نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت لسنة 1998 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة آل البيت.
المجلس : مجلس امناء الجامعة 0
الرئيس : رئيس الجامعة 0

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت ) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة
عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام وتحقيقا للغايات
المقصودة من هذا النظام ، فان عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ) لا تشمل تغطية
النفقات الجارية او الطارئة للجامعة الا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- القروض.
د- ريع استثمارات الصندوق.
ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام هذا النظام
وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المادة 6

أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- اثنين من اعضاء المجلس 0
2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0
3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0
ب- يسمي المجلس الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب الرئيس 0
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وللمجلس انهاؤها قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالة العضو او بقرار يصدره بانهاء عضويته 0

المادة 7

المادة 7-
أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه
ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها بالاجماع
او بالأكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين مدققي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة
للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى منصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها
للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصحلة الصندوق.

المادة 10

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي
قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض ، بما في ذلك بما يلي:-
أ- شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.
ب- شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك ، او في اي مشروع ذي مردود مالي مضمون.
د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها.
هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارئ قد يواجهه الصندوق.
ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني ، وتحديد الأجر والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على
تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.

المادة 12

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة
او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات
كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت
مصلحة الصندوق ذلك.

المادة 14

أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات
لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات
الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين المعينين من
قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر
من انتهاء السنة المالية.

المادة 16

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط
في ذلك ما يلي:-
1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات
والمكافأت والاجازات.
2- ان تطبق عليهم احكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.
ب- يجوز نقل او انتداب اوتكليف اي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة
وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم
فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف ، واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب
استحقاقها في اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.

المادة 17

عند حل الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات
المترتبة عليه.

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق