نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
الصندوق:صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام القانون 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير عام الصندوق 0

المادة 3

تحدد اوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :-
أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك
التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية 0
ب-تطوير البرامج التدريبية والمساهمة في تمويل التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة
والخاصة 0
ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0
د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوجيه المهني الإعلامي وغير الاعلامي 0
هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين 0
و-إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية 0
ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه 0
ح-المساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في
القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك غرف الصناعة وغرف التجارة ونقابات العمال 0
ط- أي انشطة أخرى يعرضها المدير ويوافق عليها المجلس 0

المادة 4

يعين مدير عام الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 5

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0
ب- إدارة أعمال الصندوق والإشراف على الجهاز الإداري فيه بما يضمن حسن سير العمل 0
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها إلى المجلس
لإقرارها 0
د-أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام 0

المادة 6

يكلف المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الصندوق وتحدد اتعابه بموجب قرار تكليفه 0

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 8

يلغى نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (95) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق