نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لها ادناه مـا لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القوة:قوة الامن العام 0
ضابط الصف :كل فرد من افراد الامن العام ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف 0
الشرطي :كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف 0
الفرد :ضابط الصف والشرطي 0
الصندوق :صنـدوق الادخـار والتعاون لافـراد الامن العام 0
اللجنة:اللجنة الادارية للصندوق 0
الرئيس :رئيس اللجنة 0

المادة 3

لمقاصـد هـذا النظــام يقصـد بعبـارة كل من ( القوات المسلحة ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت
في النظام المشــار اليــه في المـادة (4) من هذا النظام ( قوة الامن العام ) و(مدير الامن العام ) على التوالي 0

المادة 4

لغايات هذا النظام يطبق نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (132) لسنة
2003 والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يحل محله على الافراد في قوة الامن العام 0

المادة 5

تعتبر اشتراكات الافراد المحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام استمراراً لاشتراكهم في الصندوق المنشأ وفقاً لنظام
صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم (40) لسنة 1966 ، على ان يتم اقتطاع هذه الاشتراكات وفقاً لاحكام
النظام المشار اليه في المادة (4) من هذا النظام 0

المادة 6

يلغى ( نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام ) رقم (40) لسنة 1966 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق