نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1975.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق.
الصندوق: صندوق الادخار.
ورثة الصندوق: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الأسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف
الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين.
اللجنة: لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.

المادة 3

الماده 3 –
أ – مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم
عند العمل بأحكام هذا النظام والمذكورين تاليا:-
1- الموظفين غير الخاضعين للتقاعد بمن فيهم الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد بموجب عقود
استخدامهم.
2- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية.
3- الموظفين في المؤسسات الرسمية العامة غير الخاضعين لانظمة ادخار خاصة بمؤسساتهم.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على اي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم تعيينه في
اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة بعد العمل بأحكام هذا النظام.
ج- لا تسري على موظفي المؤسسات الرسمية التي تطبق انظمة او احكام او تعليمات خاصة بالادخار أحكام تلك الانظمة او التعليمات
على من يعين فيها بعد نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 4

أ – يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي الحكومة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته
وكل ما يتعلق به من شؤون وفقا لما يصدره وزير المالية من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته.
ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل.

المادة 5

أ – اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة
(7%) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعتبر الراتب الاساسي للموظف بعقد هو الراتب الاساسي لادنى
مربوط الدرجة التي كان يستحقها لو عين في وظيفة مصنفة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به شريطة ان لا يتجاوز
ذلك الراتب لغايات هذه الماده راتب وكيل وزارة.
ب – اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
ج- لا تحسب مدة الاجازه الدراسية بدون راتب ولا مدة الأعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

المادة 6

المادة 6 –
اذا كان للموظف المشترك بالصندوق خدمة سابقة على تاريخ تطبيق احكام هذا النظام عليه في وظيفة غير خاضعة للتقاعد او
لنظام ادخار خاص ومدرجة في جدول الوظائف الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جدول تشكيلات الوزارة
او الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها ، تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الحكومة او المؤسسة
بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق ، على ان لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه خمسماية دينار.

المادة 7

تشكل لجنة في وزارة المالية لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية على ان لا تقل درجة أي منهم عن
الرابعة ويسمى الوزير احدهم رئيسا لها.

المادة 8

أ – تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق
احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى وزير المالية.
ب- لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوة سنوية او شهرية من اموال الصندوق لأعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.

المادة 9

تستثمر اموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.

المادة 10

لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي
ساهمت بها الدائرة او المؤسسة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 11

اذا توفي اي مشترك تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المستحقة له.

المادة 12

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية:
أ – بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ب- انتهاء العقد المرتبط به.
ج- ترك المشتركة العمل بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به ونظام الخدمة المدنية.
هـ – الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام.
و – فقد الجنسية ، بموجب قانون الجنسية.
ز- الغاء الوظيفة.

المادة 13

المادة 13:
تدفع المبالغ المقتطعة من الراتب في الحالات التالية: –
أ – اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد ، او
ب- اذا استقال الموظف غير المصنف او اعتبر فاقدا لوظيفته او صنف او عزل او استغني عن خدماته لاي سبب كان ( باستثناء
الاسباب الواردة في المادة 12 من هذا النظام ).

المادة 14

لمجلس الوزراء البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 15

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق