نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام صندوق الادخار للعاملين في جامعـة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الجامعة

:

جامعة الطفيلة التقنية.

الرئيس

:

رئيس الجامعة .

المجلس

:

مجلس الجامعة

الصندوق

:

صندوق الادخار للعاملين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. 

اللجنة

:

لجنة ادارة الصندوق .

العامل

:

عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة، على اساس التفرغ الكامل.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها .

المادة 4

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.

ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في الجامعة .

ج- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة .

د- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة .

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية كل من :-

1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة .

2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللرئيس وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل .

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس .

ب- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة .

ج- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية .

د- أي أمور أخرى لها علاقة بالصندوق يعرضها الرئيس عليها.

المادة 7

 أ – للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور أخرى .

ب- لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم إقرارا خطيا ، امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من الجامعة وذلك اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على هذا المبلغ او حرم منه لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام .

ج- لا يحول صرف اي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الجامعة .

المادة 8

أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فتدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق .

ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بإنهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة

المادة 9

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض وحده الاعلى ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

‌ب- تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة حفظ حسابات خاصة مستقلة للصندوق وأمواله.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الإدخار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق