نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤته
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس مجلس امناء الجامعة
الصندوق: صندوق الاستثمار لجامعة مؤته
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة مؤته ) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص
الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام فان عبارة ( دعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية )
لا تشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة الا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تتكون واردات الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- القروض.
د- ريع استثمارات الصندوق.
هـ- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

المادة 5- تكون للصندوق ميزانية مستقلة. وتبدأ سنته المالية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها.

المادة 6

المادة 6- أ- يتكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:-
1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة أحدهم.
2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.
3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية.
ب- يسمى المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له.
ج- مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول
استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب.

المادة 7

المادة 7-أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او
نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذ حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ
قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع.
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

المادة 8

المادة 8- يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها.
ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
هـ- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و-تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد
بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد
في ميزانيتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 10

المادة 10- تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود
الاسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما
يلي:-
أ- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها.
ب- شراء اسهم الشركات المساهمة العامة وسندات الدين العام الصادرة عن الحكومة واسناد القرض المكفولة منها وبيعها.
ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك و المؤسسات المالية او في اي مشروع ذي مردود مالي مضمون.
د- شراء الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وبيعها.
هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارىء قد يواجهه الصندوق.
ز- اعداد مشروع الموازنة العامة للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس قبل ابتدائها لاقراره.
ح- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

المادة 11

المادة 11- للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس
على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمية.

المادة 12

المادة 12- تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس
اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

المادة 13- لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته
من الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة
كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك

المادة 14

المادة 14- أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك
الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات
الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة 15

المادة 15- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينيين
من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على
الاكثر من انتهاء السنة المالية.

المادة 16

المادة 16-أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة
ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات
والمكافآت والاجازات.
2- ان تطبق عليهم احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.
ب- يجوز نقل وانتداب او تكليف اي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة.
وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه عن طريق التعيين
المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف. واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء
عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.

المادة 17

المادة 17- عند انقضاء الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل
الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

المادة 18- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.
1982/7/7

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق