نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:-
تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي.
وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة.
وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمؤسسة.
وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة وتشمل ايضا
كل موظف غير مصنف ،وكل شخص يعين بعقد.
وتعني كلمة (المستخدم): كل شخص يعمل في المؤسسة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع، او الامانات، براتب
شهري مقطوع أو بأجر يومي ،ولا تشمل العامل الذي يعمل بأجر يومي.
وتعني كلمة( مودع): كل منتسب لصندوق الادخار لموظفي المؤسسة.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام:-
أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ
نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم
بموجب قانون التقاعد المدني، ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور
ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه
بعد وقوعه.
ب- وعلى الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة، وتم تعيينهم بعد نفاذ قانون المؤسسة
رقم 12 لسنة 1963 ، ولم تقرر المؤسسة بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة رقم (12 ) لسنة 1963
،اعتبارهم خاضعين للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

المادة 4- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 5

المادة 5:-
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام يدفع كل مودع ستة في المائة من راتبه الاساسي للصندوق المذكور كما تدفع المؤسسة
في حساب المودع في الصندوق عشرة في المائة من راتب المودع الاساسي.

المادة 6

المادة 6- يتخذ المدير العام الترتيبات لحسم الودائع ، من راتب كل مودع ودفعها للصندوق مع ما تساهم به المؤسسة لحساب
ذلك المودع.

المادة 7

المادة 7- أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل
عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، تدفع الحكومة
العائدات التقاعدية، التي حسمت من رواتبه لحسابه في الصندوق كما تساهم المؤسسة ،عن مدة خدمته التقاعدية هذه بمعدل
خمسة في المائة من رواتبه السابقة واذا كان لأي موظف كهذا خدمة سابقة في وظيفة غير مصنفة ويستحق عنها مكافأة وفقاً
لاحكام الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تدفع الحكومة ايضاً المكافأة التي يستحقها عن تلك
الخدمة لحسابه في الصندوق.
ب- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام، اذا ابدى أي موظف او مستخدم غير خاضع للتقاعد ويتقاضى راتبه الشهري
من ميزانية المؤسسة ويكون على رأس عمله في تاريخ نفاذ هذا النظام رغبته في ان يشمله هذا النظام فيجوز للمدير العام
ان يقرر اعتباره خاضعاً لهذا النظام اعتباراً من التاريخ الذي يعينه ومن ثم تسري عليه احكام المادة الخامسة وتدفع
الحكومة المكافأة التي يستحقها أي موظف او مستخدم كهذا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة
1959 عن خدمته السابقة لحسابه في الصندوق.

المادة 8

المادة 8- يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة نائب المدير العام وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول ويختارهما المدير
العام، وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس الادارة.

المادة 9

المادة 9- يتحمل الصندوق جميع نفقات ادارته.

المادة 10

المادة 10 – تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق ، بالقدر المستطاع، في شراء سندات دين او اسهم، او عن طريق ايداعها
في المصارف، او اقراضها بفائدة، وفقاً لما تراه مناسبا ،على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس.

المادة 11

المادة 11- يعمل المدير العام على حفظ حسابات مستقلة لاموال الصندوق.

المادة 12

المادة 12- يترتب على اللجنة ان تزود المدير العام ، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ، ببيان مفصل عن جميع
حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.

المادة 13

المادة 13- يقوم مدققو حسابات المؤسسة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 14

المادة 14- يترتب على اللجنة بأقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، ان تزود كل مودع ببيان
يتضمن مجموع المبالغ المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او
المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 16

المادة 16- اذا توفي احد المودعين او انهي عمله في المؤسسة تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية الشهر
السابق لوفاته، او انتهاء خدمته ،ثم يقفل حسابه نهائياً.

المادة 17

المادة 17- اذا توفي أي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.

المادة 18

المادة 18- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:-
أ- سبب صحي.
ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية.
ج- تركه العمل بسبب الزواج ، اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
هـ- الغاء الوظيفة.

المادة 19

أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:-
1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة
1963 ولم يمض خمس سنوات في خدمة المؤسسة.
2- اذا عزل او اعتبر فاقدا للوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المرتبط به او
انتهت خدمته لسبب فقد الجنسية الاردنية او استقال قبل مضي خمس سنوات على وجودة في الخدمة
ب- تدفع للمودع جميع المبالغ التي دفعها للصندوق وما دفعته المؤسسة في حسابه مع فوائدها اذا استقال من المؤسسة او
اذا تقرر اعتباره تابعا للتقاعد وكان قد مضى خمس سنوات على انتسابه للصندوق بتنسيب من لجنة ادارة الصندوق المقترن
بموافقة المدير العام وموافقة مجلس الادارة.
ج- في الحالات التي يتقرر فيها رد ما دفعه المودع فقط وفقا لاحكام هذا النظام ترد مساهمة المؤسسة وفوائدها الى صندوق
المؤسسة كدفعات مستردة.

المادة 20

المادة 20- لا يحق لأي مودع ان يطالب بأية مكافأة او تعويض عن خدمته في المؤسسة استناداً الى أي قانون او نظام آخر.

المادة 21

المادة 21- لا تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعديلات الصادرة
بمقتضاه على موظفي ومستخدمي المؤسسة الخاضعين لهذا النظام.

المادة 22

المادة 22- يحق للمدير العام، بموافقة مجلس الادارة ، ان يصدر أية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق