نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المسؤولية الطبية والصحية.

المجلس

:

المجلس الصحي العالي.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

الصندوق

:

صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية المنشأ بمقتضى أحكام القانون.

اقساط التأمين

:

المبالغ الإلزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام  هذا النظام.

مقدم الخدمة

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها. 

 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ب- يكون للصندوق حساب خاص مستقل عن موازنة المجلس.

المادة 4

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-

أ – ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام.

ب – توفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.

المادة 5

أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.

2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.

3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

5- ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه مديرها بناء على طلب الرئيس.

6- ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيبها.

7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه نقيبها.

8- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيبها.

9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيبها.

10-  ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. 

11- ممثل عن نقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية يسميه نقيبها.

12- ممثل عن إحدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه الرئيس.

13- ممثلين اثنين عن أي جهة يختارهما الرئيس.

ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة.

ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام طلب تغيير أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة  العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه.

2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق.

3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لإقراره حسب الأصول.

4- تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة او بالتحكيم بخصوص صرف التعويض عن الاخطاء الطبية للمشتركين المشمولين بالصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.

5- إقرار حسابات الصندوق.

6- اعتماد بنك أو اكثر لإيداع أموال الصندوق.

7- وضع التعليمات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق وإدارتها.

8- إقرار التقارير المالية الربعية والسنوية.

9- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

10- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.

ب- للجنة التنسيب للرئيس بتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.

ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال  تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي  صوت معه رئيس اللجنة.

د- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها واعضاء اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 7

أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:-

الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:-

1- الأطباء وأطباء الأسنان الذين تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في (8) ثماني نقاط.

2- الأطباء وأطباء الأسنان الذين لا تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في (6) ست نقاط.

الفئة الثانية:- متوسطة الخطورة وتضم:-

1- الطبيب البشري العام، وتقدر الخطورة في (4) أربع نقاط.

2- طبيب الأسنان العام والصيدلاني السريري، وتقدر الخطورة في (3) ثلاث نقاط.

3- الممرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني، وتقدر الخطورة في (2) نقطتين.

الفئة الثالثة: متدنية الخطورة، وتضم:- 

مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة الأخرى، وتقدر الخطورة في (1) نقطة واحدة. 

 

 

ب- تحدد قيمة نقطة الخطورة بمبلغ (20) عشرين دينارا أردنيا وتضاعف قيمتها لمقدمي الخدمة الزائرين. 

ج- يعاد النظر في قيمة نقطة الخطورة سنويا بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

د- يتم احتساب قيمة الاشتراك السنوي الإلزامي لمقدم الخدمة المؤمن له بناء على عدد النقاط لكل مهنة ضمن الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- يضاعف القسط السنوي للمؤمن له في السنة التعاقدية التالية، في الحالتين التاليتين:-

1- إذا تجاوز المؤمن له قيمة سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة.

2- إذا تجاوز عدد الأخطاء للمؤمن له الخطأين الواردين في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام في السنة التعاقدية السابقة.

و- للرئيس وبقرار يصدر عنه بناء على تنسيب اللجنة، إعادة تصنيف الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

المادة 8

أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:-

الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة.

الفئة الثانية:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة.

الفئة الثالثة:- سقف التعويض بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة.

ب- تكون نسبة تحمل المؤمن له في الصندوق من قيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية الواحدة كما يلي:-

1- (10%) من قيمة تعويض الحادث الأول.

2- (30%) من قيمة تعويض الحادث الثاني.

ج- لا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحادث الثاني خلال سنة الاشتراك (السنة التعاقدية).

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام.

2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية  والصحية في القطاع  الخاص.

3- الاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين.

4- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي موارد اخرى يقررها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام والمستند الى توصية من اللجنة .

ب- تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة.

المادة 10

لا تسري على الصندوق الأحكام الصادرة بالتعويض عن الجهات المختصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 12

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق