نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المدير الاداري: المدير الاداري للمؤسسة
الهيئة: الهيئة الادارية المشكلة بموجب احكام هذا النظام
الصندوق: صندوق الادخار لموظفي المؤسسة
الموظف: الموظف الغير تابع للتقاعد
الراتب: الراتب الاساسي للموظف
المشترك: الموظف المنتسب لصندوق الادخار
الحساب (أ): مجموع مساهمة المشتركين في الصندوق
الحساب (ب): مجموع مساهمة المؤسسة في الصندوق
الحساب (ج): الارباح والواردات الاخرى التي تتحقق للصندوق

المادة 3

المادة 3- يقتطع من راتب المشترك سبعة بالمائة شهريا وتدفع المؤسسة ما يعادل هذاالمبلغ لحسابه وتحول جميعها للصندوق
شهريا.

المادة 4

المادة 4- أ- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحسابين (أ) و (ب) وما يتحقق له من ارباح في الحساب (ج)
اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:-
1- سبب صحي.
2- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة .
3- انتهاء العقد المرتبط به او انهاءه بصورة مرضية.
4- ترك العمل بسبب الزواج اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية .
5- الغاء الوظيفة.
ب- عند وفاة المشترك تدفع لورثته الشرعيين المبالغ المتجمعة في الحسابين (أ) و (ب) وما تحقق له من ارباح في الحساب

(ج).

المادة 5

المادة 5- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحساب (أ) بعد خدمة متواصلة لا تقل عن سنة في حالة استقالته
او اعتباره فاقدا للوظيفة او عند انتهاء خدماته في المؤسسة لاسباب تأديبية او بسبب فقده الجنسية.

المادة 6

المادة 6- يفتح حساب مستقل لدى المؤسسة باسم صندوق ادخار الموظفين ويخضع هذا الحساب من حيث اصول التحقيق والقيد والحفظ
والصرف الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات ويدقق من قبل مدققي حسابات المؤسسة وتعد ميزانية سنوية للصندوق منفصلة
عن حسابات المؤسسة.

المادة 7

المادة 7- 1- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف كما يلي:-
أ- المدير العام: رئيسا
ب- المدير الاداري: عضوا
ج- المدير المالي: عضوا
د- عضوان ينتخبهما المشتركون في الصندوق من بينهم لمدة سنتين.
2- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية الاعضاء واذا تساوت الاصوات
ترجح الجهة التي يصوت بجانبها الرئيس.
3- لا تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية الا بحضور اغلبية الاعضاء.
4- ينوب المدير الاداري عن المدير العام في حال غيابه.

المادة 8

المادة 8- تسمى الهيئة الاشخاص المناط بهم حق التوقيع على المعاملات المالية التي تخص الصندوق.

المادة 9

المادة 9- يجوز للهيئة ان تقرض المشتركين بالصندوق وبدون فائدة مبالغ لا تزيد عن ضعف الراتب الشهري للموظف المشترك
بكفالة اثنين من المشتركين وحسب تعليمات تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- تعرض الهيئة جميع أعمالها وحساباتها على فاحصي حسابات المؤسسة وتحصل على تقاريرهم السنوية حول نتائج تدقيقاتهم
وتقدمها الى المجلس للمصادقة عليها في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل عام.

المادة 11

المادة 11- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من كل عام.

المادة 12

المادة 12- أ- اذا زاد مقدار التعويض والمكافأة التي يستحقها المشترك بموجب قانون العمل او أي قانون او نظام آخر عما
يستحقه من الحساب (ب) يحتسب هذا الحساب من اصل التعويض والمكافأة المستحقة.
ب- واذا نقص مقدار التعويض والمكافأة المستحقة عما يستحقه من الحساب (ب) فيدفع للمشترك من الحساب (ب) مقدار الفرق
بين التعويض والمكافأة وبين ما يستحقه من الحساب.

المادة 13

المادة 13- يحق للهيئة بموافقة المجلس ان تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لادارة الصندوق.

المادة 14

المادة 14- تستثمر الاموال المودعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ويتحمل الصندوق أية خسائر قد تنجم
نتيجة لهذا الاستثمار.

المادة 15

المادة 15- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (16) من هذا النظام لا يجوز في أية حالة من الحالات أن
تحول او تدفع او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مشترك اوالمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وأرباحها
او عائداتها لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 16

المادة 16- لا يجوز دفع استحقاقات المشتركين في الصندوق الا بعد التأكد من براءة ذمة المشترك من أية التزامات مالية
او غيرها مستحقة للمؤسسة او الصندوق.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز استثمار او استغلال الاموال الخاصة بالصندوق في أعمال المؤسسة العادية او أي عمل آخر له صلة بذلك.

المادة 18

المادة 18- تودع أموال الصندوق في البنك الذي تعينه الهيئة.

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة المعرفين بهذا النظام بعد انقضاء سنة على تاريخ تعيينهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق