نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضبــاط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنــة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريــع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة ( قوة الامن العام ) وعبارة
( مدير الامن العام ) محل عبارة ( القوات المسلحة ) وعبارة ( رئيس هيئة الاركان ) حيثما وردتا في ذلك النظـام 0

المادة 3

يلغى نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم (2) لسنة 1964 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصــادرة
بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق