نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون نقابة المهندسين.
النقابة : نقابة المهندسين .
المجلس : مجلس النقابة .
الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
عضو الصندوق : عضو النقابة الأردني .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الراتب : المبلغ الشهري الذي يصرفه الصندوق لاعضائه او للمستفيدين من افراد عائلاتهم وفق احكام هذا النظام .
عائدات التأمين الاجتماعي : المبلغ الذي يلتزم عضو الصندوق بدفعه للصندوق بموجب احكام هذا النظام .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التأمين الاجتماعي) يهدف الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء النقابة وللمستفيدين من افراد عائلاتهم.

المادة 4

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :-
1- نائب النقيب.
2- أمين صندوق النقابة .
3- ثمانية من أعضاء النقابة يعينهم المجلس .
ب- تتولى اللجنة الامور المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1- وضع الخطط الإدارية والمالية والاستثمارية للصندوق .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
3- اعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وتقديمه إلى المجلس.
4- اقتراح تعديل احكام هذا النظام بما فيها مبلغ عائدات التأمين الاجتماعي .
5- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تكون مدة اللجنة بمدة دورة المجلس .

المادة 5

يعين المجلس مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق وحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

يلتزم عضو الصندوق بدفع عائدات التأمين الاجتماعي و مقدارها ثلاثون دينارا سنويا في موعد دفع الرسم السنوي، ويترتب على عدم دفع تلك العائدات الآثار القانونية ذاتها المترتبة على عدم دفع الرسم السنوي.

المادة 7

أ‌- تحفظ أموال الصندوق ويتم استثمارها وفق ما يقرره المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ب‌- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.

المادة 8

المادة8-‌
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
‌ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الهيئة المركزية للنقابة للمصادقة عليه.
‌ج- يناقش المجلس مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية وبعد اقراره يعرضه على الهيئة المركزية للنقابة للمصادقة عليه.
‌د- يقدم المجلس للهيئة المركزية تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق.
هـ- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية للنقابة في الموعد المحدد للمصادقة على الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية المنتهية إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتصادق على الموازنة الجديدة.

المادة 9

أ- يصرف الى عضو الصندوق راتب شهري مقداره مائة دينار في اي من الحالات التالية :-
1- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي دائم اقعده عن العمل بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية .
2- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي مؤقت بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية على ان يقدم الى اللجنة كل ستة اشهر تقارير طبية عن حالته الصحية توافق عليها اللجنة الطبية ويوقف صرف الراتب بزوال الاصابة .
3- اذا توقف عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد عن ممارسة المهنة بسبب ظرف قاهر يقتنع به المجلس ويقطع الراتب بزوال هذا الظرف .
ب- يعتبر تاريخ تقديم طلب الحصول على الراتب تاريخا لاستحقاق الراتب في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 10

يصرف للمستفيدين من أفراد عائلة عضو الصندوق في حال وفاته ما يلي :-
أ‌- مساعدة مالية فورية مقدارها خمسة آلاف دينار.
ب- راتب شهري مقداره مائة دينار اذا توفى قبل اكماله سن التقاعد .

المادة 11

أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار.
ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الاجتماعي من المتقاعدين عند العمل باحكام هذا النظام.

المادة 12

أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:-
1- الوالدان.
2- الاخوة والاخوات القصر.
3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة.
ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:-
1- الزوج او الزوجة .
2- الوالدان .
3- الاولاد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة عشرة من العمر او الذين لايزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او تجاوزهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق .
4- البنات العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات .
5- الاولاد من ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل .
6- الاخوة والاخوات القصر بناء على طلب خطي من عضو الصندوق.
7- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة بناء على طلب خطي من عضو الصندوق.

المادة 13

أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام.
ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين بالوفاة او بانتفاء شروط الاستحقاق، ويتم التوزيع وفقا للشرطين التاليين:-
1- ان لا يتقاضى المستفيد الواحد اكثر من (75%) من الراتب المستحق .
2- ان لا يزيد مجموع حصص الوالدين والاخوة والاخوات على (25%) من الراتب المستحق اذا كان عضو الصندوق متزوجــا .

المادة 14

يوقف الراتب عن كل من:-
أ- الزوج أو الزوجة أو الأخت في حال زواج اي منهم.
ب- المستفيد من ذوي الاعاقة عند زوالها.
‌ج- الابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو وفاة زوجها.

المادة 15

يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في حالة مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة 16

أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من اعضاء الصندوق او المستفيدين من افراد عائلاتهم 0
ب-1- يرأس اللجنة المنتخبة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة في اول اجتماع لها اكبر الاعضاء سنا لتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له .
2- تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ج-1- لعضو الصندوق او للمستفيد من افراد عائلته الاعتراض لدى لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار محل الاعتراض.
2- يستوفى مقابل كل اعتراض يقدم بمقتضى احكام هذا النظام رسم مقداره خمسة دنانير.

المادة 17

يلغى نظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم (5) لسنة 1986.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق