نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية) ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام رقم
(9) 1960.

المادة 2

المادة 2- تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد او اية موارد اخرى.

المادة 3

المادة 3- تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى، كل ضابط يعين في القوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية وتشمل
المرشحين النظاميين الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة وتشمل ايضاً الضباط الذين يستخدمون بعقود اذا زادت
خدماتهم في القوات المسلحة عن مدة ست سنوات اذا كان تاريخ استخدامهم قبل 1968/5/1 وتسع سنوات لمن يستخدم هذا التاريخ.

المادة 4

المادة 4- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم
او الاحالة على التقاعد او لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.

المادة 5

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ثمانية دنانير وتحسم من الراتب الشهري لكل ضابط.
ب- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

المادة 6

يدفع للضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من الاسباب المبالغ التي يستحقها وفق احكام المادتين
(7و9) من هذا النظام.

المادة 7

أ- ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية لضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخيانة العظمى
بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية من المحكمة ذات الاختصاص مهما بلغت مدة اشتراكه.
ب- ترد قيمةالاشتراكات بدون فائدة او اكرامية للضابط الذي يفصل عن العمل لفراره من الخدمة في القوات المسلحة مهما
بلغت مدة اشتراكه.

المادة 8

تعتبر مدة الاشتراك الالزامية للضابط في هذا الصندوق جميع سني الخدمة الفعلية التي يقضيها برتبة ضابط في القوات المسلحة
الاردنية.

المادة 9

ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب
من الاسباب الى الفئتين التاليتين:-
1- الفئة الاولى:
وتضم الضباط المشتركين في الصندوق قبل تاريخ 1-7-1983 واستمر اشتراكهم فيه الى ما بعد هذا التاريخ.
2- الفئة الثانية:
وتضم الضباط المشتركين في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1-7-1983.
ب- يعطى المشترك من الفئة الاولى عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:-
1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق مضافا اليها مكافأة مالية، مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت
مدة اشتراكه في الصندوق لا تقل عن ست سنوات.
2- مكافأة مقدارها 35 خمسة وثلاثون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند
1 من هذه الفقرة ولمدة اثنتي عشر سنة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30.
3- مكافأة قدرها 70 سبعون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنة الثانية عشرة المنصوص عليها في البند
2 من هذه الفقرة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30.
4- مكافأة مقدراها 80 ثمانون دينار عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1983/7/1
ج- يعطى المشترك من الفئة الثانية عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:-
1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها مضافا اليها مكافأة مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت مدة اشتراكه
في الصندوق لا تقل عن ست سنوات.
2- مكافأة قدرها 80 ثمانون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند 1 من
هذه الفقرة.

المادة 10

لغايات حساب دفع المكافأت المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.
أ- يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا.
ب- يعطى المشترك مكافأة عن كسر السنة من مدة خدمته بما يوازي نسبة هذا الكسر من المكافأة السنوية المتحققة على تلك
السنة.

المادة 11

أ- 1- عند اعادة ضابط للخدمة كان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن اشتراكاته السابقة فتحصل منه الاشتراكات مجددا
وفقا لاحكام هذا النظام وعند انتهاء خدمته ثانية تسري على اشتراكاته اللاحقة لغايات حساب دفع المكافآت المتحققة عنها
واحكام المادة 9 من هذا النظام كما لو كان قد دخل الخدمة لاول مرة.
2- تسري احكام البند 1 من هذه الفقرة على الضابط المعاد للخدمة والقائم بها عند صدور هذا النظام.
ب- اذا نقل اي ضابط من القوات المسلحة الاردنية الى الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او العكس فتحول
جميع اشتراكاته والمكافآت المتحققة عليها من صندوق الجهة التي كان يتبعها الى صندوق الجهة التي نقل اليها، ويعتبر
اشتراكه في هذا الصندوق اشتراكاً كاملاً.

المادة 12

المادة 12- لا يشمل هذا النظام الضباط الذين انفصلوا عن الخدمة نهائياً مهما كن نوع الفصل قبل نفاذ هذا النظام والتصديق
عليه نهائياً.

المادة 13

المادة 13- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفوائد
قانونية تعينها الهيئة الادارية على ان يكون الحد الادنى للفائدة (5%) والاعلى (7%) او باستثمارها باي مشروع آخر.

