نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة الصندوق او من يفوضه خطيا.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعات: الاموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضة عن طريق الوقف او الوصايااو الهبات او المنح.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على
غرض او أكثر من الاغراض التالية: –
أ – تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة.
ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعه ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغه العربية والحضارة الاسلامية.
ج-تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة .
د-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ – تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة .
ج – أي غرض آخر غير ما ذكر اعلاه يقره مجلس الامناء.

المادة 4

أ – يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه
به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب
رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب – يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع يقعد قانونيا اذا حضره ثلاثة من
اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم ، وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات رجح الجانب
الذي صوت معه الرئيس.

المادة 5

يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.

المادة 6

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في
هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها
مع المجلس ،و اذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف باي اموال قدمت منه
بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

المادة 7

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي
تم صرفها منه ، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع
على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه.

المادة 8

المادة 8
أ – للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس.
ب – رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد او اكثر من
أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المادة 9

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ
المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب
، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب ميزانية
سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف
احكام هذه الماده من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.

المادة 10

الماده 10
يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله
على ان لا تتحمل الجامعه أي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 11

الماده 11
يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.

المادة 12

الماده 12
يقدم رئيس المجلس تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.

المادة 13

الماده 13
يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق