نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظـــــام ( نظـــام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الاستثمار للجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
مجلس الادارة : مجلس ادارة الصندوق .
المدير : مدير الصندوق .

المادة 3

المادة3-أ- ينشـــأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعـة اليرموك ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري . ويمثله وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية .
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير .

المادة 4

أ-يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم انشطة الجامعة وبصورة
خاصة تمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة الا في الحالات وضمن
الحدود المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يجوز للجامعة في حالات اضطرارية الاقتراض من الصندوق وفق الاسس التالية :
1-ان لا تزيد نسبة الاقتراض على 10% من رأسمال الصندوق 0
2- ان لا تزيد مدة القرض على ثلاث سنوات 0

المادة 5

المادة5- تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي :-
?أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق .
?ب-الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدم للصندوق واي موارد اخرى ترد
اليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
?ج-عائدات استثمار اموال الصندوق .

المادة 6

المادة 6- تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة
وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى لهذا الصندوق
اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالصندوق بعد نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء الدوام اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة 7

المادة7-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1-اثنين من اعضاء المجلس .
2-اثنين من العاملين في الجامعة .
3-اثنين من ذوي الخبرة في استثمار اموال الصندوق من غير العاملين في الجامعة .
4-مدير الصندوق .
?ب-يسمي مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا لرئيسه .
?ج-تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد ، وله انهاء عضوية أي عضو من اعضائه قبل انتهاء تلك المدة
اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب .

المادة 8

المادة8-أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت
الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته
بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
ب- تسجل قرارات المجلس في سجل خاص بالتسلسل ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه تلك القرارات
.

المادة 9

المادة9- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها .
?ب-اقرار الميزانية التقديرية السنوية للصندوق .
?ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على للصندوق .
?د-عقد القروض للصندوق .
هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق .
?و-الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر .
?ز-أي مهام او صلاحيات اخرى تناط بالمجلس وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 10

المادة10- يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي
تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التاليـــة ولا يجــــوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ
تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق .

المادة 11

المادة11- يتولى مجلس الادارة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس ويمارس
جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي اقرها المجلس بما في ذلك ما يلي :-
?أ-شراء وبيع الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة .
?ب-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها داخل المملكة او خارجها .
?ج-استثمار اموال الصندوق .
?د-اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق .
هـ- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها .
?و-تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها .
?ز-اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس لاقراره .
?ح-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما .
?ط-تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد
بقرار من المجلس .

المادة 12

المادة 12- لمجلس الادارة الاستعانة في اعماله باي خبير او فني او أي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وله تحديد
الاجور والمكافآت المناسبة لذلك .

المادة 13

المادة 13-أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من المدير اذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار .
2-بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار .
3-بقرار من مجلس الادارة اذا كانت النفقات تتجاوز الف دينار .
ب- يتم توقـيـع التحويلات الماليــة الصادرة عن الصندوق كما يلي :-
1-من محاسب الصندوق والمدير اذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار .
2-من المدير ورئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه اذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار .

المادة 14

المادة14- أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة ، تخصيص الايرادات الصافية التي حققها
الصندوق من استثماراته في أي سنة من السنوات او أي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل
مشاريعها التنموية .
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات
الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك .

المادة 15

المادة 15- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها دوليا وتخضع
لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان يرفع مجلس الادارة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية الى المجلس
خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من انتهاء السنــة الماليــة .

المادة 16

المادة16-أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم بتنسيب من لجنة التعيين
المختصة في الجامعة وبموافقة مجلس الادارة ، وفقا للشروط التالية :-
1-ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات
والمكافآت والاجازات ، ويجوز تعيين موظفين بموجب عقود خاصة اذا اقتضت طبيعة عمل الصندوق ذلك .
2-ان تطبق عليهم احكام الانظمة المعمول بها في الجامعـــة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه .
?ب-يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه او تكليفه للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة
، وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة الادارية المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في
الجامعة .
?ج-يتم دفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم
فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف . اما التعويضات فتدفع من
الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق .

المادة 17

المادة 17- عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تؤول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل
الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 18

المادة18- يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق