نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الصحفيين.
النقابة: نقابة الصحفيين.
النقيب: نقيب الصحفيين.
المجلـس:مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق اسكان الصحفيين.
المشترك: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام.
اللجنـة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشروع السكني: انشاء وحدة سكنية للمشترك او اكمال وحدة قائمة او توسعتها او شراء مسكن جــاهز او على الهيكل ( العظم)
او اكمالـه.
المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:-
أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية:
1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها.
2- شراء بيت او شقة.
3- شراء قطعة ارض واقامة سكن عليها.
4-صيانة بيت يملكه او توسعته.
5-تسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه لاي مشروع اسكاني من أي جهة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لاي من الاغراض
المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة.
ب-شراء المساكن لتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مشاريع اسكان عليها للمشتركين.
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين 0
ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
المادة 5
يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:-
أ – رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك.
ب – الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً عن كل مشترك.
ج -ريع استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د -القروض التي يحصل عليها الصندوق من مصادر يوافق عليها المجلس.
هـ- الهبات والتبرعات والمنح على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
و- الفوائد وغرامات التأخير المتحققة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 6
أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله تعيين لجنـة من غير اعضائـه تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) من سبعة من الاعضاء المشتركين
في الصندوق ويسمي من بينهم رئيسا لها وذلك لمساعدته على ادارة الصندوق.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- تستمر اللجنة في عملها طيلة مدة المجلس.
المادة 7
تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة ادناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
أ -الاشراف على شؤون الصندوق والقيام بالاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب -اقتراح خطة عمل الصندوق بما في ذلك شراء العقارات والاراضي وبيعها للمشتركين ورهنها واقامة الابنية عليها.
ج -دراسة طلبات القروض التي يتقدم بها المشتركون.
د -اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق.
هـ- تحصيل اموال الصندوق وكيفية الانفاق منه.
و-مراقبة تنفيذ المشاريع السكنية وفقا للمواصفات الموضوعة لها وبرامج تنفيذها.
ز-استثمار اموال الصندوق.
المادة 8
تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة
للنقابة وتصادق على مشروع موازنة الصندوق.
المادة 9
أ- تودع اموال الصندوق بقرار من اللجنة في بنك او اكثر.
ب-تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع علىالشيكات بموجب
تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 10
يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى المجلس
يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.
المادة 11
أ- يلتزم المشترك بتسديد رسم الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاق هذا الرسم
عليه واذا تخلف عن ذلك فيدفع ما نسبته (12%) غرامة تأخير سنوية عن المبالغ المتأخرة وتحسب على اساس كل شهر تأخير.
ب-يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع رسم الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر رغم انذاره خطيا
وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر الاولى.
المادة 12
يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقاً بالوثائق المحددة بموجب التعليمــــات
التي يصدرها المجلس0
المادة 13
يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في تسديد الاشتراكات وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-عدم امتلاكه لسكن من أي مشروع للاسكان اقامته النقابة.
ج-عدم امتلاكه لسكن تزيد مساحته على مائتي متر مربع في المحافظة التي يقيم فيها.
المادة 14
أ- تعطى الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق لمن يحصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها كما يلي:-
1-نقطتان عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين.
2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق.
3-ست نقاط لمن لا يمتلك سكنا.
ب- اذا تساوى اكثر من مشترك في النقاط تعطى الاولوية للمتزوج على الاعزب وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في
الاشتراك في الصندوق والا فيتم اختيار المستفيد من القرض باجراء القرعة.
المادة 15
أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تراعى في ذلك الامكانات المالية للصندوق والاولويات
المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ القرض عشرة الاف دينار.
ب -يسدد المبلغ المقترض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات.
ج -يترتب على المقترض فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا من رصيد قرضه.
المادة 16
يلتزم المقترض عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بما يلي:-
أ-الانتظام في تسديد رسم الاشتراك الشهري في الصندوق.
ب-مراجعة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لاستكمال اجراءات توقيع عقد الاقتراض والا فتعتبر الموافقة على منحه
القرض ملغاة ، دون ان يحول ذلك من تقديمه طلباً جديداً للحصول على القرض.
المادة 17
يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التالية:-
أ-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما عليها من
انشاءات اذا كان القرض لاكمال السكن او توسعته.
ب-رخصة الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة.
ج-رخصة اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق المعمول
به.
د- عقد البيع المبدئي اذا كانت الغاية من القرض شراء سكن.
المادة 18
أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:-
1-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض او التزام المشترك برهن العقار المقام عليه
المشروع لصالح الصندوق بما لا يقل عن مبلغ القرض الممنوح له.
2-توقيع أي وثائق اخرى يتطلبها منح القرض.
ب- اذا لم يتمكن المشترك من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
التبليغ فللجنة الموافقة على تأجيل دفع مبلغ القرض مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار بالتأجيل تحت طائلة
الغاء القرض.
المادة 19
أ- يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه هذا المشترك على ارض يمتلكها بصورة مشتركة
مع اخرين غير مشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته في قيد الارض تأمينا للقرض.
ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به
يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية من مكتب هندسي لاعتماده
من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.
المادة 20
يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:-
أ-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض بكاملـــه واذا زاد هذا المبلغ عن ثمن البيت يعطى المشترك
ما يساوي هذا الثمن.
ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين يتعلق في أي مشروع اسكاني او قرض من بنك حصل عليه لغاية السكن فيدفع للمشترك
مبلغ القرض كاملا.
ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن المشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز العمل على ان يباشر
في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من انشاء البيت خلال مدة لا تزيد
على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اربعة اشهر ولمرة واحدة اذا كان التأخير لسبب مشروع تقبله اللجنة.
د-اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع القرض على دفعات
تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل.
هـ- 1- اذا كان القرض قد خصص لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها فيدفع له ثلث قيمة القرض ويعطى مهلة ثلاثة اشهر
من تاريخ صرف الدفعـــة الاولى من القرض لمباشرة البناء.
2- اذا تبين للجنة ان المقترض قد باشر البناء فتدفع له الدفعة الثانية من القرض بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه
الدفعة الاولى ، وتدفع له الدفعة الثالثة والاخيرة منه عند اتمامه البناء على الهيكل0
المادة 21
يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع
ما نسبته (10%) غرامة تاخير عن المبالغ المتأخرة عن كل شهر تأخير.
المادة 22
أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ دينار واحد شهريا لحساب الصندوق.
ب-ويستوفى مبلغ دينارين شهريا من المشترك الذي حصل على قرض لم يتجاوز خمسة آلاف دينار ، ومبلغ ثلاثة دنانير شهريا
من المشترك الذي حصل على قرض يزيد على هذا المبلغ وحتى الانتهاء من تسديد القرض0
ج-تودع المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه
الالتزامات المترتبة على أي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض.
المادة 23
أ- لا يجوز للمشترك ان يؤجر او يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه
او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض.
ب-مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون
من مشترك الى مشترك اخر لم يستفد من مشاريع الصندوق.
ج-اذا ثبت للجنة ان المقترض قد تصرف باموال القرض لغير الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا
النظام فيلزم باعادة مبلغ القرض كاملا مع الفائدة المستحقة عليه.
المادة 24
أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم
المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
ب-تضع اللجنة اسس وشروط اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة بموافقة جميع المشتركين المنتفعين من هذه المشاريع.
ج-يجري تخصيص الشقق للمشتركين في المشاريع السكنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب اتفاقهم
او باجراء القرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وحسب المخطط المعد من مكتب هندسي والمعتمد نهائيا من اللجنة.
د-يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى.
المادة 25
أ- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ
الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة.
ب- لا يمنح المشترك قرضا من الصندوق لشراء سكن من زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 26
أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات
التالية:-
1-لابراء ذمته من دين في أي مشروع اسكاني او من قرض من بنك لغايات السكن0
2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية.
ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض
فيعطى مهلة لتسديد الاقساط المستحقة عليه مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض.
ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على دفعات فيعطى مهلة
لتسديد الاقساط الشهرية مدة سنة واحدة من تاريخ صرف الدفعة الاولى.
د- اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها ولم يقم بانجاز البناء خلال المدة المحددة
له حسب مراحل انجاز العمل فيتم تسديد مقدار الدفعة او الدفعات التي صرفت له على اقساط تحددها اللجنة.
المادة 27
ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق
فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق.
المادة 28
للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه. اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس
سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع الستة اشهر الاولى من مبالغ اشتراكاته لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب
من الاسباب.
المادة 29
يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين
المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين
لورثة المتوفى.
المادة 30
أ- اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً
لاحكام هذا النظام.
ب- مع مراعاة الاسس الواردة في المادة (31) من هذا النظام اذا كان المشروع السكني اقيم باموال الصندوق وكان مسجلاً
باسم المشترك المتوفى او بالاشتراك مع زوجه او اولاده فيستوفي الصندوق في هذه الحالة الالتزامات المترتبة على المشترك
المتوفى من الحساب الخاص بالتكافل والتضامن المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 31
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفــــــق الأسس التالية:-
أ -تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين واقساط حساب التكافل والتضامن
.
ب – تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج -يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من
المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.
المادة 32
يجوز الغاء الصندوق بتوصية من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 33
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.