نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم لدعم الصندوق من اشخاص طبيعيين او معنويين عن طريق التبرع او الهبات
او الوصايا او المنح.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها
المجلس لاي من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة
العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها.
د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة0
ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخـاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب رئيس
الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصــة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

المادة 5

أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينــار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق.
ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط
التي يتم الاتفاق عليها بينهما، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال دفعها بما يحقق اهداف
الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به.

المادة 6

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستنـدات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او
كشوف مستخرجة منه.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين0

المادة 7

للصندوق موازنــة مستقلة ويكون الرئيـس آمـر الصرف من امواله ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي
من اعضاء اللجنة وفي حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود
المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او
ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق لحساب
موازنة سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل.

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله
على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 10

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق