نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ” نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤتة ” ويعمل به اعتباراً من 1990/10/20.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق او من يفوضه خطياً.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلاً له وتحقيقاً لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
المادة 3
المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها
على غرض او أكثر من الأغراض التالية:
أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة.
ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الأردنيين في الجامعة ممن لهم إهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.
ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د- دعم إنشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز- تمويل بعض الإنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح- أي غرض آخر غير ما ذكر أعلاه يقره مجلس الأمناء.
المادة 4
المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور
المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً
على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ب- يعقد المجلس جلسته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره ثلاثة من
اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم. وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية الحاضرين.واذا تساوت الاصوات رجح الجانب
الذي صوت معه الرئيس.
المادة 5
المادة 5- يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعاً عادياً للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
المادة 6
المادة 6- اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى
المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق
عليها مع المجلس واذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال قدمت
منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق أغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.
المادة 7
المادة 7- يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ
التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع
على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به.والحصول على اية بيانات او كشوف مستخرجة منه.
المادة 8
المادة 8- أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس.
ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او أكثر من أعضاء
المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.
المادة 9
المادة 9- يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود
المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او
ذلك الحساب لا يجوز صرف اي مبلغ يزيد عن ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب
ميزانية سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة
تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.
المادة 10
المادة 10 – يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة
عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.
المادة 11
المادة 11- يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقاً لاحكامه.
المادة 12
المادة 12- يقدم رئيس المجلس تقريراً سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
المادة 13
المادة 13- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق النظام.