المادة 14

تعطى القروض للضباط على ان لا تزيد قيمة القرض عن مجموع رواتب اربعة اشهر اساسية وتسترد بمدة اقصاها اربعة وعشرون
شهراً.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز ادانة اي ضابط الا بقرار يتخذ من قبل الهيئة الادارية على ان تراعي الهيئة كافة ظروف الطالب المادية
وعليها ان تستحصل من المدين على كفالة من ضابطين.

المادة 16

المادة 16- تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية من جميع الضابط الذين ينطبق عليهم
احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة
الادارية وذلك للاطلاع على تقرير الهيئة الادارية فيما يتعلق باعمال وحسابات الصندوق ، ويجوز ان تعقد الهيئة العمومية
جلسة فوق العادة اما بقرار يتخذه باجماع الهيئة الادارية او يطلب ثلثي اعضاء الهيئة العمومية اذا اقتضت ذلك مصلحة
الصندوق.

المادة 17

المادة 17- لا يعتبر انعقاد الهيئة العمومية قانونيا الا اذا اجتمع ثلثا الاعضاء ويكون رئيس الهيئة الادارية رئيسا
لاجتماع الهيئة العمومية ويقوم السكرتير بتدوين وقائع الاجتماع.

المادة 18

المادة 18- تدون قرارات الصندوق في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الجلسة اسماء الحاضرين
من الاعضاء المشتركين واسم كل من الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة.

المادة 19

المادة 19- تتشكل الهيئة الادارية من خمسة اعضاء ينتخبهم القائد العام من ضباط القوات المسلحة الاردنية ، على ان يكون
اقدمهم رئيساً للهيئة.

المادة 20

المادة 20- ينسب رئيس الهيئة الادارية الى القائد العام للقوات المسلحة تعيين سكرتير ومحاسب او كثر للصندوق وكاتب محاسب
لهذا الصندوق.

المادة 21

أ- تعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة بمثلها رئيس الهيئة الادارية
ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للصندوق وتقام عليه الدعاوى كمدعي عليه بصفته ممثلا للصندوق وتطبق احكام قانون
دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله على الصندوق من حيث التقاضي وتمثيله
امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه.
ج- تسري احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوي المقامة للصندوق او عليه ولم يفصل فيها بعد.

المادة 22

المادة22- تختص الهيئة الادارية بالادارة العامة وهي مسؤولة عما يلي
أ- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث.
ج- تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
يكون انعقاد الهيئة الادارية قانونيا اذا حضر اربعة من اعضائها وتكون قراراتها قانونية اذا صدرت عن الاكثرية واذا
تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يكون به الرئيس.

المادة 23

المادة 23- اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة الادارية لسبب من الاسباب يعين القائد العام للقوات المسلحة بدلا منه.

المادة 24

السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 25

المادة 25- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:-
أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية.
ج- دفتر الادانات وتسجل فيه القروض وفوائدها ومستنداتها وما يسترد منها ومن فوائدها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقرر الهيئة الادارية استعمالها.
هـ- ترقم صحائف الدفاتر وجلود الايصالات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق التعاون.
و- سجل تدون فيه محاضر الجلسات للهيئة الادارية.
ز- اضبارات منظمة تنظيماً صحيحاً لاوراق المخابرات والمستندات.

المادة 26

المادة 26- علىالهيئة الادارية لصندوق التعاون ان تضع امام الهيئة العمومية بنهاية كل سنة مالية الحسابات بحيث تشمل:-
ا- الحساب الختامي للسنة.
ب- حساب الارباح مشفوعا بالمستندات المشعرة بصحتها.

المادة 27

المادة 27- لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدرا انظمة في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية.
ب- اي نظام آخر يكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 28

المادة 28- تشرف احدى مؤسسات تدقيق الحسابات القانونية المرخصة أو اية هيئة اخرى تنسبها الهيئة الادارية للصندوق
(كديوان المحاسبة مثلا) على حسابات هذا الصندوق.

المادة 29

المادة 29- لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 30

لا تسري احكام هذا النظام على التلاميذ المرشحين العسكريين الذين يدرسون على نفقة القوات المسلحة في الداخل او الخارج
سواء كانوا يدرسون في معاهد علمية او كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق الا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة
ملازم وترد اشتراكات كل من سبق له الاشتراك بهذا الصندوق من التلاميذ المرشحين العسكريين.

المادة 31

المادة 31- يلغى نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم (9) لسنة 1960 المنشور في العدد (1478)
من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1960/3/1.
1963/11/26.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق