نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخـار للعاملين في جامعـة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيـــس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنــــة: لجنة ادارة الصندوق.
العامـــــل: عضو الهيئة التدريسية وعضو هيئة الباحثين والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في
خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامــل في الجامعــة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط
عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المادة 4

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزامياً للعاملين فيها وفقا
لاحكام هذا النظام.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5% ) من راتب العامل الشهري الاساسي وتدفع الجامعة مساهمة منها لحساب كل عامل مشترك فيه مبلغا
مساويا لضعف هذه النسبة.

المادة 5

أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس
وعضوية كل من: –
1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا للرئيس
2- مدير الدائرة المالية في الجامعة.
3- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له بالطريقة
ذاتها تعيين بديل لاي منهما للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يتولى مدير الدائرة المالية في الجامعة امانة سر هذه اللجنة.

المادة 6

المادة6-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0
ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها مناسبـــة وبما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي
للصندوق.
د-شراء او بيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
هـ-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يحقق افضل الشروط للصندوق.
و-اقامة مشاريع تسهم في تحسين مستوى العاملين في الجامعة او تؤدي خدمات لهم.
ز-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
ح-اي امور اخرى يوافق عليها المجلس مما لها علاقة بالصندوق.

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على
الاقل.

المادة 8

أ- يجوز للجنة الموافقة للعامل القائم على راس عمله في الجامعة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق
بما لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات.
ب- للجنة منح قرض للعامل من الصندوق شريطة الا يزيد مجموع الجزء الذي تم منحه له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
وهذا القرض على (75%) من مستحقات العامل في الصندوق.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك اسس الصرف ومدة السداد والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 9

لايحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام دون استمرار اشتراكه
فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا
بعد تبرئة ذمته من الجامعة.

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجـب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق0
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة
اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية
بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال الصندوق.

المادة 12

يتم الانفاق من الصندوق وتغطية أي التزامات مالية مترتبة عليه بموجب قرارات تصدرها اللجنة وفقا للصلاحيات التي يحددها
المجلس.

المادة 13

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على
ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلس خلال تسعين يوما على الاكثر من
انتهاء السنة المالية.

المادة 14

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور او المكافأة المناسبة له.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق