نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامــة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا
والمراكـز التابعة له لسنــة 2009 ) ، ويعمــل بــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المجلس:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0
الامانة العامة :الامانة العامة للمجلس 0
الامين العام:امين عام المجلس 0
الصندوق :صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له 0
اللجنة :لجنة ادارة الصندوق 0
الموظف:الموظف المصنف والموظف المعين بعقد ممن هم في خدمــة الامانة العامة للمجلس على اساس التفرغ
الكامل 0

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظف المصنف في الامانة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى الموظف
المعين بعقد اذا نص عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه 0

المادة 4

أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم
والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0
?ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للموظــف وتساهــم الامانة العامة في الحساب
بضعف هذه النسبة 0
?ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الامانة العامة 0

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الاميــن العــام وعضوية كل من : –
1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0
2- المدير المالي في الامانة العامة 0
3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يسميهم الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ،
ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتـه 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسـة العامة للصندوق التي تقررها الامانة العامة 0
2-استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي يضعها المجلس وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه
الغاية0
3-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

المادة 6

أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا
تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومدة
الخدمة اللازمة لمنحها وطريقة سدادها واي امور اخرى متعلقة بها 0
2- يجوز للجنة الموافقة للموظف على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيده في الصندوق على ان لا تقل
مدة خدمة الموظف في الامانة العامة عن (10) سنوات ووفق الاسس التي تنظمها التعليمات المشار اليها في البند
(1) من هذه الفقرة 0
?ب-لا يجوز صرف أي مبلغ للموظف وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم اقراراً خطيا
على الانموذج المعد لذلك في الامانـــة العامـــة وبكفالة اثنين من الموظفين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع
سنوات بأن المبلغ هو سلفــة واجبة الاسترداد لمصلحة الصندوق 0
?ج-لا يحول صرف أي مبلغ للموظف من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار
اشتراكه فيه، ويصرف له عند انتهاء خدمتــه او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا
يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الامانة العامة0

المادة 7

المادة-7
-أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق 0
ب- لا يحق للموظف تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الامانة العامة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في
الخدمة اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الامانة العامة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون
موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الامانة
العامة 0

المادة 8

للجنة منح قرض للموظف من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور
المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0

المادة 9

تنظم حسابات الصندوق وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من
المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلــس خلال تسعين يوما على
الاكثر من انتهاء السنة المالية 0

المادة 10

تسري احكام هذا النظام على موظفي المراكز التابعة للمجلس ولهذه الغاية يمارس ( رئيس المركز ) المهام
والصلاحيات التي يمارسها ( الامين العام ) المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 11

يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق