نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ 1970/1/1.

المادة 2

الماده 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحدده لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه المؤسس بموجب هذا النظام.
المدير: مدير المخابرات العامه.
ضابط الصف: كل فرد من افراد المخابرات العامة ممن ليس برتبة ضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة جندي اول ولا
يشمل ذلك المرشح.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف.
العضو: كل موظف مصنف بدرجة من العاشرة فما فوق.
اللجنة: اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام.

المادة 3

يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق ( يسمى صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه ) يستهدف تشجيع
ضباط الصف والافراد والاعضاءعلى الادخار واقراضهم ما يحتاجونه.

المادة 4

تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء ومن الفوائد او اية
موارد اخرى.

المادة 5

الماده 5 – قيمة الاشتراك في الصندوق لكل ضابط صف او فرد او عضو ديناران يجري اقتطاعهما شهريا من راتبه اعتبارا من
تاريخ 1975/2/1.

المادة 6

تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او بالطريقة التي يوافق عليها المدير
بناء على تنسيب اللجنة او باقراضها للمشتركين بفائدة قانونية لا تزيد على (6%).

المادة 7

أ – عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد او العضو لاي سبب كان ، اوعند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد اليه مجموع
ما ادخره مضاف اليه فائدة (9%).
ب- ينفق الربح الزائد على رفاهية ضباط الصف والافراد والاعضاء بتنسيب من اللجنة وموافقة المدير.

المادة 8

أ – تعطى القروض للمشتركين بموافقة اللجنة وبكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض.
ب- تحدد اللجنة مقدار القروض وكيفية تسديده.
ج- يحق للجنة اعطاء قروض لغير المشتركين في هذا الصندوق من ذوي الرواتب المقطوعة وبنفس الشروط.
د- في كافة الاحوال لا يجوز ان يزيد القرض على (150) ديناراً او مدة التسديد عن اربعة وعشرين شهرا.

المادة 9

يتولى اداره الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير على ان يكون اقدمهم رئيسا للجنة.

المادة 10

ينسب رئيس اللجنة الى المدير تعيين سكرتير ( امين للصندوق ) وكاتب محاسب للصندوق.

المادة 11

يكون السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب المحاسب مسؤولين امام اللجنة عما يلي:
أ – اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث.
ج- تنفيذ قرارات اللجنة قانونيا اذا كانت موقعة من عضوين اثنين على الاقل.

المادة 12

اذا خلا مكان احد اعضاء اللجنة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا منه.

المادة 13

السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 14

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق) والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية:
أ – دفتر الصندوق ،وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصوره
صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ ،وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصوره اجمالية.
ج- دفتر الادانات ، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها اللجنة.
هـ- ترقيم صحائف الدفاتر ، وجلود الوصولات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق الادخار.
و- ملفات منظمة لاوراق المخابرات والمستندات.

المادة 15

على السكرتير ( امين الصندوق ان يرفع الى اللجنة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم اللجنة بدورها برفعها
الى المدير.

المادة 16

ترتبط اللجنة بالمدير فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 17

يعين المدير ضابطاً حقوقياً من دائرة المخابرات العامة لتمثيل الصندوق امام القضاء.

المادة 18

للمدير وبتنسيب من اللجنة صلاحية اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

للمدير صلاحية اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.

المادة 20

تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء في المخابرات العامه ، باسم صندوق الادخار والفوائد
التي حصلت وبالنسبة التي ووفق عليها قبل صدور هذا النظام واية اموال اخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا
النظام في حساب صندوق الادخار وتعتبر رأسمالا لهذا الصندوق.

المادة 21

لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.
1970/9/1

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق