نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيـس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم الى الصندوق عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض
منها او من ريعها ، على أي من الاغـــراض التاليـــة: –
?أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة
اللغه العربية والحضارة الاسلامية.
?ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
?ج-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة.
?د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و- المشاركة في تمويل بعض الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

المادة 4

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين
في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-اقتراح كيفية استثمار اموال الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب للمتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.
6-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 5

لا تسري احكام هذا النظام على المتبرع الذي يتبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر هذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في
حساب الصندوق.

المادة 6

اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط
التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي
اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبــة ، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد
المبلغ الذي تبرع به.

المادة 7

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او
كشوف مستخرجة منه.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين.

المادة 8

للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته ، كليا او
جزئيا ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المادة 9

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود
المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او
ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق لحساب
موازنة سنـــة لاحقة او لحساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل ، وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة
تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.

المادة 10

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله
على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 11

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريراً عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.

المادة 12

يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق