نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الصندوق: صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة.
اللجنـــة: اللجنة الادارية للصندوق.
الرئيــس: رئيس اللجنة.
المديــر: مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة.
ب- تشمل كلمة الفرد ، لمقاصد هذا النظام ، كل مجند رتبته دون رتبـــة ضابط ، ولا تشمل المرشح والتلميذ العسكري الدارس
في الجامعات او المعاهد العسكريـــة الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط.

المادة 3

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود والاقراض والاقتراض وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وله
حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى مساعدة الافراد على الادخار وتقديم القروض لهم ومنحهم مكافآت عند انتهاء خدماتهم في القوات المسلحة
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفرد طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء
خدمته فيها.
ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة دنانير من راتب الفرد مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا
كاملا.

المادة 6

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة
الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد.
ب- 1- يتولى رئاسة اللجنة الضابط الاعلى رتبة وعند تساوي الرتبة تكون الرئاسة للاقدمية فيها.
2- يكون نائب الرئيس من يلي الرئيس في الاقدميه.
ج- يكون الضابط المالي مراقبا ماليا لاعمال الصندوق.
د- يعين الرئيس احد ضباط القوات المسلحة سكرتيرا للجنة لا تقل رتبته عن رائد يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وتدقيق قراراتها وحفظها ومتابعة تصديقها وغيرها من المهام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية.
ج- تشكيل لجان الجرد والتدقيق المالي.
د- اقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
هـ- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
و- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم اتخاذ أي قرار يتعارض مع احكامه.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية
اصوات اعضائها على الاقل.
ب- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة رئيس هيئة الاركان.

المادة 9

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم حسابات الصندوق.
ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها.
ج- صرف القروض المقررة للفرد من اللجنة.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الافراد للصندوق وتسديد
الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
هـ- اعداد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
و- تقديم التقارير الفنية والتوصيات اللازمة للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية للصندوق.
ز- أي اجراءات اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة الفرد في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام
مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:-
1- عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2- عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4- اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5- خمسون ديناراً عن كـل سنـة من السنــوات الخمس التاليــة.
6- ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- لغايات صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للفرد مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة
عنها بما يساوي هذا الجزء ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهرا كاملا.

المادة 11

يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب
التالية:-
أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى.
ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة.
ج- فراره من الخدمة العسكرية.

المادة 12

يعتبر الفرد الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد
اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافا اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه
في الصندوق من تاريخ اشتراكه لاول مرة وحتى تاريخ انتهاء خدماته محسوما منها مقدار المكافـــأة التي سبق صرفها له.

المادة 13

اذا تم نقل أي فرد من القوات المسلحة الى مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او مديرية الدفاع المدني
او أي جهاز امني اخر او نقل اليها من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي
كان يعمل بها الى صندوق الجهة التي نقل اليها ويستمر اشتراكه في صندوق الجهة التي نقل اليها.

المادة 14

أ- يقدم طلب القرض من الفرد على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من فرد اخر على الطلب ذاته.
ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للفرد المشترك في الصندوق ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه.

المادة 15

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 16

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- اشتراكات الافراد الشهرية في الصندوق.
ب- عوائد استثمار امواله.
ج- العوائد المتحققة على القروض.
د- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا
كانت من مصــدر غير اردني.

المادة 17

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق0

المادة 18

لا يترتب أي التزامات ماليــة على الخزينة العامة من جراء تنفيذ احكام هذا النظــام.

المادة 19

يلغى ( نظام الادخار لضباط صف وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقــم (79) لسنــــة 1967 على ان تبقى التعليمات
الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق