نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء دائرة المخابرات العامة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: دائرة المخابرات العامة.
المدير: مدير المخابرات العامة ، او من ينيبه خطيا.
الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المؤسس بموجب هذا النظام.
المشترك: الاعضاء المصنفون وضباط الصف والافراد في دائرة المخابرات العامة.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق.

المادة 3

يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) ويعمل على
تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

يكون للصندوق استقلال مالي واداري له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام
المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:-
أ- رأس المال المدفوع.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
جـ- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها.
ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شهريا ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق.
ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في
القرار العوائد المتحققة عليه.
ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على خمسة وسبعين شهرا0
د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.

المادة 8

تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:-
أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة.
ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على القرض.
جـ- يتم تسديد قيمة القرض شهريا حسب قيمة القرض ومدة السداد.
د- تمنح القروض للمشتركين مع مراعاة تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9

تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:-
أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام
مضافاً اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد أي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة
، وعلى النحو التالي:-
1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3-ثلاثون دينار اً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصرف للمشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة
التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
ج- في حالة توقيع الوكيل الى رتبه ضابط تعاد اليه قيمة اشتراكاته اذا لم يكن قد اخذ قرضا من الصندوق اما في حالة اخذه
القرض فتحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها من تاريخ اشتراكه في الصندوق كما تحسب له المبالغ المطلوبة
له من قيمة القرض وتنزل منها المبالغ المطلوبة له على ان يستمر في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه شهرياً للصندوق.

المادة 10

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما
في ذلك:-
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة عامة لقروض المشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع و اصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- تدقيق نتائج الجرد السنوي للصندوق او اي جرد اخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
هـ- وضع واقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.

المادة 11

المادة 11-أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم
المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا واي
مستخدم يرى ضرورة تعيينه.
ب- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء
على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
جـ- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي بجانبه رئيس الجلسة.

المادة 12

اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا عنه.

المادة 13

السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 14

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:-
أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع المعاملات الصندوق بصورة اجمالية.
ج- دفتر الامانات وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة.
هـ- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق الادخار.
و- ملفات منظمة لاوراق المخابرات والمستندات.

المادة 15

على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها
الى المدير.

المادة 16

للمدير بتنسيب من الهيئة اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17

تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده بعد وفاته ولن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.

المادة 18

للمدير اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات
الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل
الاموال الاميرية.
ب- لا يترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) رقم ( 71 ) لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت
عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق