نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964.

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الأدخار لضباط صف وافراد الجيش العربي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ 1967/1/1.

المادة 2

الماده 2-
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : –
الصندوق : صندوق الأدخار لضباط صف وافراد الجيش العربي المؤسس بموجب هذا النظام .
رئيس اركان الجيش : رئيس اركان الجيش العربي او من ينيبه .
ضابط الصف : كل فرد من افراد الجيش العربي ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة جندي اول ولا يشمل ذلك
المرشح.
الفرد : كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف .
اللجنة : اللجنة الأدارية المؤلفه بموجب هذا النظام .
الرئيس : رئيس اللجنة الادارية.

المادة 3

الماده 3-
يؤسس في الجيش العربي صندوق يسمى صندوق الادخار لضباط الصف وافراد الجيش العربي يستهدف تشجيع ضباط الصف والافراد على
الادخار واقراضهم ما يحتاجون اليه.

المادة 4

الماده 4-
يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة وينوب عنه النائب العام ويمثله لدى جميع المحاكم.

المادة 5

الماده 5-
تتكون اموال الصندوق من الاشتراكات الشهرية وقدرها ديناران ويجري اقتطاع بدل الاشتراك شهريا من رواتب ضباط الصف والافراد
من قبل المدير المالي وتورد للصندوق .

المادة 6

الماده 6-
تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط وضباط صف وافراد الجيش العربي بفائدة تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد
على 6% او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى التي تقررها اللجنة الادارية.

المادة 7

الماده 7-
أ- عندانتهاء خدمة ضابط الصف او الفرد لاي سبب كان او اذا رفع الوكيل الى ضابط يرد اليه جميع ما ادخره مضافا اليه
فائدة بمعدل 5% سنويا .
ب – لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه والمراقب المالي او المحاسب ووفق
القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة.

المادة 8

الماده 8-
أ – يقدم طلب الأقراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعاً بكفالة من
اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض .
ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده على ان يسدد القرض خلال المدة التي
تحددها اللجنة.

المادة 9

الماده 9-
أ – يتولى أدارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط يعينهم رئيس اركان الجيش لمدة سنة قابلة للتجديد .
ب- يعين رئيس اركان الجيش احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقباً مالياً.
ج- يعين رئيس اركان الجيش بتنسيب من اللجنة الادارية السكرتير والمحاسب وأمين الصندوق والكتبة الموظفين اللازمين لادارة
الصندوق .

المادة 10

الماده 10-
أ – تعقد اللجنة الادارية احتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل .
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم .
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 11

الماده 11-
يناط باللجنة الوظائف التالية :
أ – تخطيط السياسة العامة للصندوق .
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق .
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها .
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق .
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضرورياً .
و – دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه لرئيس اركان الجيش .
ز- اقرارا مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية.

المادة 12

الماده 12-
تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة ذاتها.

المادة 13

الماده 13-
ترتبط اللجنة الأدارية برئاسة اركان الجيش العربي / فرع المدير المالي – فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها
نص في هذا النظام.

المادة 14

الماده 14-
أ – تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب المستندات .
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصوره اجمالية .
3- دفتر الاقراض وثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد .
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها .
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات .
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.

المادة 15

ينظم الرئيس تقريراً وافياً عن اعمال الصندوق مرة واحده كل ستة اشهر يقدمه لرئيس اركان الجيش.

المادة 16

الماده 16-
ينظم امين الصندوق تقريراً وافياً في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي
تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خساره.
يعرض هذا التقرير على اللجنة لانجاز الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة الصندوق.

المادة 17

الماده 17-
أ – عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد لاي سبب كان او عند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد اليه مجموع ما ادخره مضافا
اليه فائدة 5% من قيمة الادخار .
ب- ينفق الربح الزائد على رفاهية ضباط صف وافراد الجيش بتنسيب من اللجنة وموافقة رئيس اركان الجيش.

المادة 18

الماده 18-
لرئيس اركان الجيش وبتنسيب اللجنة الأدارية صلاحية اصدار التعليمات في الامور التاليه :-
أ – تنمية موارد الصندوق .
ب- أي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

الماده 19-
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق