نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعة

:

جامعة البلقاء التطبيقية .

المجلس

:

مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

الصندوق

:

صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

المدير

:

مدير الصندوق.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .

ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة 5

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

‌أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.

‌ب- عائدات استثمار أموال الصندوق .

‌ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

‌د- أي موارد أخرى يوافق المجلس عليها.

المادة 6

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ-‌ رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

‌ب-‌ مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

‌ج-‌ قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام قانون الجامعات الأردنية.

‌د-‌ تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.

‌هـ- الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل ذلك تغطية النفقات الجارية للجامعة.

‌و- ‌الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا التمويل.

‌ز- ‌إقرار موازنة الصندوق .

‌ح- ‌إقرار الميزانية السنوية والحسابات المالية الختامية للصندوق .

‌ط- المصادقة على التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن انشطة الصندوق وأعماله .

ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وتحديد اتعابه .

المادة 8

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق  بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

  1-اثنين من أعضاء المجلس .

   2-اثنين من العاملين في الجامعة.

   3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة .

‌ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها.

‌ج- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، و للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

‌د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل. 

‌هـ- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها واجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 9

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

‌أ- ‌تنفيذ السياسة العامة للصندوق .

‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق .

‌ج-‌ شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.

‌د-‌ شراء سندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.

‌هـ- ‌استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها .

‌و-‌ تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها .

‌ز- ‌التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.

‌ح-‌ إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره .

‌ط- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها .

‌ي-‌ إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسباً.

المادة 10

 أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما.

ب‌-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي او كلي.

المادة 11

أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق.

‌ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او انتدابهم او نقلهم وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

‌ج- يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 12

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من الرئيس والمدير .

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 14

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية .

ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من ارباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خـلال تسعين يوماً قبل انتهاء السنة المالية.

المادة 16

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة اي التزامات مترتبة عليه.

المادة 17

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-

أ‌- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.

ب‌- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق