نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صنــدوق الاستثمار للجامعة الهاشمية لسنة 2012) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الهاشمية 0
المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
الصندوق:صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير0

المادة 4

أ- يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة
للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام 0
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام, فإن عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها
لتنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 5

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-
أ-مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق .
ب-الهبات والتبرعات والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء ليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج-ريع استثمارات الصندوق .

المادة 6

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق عتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .

المادة 7

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :-
1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم .
2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة .
3-اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية .
ب-يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين أعضائها ونائبا له .
ج-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد, وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء لك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .

المادة 8

أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في الة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها الإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل , ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه .

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها .
ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق .
ج-قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق .
د-الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق .
ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق .
و – تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس .
ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر .
ح- أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .

المادة 10

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .

المادة 11

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
هـ- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره.
ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

المادة 12

للجنة في سبيل قيامها باعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني, وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له, على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .

المادة 13

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من العاملين في الجامعة.
ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة او انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة واي تعليمات صادرة بموجبه.
د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق واجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق .

المادة 14

لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة وجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه, وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك .

المادة 15

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق .

المادة 16

أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب للجنة .
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة الجارية إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلــــب ذلك .

المادة 17

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوما على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

المادة 18

عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق