نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1 /4 /1976.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الامانة امانة العاصمة.
الامين امين العاصمة.
المجلس مجلس الامانة.
الموظف كل شخص يعين بقرا ر من المرجع المختص براتب مقطوع او في وظيفة غير مصنفة حدد راتبها في موازنة الامانة ومدرجة
في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بها وتشمل ايضاً الموظف بعقد اذا كان غير تابع للتقاعد.
المشترك كل موظف تابع لاحكام هذا النظام.
الصندوق صندوق الادخار.
اللجنة لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.
ورثة الموظف الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى
بالنسبة للموظفين الآخرين.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل باحكام هذا النظام المذكورين تاليا:-
أ- الموظفين غير المصنفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد.
ب- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف الامانة.

المادة 4

أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى (صندوق ادخار موظفي الامانة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل
ما يتعلق به من شؤون وفقاً لما يصدره الامين من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته.
ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل.

المادة 5

أ- اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع 5% من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الامانة 7% من راتبه الاساسي وتودع
جميعها في الصندوق.
ب- اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
جـ- لا تحسب مدة الاجازة الدراسية بدون راتب ولا مدة الاعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

المادة 6

اذا كان للموظف المشترك خدمة سابقة على تاريخ انشاء الصندوق في وظيفة غير مصنفة على حساب موازنة الامانة او براتب
مقطوع تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الامانة بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق،
على ان لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه ثلاثماية دينار.

المادة 7

تشكل لجنة في الامانة لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب الامين على ان لا تقل درجة اي
منهم عن الثالثة وان يكون احدهم من القسم المالي.

المادة 8

أ- تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الامين وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاجماع
او بالاكثرية وللمشترك استئناف قراراتها الى الامين.
ب- للمجلس ان يقرر صرف مكافأة دورية او مقطوعة من اموال الصندوق لاعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.

المادة 9

تستثمر اموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الامين.

المادة 10

لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي
ساهمت بها الامانة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 11

اذا توفي المشترك تدفع اللجنة جميع المبالغ المستحقة لورثته.

المادة 12

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:
أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ب- انتهاء العقد المرتبط به مع الامانة.
جـ- ترك المشتركة العمل في الامانة بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام انظمة الموظفين المعمول بها في البلديات والامانة.
هـ- الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام.

المادة 13

أ- اذا حول المشترك الى وظيفة مصنفة لا يدفع الصندوق اي تعويض له عن اية خدمة تدخل في حساب التقاعد.
ب- اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد واذا استقال الموظف غير المصنف او عزل او اعتبر فاقداً لوظيفته
او صنف تدفع له جميع المبالغ التي اقتطعت من راتبه للصندوق.

المادة 14

لمجلس الوزراء البت في الحالات ا لتي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 15

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق