نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المدير: مدير الصندوق.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع
الغـير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة 5

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عائدات استثمار اموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس على
ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 6

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق
والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اقرار توصيات اللجنة.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون الجامعات الاردنية
الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
هـ- ابرام اتفاقيات القروض للصندوق.
و- الموافقة على انشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على ان لا يشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة.
ز- الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها ، كليا او جزئيا ،من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار التمويل.
ح- اقرار مشروع موازنة الصندوق .
ط- اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
ي- اقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق واعماله.
ك- اقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الاصول القانونية المقررة.
ل- تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة لتجديد بقرار من المجلس وتحديد اتعابهم.

م- الموافقة على شراء أو تأسيس شركات أو المساهمة فيها.

المادة 8

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من اعضاء المجلس.
2- اثنين من العاملين في الجامعة.
3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة .
ب- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل
عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0
ب- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الاموال المنقولة و غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
هـ- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارىء قد يتعرض له الصندوق.
ح- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره.
ط- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
ي- اعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت
المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة0

المادة 12

أ- يسمي الرئيس مديرا  للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام هذا النظام وتطبق عليه أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ب- يعين الرئيس بتنسيب من اللجنة الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الإداريين أو الماليين أو المستخدمين من موظفي الجامعة  وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها فيها.

ج-  لا يجوز أن تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم سواء كانوا معينين أو منتدبين أو مكلفين من غير اموال الصندوق .

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.

المادة 14

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 15

أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة 16

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابــات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة 17

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تؤول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
ب- تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.

المادة 19

يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة ) رقم (35) لسنة 1982 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول
الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق