة 4
قيمة الاشتراك لكل ضابط دينار واحد يحسم من راتبه شهريا (او عن أي جزء من الشهر) بواسطة مدير فرع الرواتب المختص على
ان تحصل الفروق اعتباراً من تاريخ تأسيس هذا الصندوق كل بحسب تاريخ اشتراكه.
المادة 5
ترد للضباط الذين يستقيلون من الخدمة او يحالون على التقاعد او يستغنى عن خدماتهم ممن تقل مدة اشتراكهم بهذا الصندوق
عن ثلاث سنوات المبالغ التي دفعت من قبلهم دون فائدة او اكرامية وفي حالة عودتهم للخدمة يعتبر اشتراكهم كاملا مجدداً
في هذا الصندوق اما الذين يستشهدون او يتوفون ممن تنطبق عليهم نصوص هذه المادة فترد لورثتهم ضعف المبالغ المدفوعة
لحين الوفاة او الاستشهاد (أي بنسبة 100%).
المادة 6
ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية للضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخيانة العظمى بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية من المحكمة ذات الاختصاص كما ترد على هذا الوجه للتلميذ المرشح الذي يفصل من الخدمة بسبب
قيامه بأي نشاط سياسي او لانتمائه لاي حزب او جمعية ممنوعة او لفشله في الدراسة مهما بلغت مدة اشتراكه.
المادة 7
تعتبر مدة الاشتراك الالزامية في هذا الصندوق عشرين سنة فقط.
المادة 8
تمنح مكافأة مقدارها (خمسماية دينار اردني) لكل ضابط ينفصل عن الخدمة نتيجة قبول استقالته او احالته على التقاعد او
الاستغناء عن خدماته او وفاته او استشهاده بعد انقضاء ثلاث سنوات على اشتراكه في هذا الصندوق.
المادة 9
أ- يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة بالصندوق.
ب- تنطبق نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على ورثة الضابط الذين يستشهدون او يتوفون.
المادة 10
اذا اعيد أي ضابط الخدمة بعد ان يكون قد استوفى عند خروجه أي مكافأة عن اشتراكه السابقة تحصل منه الاشتراكات مجددا
كالمعتاد وعند خروجه ثانية يعاد اليه ما دفعه فقط بدون مكافأة او اكرامية.
المادة 11
لا يشمل هذا النظام الضباط الذين انفصلوا عن الخدمة نهائيا مهما كان نوع الفصل قبل نفاذ هذا النظام والتصديق عليه
نهائياً.
المادة 12
تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفوائد قانونية
تعينها الهيئة الادراية على ان يكون الحد الادنى للفائدة (7%) والاعلى (9%) او بإستثمارها بأي مشروع آخر.
المادة 13
تعطى القروض للضباط على ان لا تزيد قيمة القرض عن مجموع رواتب ثلاثة أشهر اساسية وتسترد بمدة اقصاها ثمانية عشر شهراً
(18) شهراً.
المادة 14
لا يجوز ادانة اي ضابط الا بقرار يتخذ من قبل هيئة الادارية على ان ترعى الهيئة كافة ظروف الطالب المادية وعليها ان
تستحصل من المدين على كفالة من ضابطين.
المادة 15
تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط الجيش والامن العام من جميع الضباط الذين تنطبق عليهم احكام المادة الثانية
من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادراية وذلك للاطلاع
على تقرير الهيئة الادارية فيما يتعلق بأعمال وحسابات الصندوق ويجوز ان تعقد الهيئة العمومية جلسة فوق العادة ام بقرار
يتخذ باجماع الهيئة الادراية او بطلب ثلثي اعضاء الهيئة العمومية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصندوق.
المادة 16
لا يعتبر انعقاد الهيئة العمومية قانونياً الا اذا اجتمع ثلثا الاعضاء ويكون رئيس الهيئة الادراية رئيسا لاجتماع الهيئة
العمومية ويقوم السكرتير بتدوين وقائع الاجتماع.
المادة 17
تدون قرارات الصندوق في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الجلسة اسماء الحاضرين من الاعضاء
المشتركين واسم كل من الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة.
المادة 18
تتشكل الهيئة الادراية من خمسة اعضاء ينتخب القائد العام للقوات المسلحة اربعة منهم من ضباط الجيش العربي والعضو الخامس
يعينه مدير الامن العام من ضباط الامن العام على ان يكون اقدمهم رئيسا للهيئة الادارية.
المادة 19
ينسب رئيس الهيئة الادراية الى القائد العام للقوات المسلحة تعيين سكرتير وامين صندوق وكاتب محاسب لهذا الصندوق.
المادة 20
يقوم الرئيس بادراة الجلسة كما يقوم هو او من ينيبه من اعضاء الهيئة الادراية بمهمة تمثيل هذا الصندوق اما القضاء
كما ويقوم احد الاعضاء القانونيين بالنواحي القانونية ويقوم امين الصندوق والكاتب المحاسب بكافة الاعمال الحسابية
على ان يعطى لهما راتباً شهرياً تقرره الهيئة الادارية.
المادة 21
تختص الهيئة الادارية العامة وهي مسؤولة عما يلي:-
ا- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث.
ج- تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
يكون انعقاد الهيئة الادارية قانونياً اذا حضر اربعة من اعضائها وتكون قراراتها قانونية اذا صدرت عن الاكثرية واذا
تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يكون به الرئيس.
المادة 22
اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة الادراية لسبب من الاسباب يعين القائد العام للقوات المسلحة بدلا منه.
المادة 23
السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من اول نيسان وتنتهي بانتهاء شهر آذار من كل سنة.
المادة 24
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر الاتية:-
أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية.
ج- دفتر الادانات وتسجل فيه القروض وفوائدها ومستنداتها وما يسترد منها ومن فوائدها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الادارية استعمالها.
هـ- ترقم صحائف الدفاتر وجلود الايصالات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق التعاون.
و- سجل تدون فيه محاضر الجلسات للهيئة الادارية.
ز- اضبارات منظمة تنظيماً صحيحاً لاوراق المخابرات والمستندات.
المادة 25
على الهيئة الادارية لصندوق التعاون ان تضع امام الهيئة العمومية بنهاية كل سنة مالية الحسابات بحيث تشمل:-
أ- الحساب الختامي للسنة.
ب- حساب الارباح مشفوعا بالمستندات المشعرة بصحتها.
المادة 26
لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدار انظمة في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد صندوق التعاون لضباط الجيش العربي الاردني والامن العام.
ب- أي نظام آخر يكفل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 27
تشرف احدى مؤسسات تدقيق الحسابات القانونية المرخصة او أية هيئة أخرى تنسبها الهيئة الادارية للصندوق (كديوان المحاسبة
مثلا)على حسابات هذا الصندوق.
المادة 28
لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ أحكام هذا النظام.