نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صنــدوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم إلى الصندوق عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص للانفاق او الاقراض منها او من
ريعها ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة
العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0
ج-دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والبحثية داخل الجامعة وخارجها.
د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
هـ- دعم الدراسـات التخصصيــة العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و-المشاركـة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0
ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين
في الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصــة بالصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
7-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.
ج- تجتمــع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

المادة 5

أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الـف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق.
ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط
التي يتم الاتفاق عليها بينهما، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال
دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ
الذي تبرع به.

المادة 6

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف
مستخرجة منه.
ج- يصدر المجلـس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين0

المادة 7

أ- يكـون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس.
ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة
في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او فـي حسابات المتبرعين.

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود
المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنـــة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة
او ذلك الحسـاب ، ولا يجوز صـرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صـــورة من الصـور بما في ذلك الالتزام المسبق
لحساب موازنة سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل.

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله.

المادة 10

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 12

يلغى نظام ( صندوق التبرعات لجامعة اليرموك ) رقم (3) لسنة 1983 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق