نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة

المادة 1

يسمـى هـــذا النظــام ( نظــام صنــدوق التبرعــات فـي جــامعـة مؤتـة لسنــة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الجامعة

:

جامعة مؤتة .

المجلس

:

مجلس أمناء الجامعة .

الصندوق

:

صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق .

الرئيس

 

:

رئيس اللجنة .   

التبرعات

:

الأموال التي تقدم الى الصندوق عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح . 

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:-

أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية .

ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة .

ج- دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها .

د-  تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها.

هـ-   دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة .

و-    المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.

ز-    أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد .

 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم سياسية الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .

2- تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق.

3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق .

4- تنظيم حساب المتبرع وإدارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

5- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.

6- إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما .

7-  أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل .

المادة 5

أ-   لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .

ب-  إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، وإذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي الاحوال كلها  لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به .

المادة 6

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه .

ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه .

ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين.

المادة 7

أ-  يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس .

ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق لحساب موازنة سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي الاحوال جميعها  تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها ومن الشخص الذي وافق على ذلك .

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في الامور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله جميعها على ان لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك .

المادة 10

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق وأعماله خلال السنة المنتهية .

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 12

يلغى نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم (126) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق