نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يفوضه خطيا.
الصندوق: صندوق التأمين المؤسس بمقتضى هذا النظام.
المدير: مدير مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: المشترك في صندوق الاسكان العسكري.
المستفيد: المستفيد من صندوق الاسكان العسكري.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

المادة 3

يؤسس في القيادة العامة صندوق يسمى ( صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري ) لغايات التأمين
على حياة الاشخاص المشتركين الذين يستفيدون من قروض صندوق الاسكان العسكري.

المادة 4

تتكون اموال الصندوق من:
أ – الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب – أية فوائد أو أرباح ناشئة عن استثمار أموال الصندوق.
ج – أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يحصل عليها الصندوق ويوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المادة 5

يعتبر الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل مشترك.

المادة 6

أ- يستوفى من كل مشترك بدل اشتراك شهري مقداره دينارين .
ب – يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة
والدفاع المدني وقوات الدرك / صندوق التقاعد العسكري بالنسبة للمتقاعدين ويورد شهريا للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات
الاشتراك بمثابة شهر كامل ويوقف اقتطاع بدل الاشتراك عند وفاء المشترك بالتزاماته او عند وفاته.

المادة 7

أ-اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب ولم يكن مستوفياً لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري ترد له
جميع مبالغ الاشتراك التي تم اقتطاعها من راتبه لصالح الصندوق دون ان تحسب له أي فوائد عليها.
ب-اذا انسحب المشترك المستوفي لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري فلا ترد له مبالغ الاشتراك التي اقتطعت من
راتبه لحساب الصندوق.
ج-اذا توفي المشترك ولم يسدد كامل المبالغ المترتبة عليه لصندوق الاسكان العسكري ، يسدد الصندوق جميع هذه الالتزامات
باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة ويتم ابراء ذمته ولا يطالب المستفيدون بهذه الالتزامات ويتم فك الرهن
وفق الاصول القانونية.
د-اذا توفي المشترك الذي تحققت له شروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري قبل حصوله على القرض يعطى القرض للمستفيدين
و يتولى الصندوق تسديد كامل مبلغ هذا القرض باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة.

المادة 8

يتولى الاشراف على أدارة الصندوق هيئة مؤلفة من المدير رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة
للتجديد وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ويعين الرئيس أحد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت.

المادة 9

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب لاجتماع الهيئة
قانونيا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء بالاضافة الى الرئيس او نائبة وتصدر القرارات بأجماع أو باغلبية آراء الحاضرين
فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة على ان تخضع قرارات الهيئة للتصديق عليها من القائد العام.

المادة 10

تختص الهيئة بالأمور التالية:
أ – مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للأطلاع عليها.
ب – تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في أي وقت.
ج – مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د – دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

المادة 11

يختص سكرتير الهيئة بالأمور التالية:
أ – اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب رئيس الهيئة.
ب – الأشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه
ايضا.
ج – تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.

المادة 12

يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وأمين للصندوق يعينهما رئيس الهيئة للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية
وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا
عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل
المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

المادة 13

أ- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في البنوك او بأي طريقة أخرى يقررها رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب
المدير.
ب- على امين الصندوق ايداع الاموال المحصلة لصالح الصندوق في البنك المعتمد ويحظر عليه الاحتفاظ بها اكثر من (24)
ساعة

المادة 14

توقيع التحاويل من قبل ضباط يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة القيادة
العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق