نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيـــس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنــــة: لجنة ادارة الصندوق.
العامـــــل: عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن
هم في خدمة الجامعة ، على اساس التفرغ الكامل فيها.
المادة 3
تسري احكـــام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها.
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
المادة 5
أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية
كل من: –
1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة 0
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز
له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس 0
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة0
3- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 6
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى
ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار
ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور اخرى.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل وفقاً احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا قدم اقرارا خطيا ، امام مدير وحدة الشؤون
المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد
من قبل الجامعة ، اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص
عليها في هذا النظام.
ج- لا يحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه، ويصرف
له عند انتهاء خدمتــه او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة
ذمته من الجامعة0
المادة 7
أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجـب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق.
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة
اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية
بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة 8
للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.