نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الصندوق: صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب هذا النظام.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً بذلك.
المشترك: كل ضابط يشترك في الصندوق المؤسس بموجب هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام
الرئيس: رئيس اللجنة الادارية
السكن: اي بناء يقام لسكنى المقترض الشخصية ومن يعولهم سواء كان دارا منفصلة او شقة في عمارة.

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان يستهدف
ما يلي:-
أ- تشجيع الضباط على الادخار.
ب- اقراضهم ما يحتاجون اليه لغايات الاسكان.
جـ- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع تصاميم المساكن ويقوم الصندوق اما عن طريق الغير واما بالتعاقد المباشر
او عن طريق العطاءات باجراء الدراسات وانشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي وتأجيرها او تمليكها للضباط.

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة.
ب- يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق علىاي كان
ج- تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الصندوق.
د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 او اي تشريع معدل له على هذا
الصندوق من حيث التقاضي وتمثيله امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه.
هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس اللجنة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين لتمثيله
لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوي والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوي الى آخر درجة من درجات المحاكمة
ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة الصندوق وسواء كان الصندوق مدعيا او مدعى عليه.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط.
ب- اية اموال اخرى يمكن ان تحصل عليهاالقوات المسلحة الاردنية من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية.
ج- اية قروض اخرى يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر.

المادة 6

يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتب
الضباط من قبل المدير المالي وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع.
أ- ملازم ثلاثة دنانير شهريا
ب- ملازم اول اربعة دنانير شهريا
ج- رئيس خمسة دنانير شهريا
د- رائد ستة دنانير شهريا
هـ-مقدم سبعة دنانير شهريا
و- عقيد ثمانية دنانير شهريا
ز- زعيم تسعة دنانير شهريا
ح- لواء عشرة دنانير شهريا
ط- فريق احد عشر دينارا شهريا
ى- فريق اول اثنا عشر دينارا شهريا
ك- مشير ثلاثة عشر دينارا شهريا

المادة 7

أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان وبالفائدة التي تقررها اللجنة على
ان لا تزيد هذه الفائدة عن (6%) او باستثمارها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء وامتلاك الاراضي واقامة الابنية
لبيعها للضباط.
ب- يستحق المدخر فائدة على اشتراكه قدرها 4%.

المادة 8

المادة 8:
أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع مدخراته مع
فوائدها.
ب- لا ترد المدخرات وفوائدها للضابط المنتهية خدمته والذي سبق له قبل انتهائها وان احتصل على قرض او مسكن وانما تنزل
هذه المدخرات والفوائد من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له.
ج- يحق لكل ضابط ترتبت له حقوق تقاعدية اعتبارا من 1970/4/1 الحصول على قرض او مسكن وذلك وفق شروط واحكام هذا النظام
شريطة ان يكون قد قدم طلبا بذلك قبل احالته او استحقاقه راتب التقاعد. وفي هذه الحالة لا يحصل منه الاشتراك المنصوص
عليه في المادة السادسة ولا تعاد له مدخراته مع فوائدها وانما تنزل من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له الا اذا
عاد وتنازل هو او ورثته عن هذا الحق فتعاد اليه او اليهم المدخرات مع الفوائد.

المادة 9

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة ويحق للجنة اصدار تعليمات مالية اذا وجدت داعياً لذلك.
ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او من يفوضه خطيا بذلك والمراقب المالي او المحاسب
ووفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة.

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من ستة عشر من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا
للصندوق.
ج- يعين القائد العام السكرتير وامين الصندوق والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

المادة 11

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ستة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 12

يناط باللجنة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها للضباط.
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم تواصي بشأنه للقائد العام.
ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين والبت بطلبات بيع البيوت للضباط.

المادة 13

أ- تعطى القروض لضباط القوات المسلحة الاردنية فقط.
ب- يقدم طلب الاقتراض على نموذج خاص.

المادة 14

تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية:-
أ- ان يكون المقترض مالكا للارض التي سيشاد عليها السكن.
ب- ان يكون متزوجا.

المادة 15

لا يجوز الاقراض الا لغايات انشاء السكن.

المادة 16

لا تمنح القروض لمن سبق له او لزوجته او احد فروعه القاصرين ان استفاد من اي مشروع سكني آخر.

المادة 17

يجوز للجنة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشراء بناء جاهز لاستعماله كمسكن خاص وعندئذ يدفع القرض دفعة واحدة.

المادة 18

تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

المادة 19

لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط ان يكون القرض كافياً لاقامة بناء بكامله
او لاتمام بناء بكامله او لاتمام بناء قائم حتى مرحلة الانجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها
اللجنة.

المادة 20

يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ تنظيم سند القرض.

المادة 21

يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء.

المادة 22

قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض ان يؤجر او يرهن او يبيع البناء الذي اقامه بالقرض المعطى له الا بعد الحصول
على موافقة القائد العام بتنسيب من اللجنة ويجوز للقائد العام ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى
آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المادة 23

يترتب علىالمقترض:-
أ- ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب-ان يفوض المدير المالي باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض. واذا
احيل على التقاعد او ترك الخدمة لاي سبب، وقع تعهدا او اقرارا منظما لدى كاتب العدل بموافقته على تحصيل بقية الاقساط
من راتبه التقاعدي.

المادة 24

يجوز للصندوق ان يؤمن تأمينا جماعيا على حياة المقترضين على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.

المادة 25

للجنة ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا لنصوص عقد
القرض المبرم.

المادة 26

تحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض لا تتجاوز 6% ولا يجوز تعديلها الا بقرار من اللجنة وموافقة القائد العام. وتسدد
الفوائد مع القرض علىاقساط شهرية تحدد في سند القرض.

المادة 27

يستحق القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه
وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية.

المادة 28

أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق للضباط فقط.
ب- يقدم طلب شراء السكن على نموذج خاص.

المادة 29

تباع المساكن للضباط وفق الشروط المنصوص عنها بالمادتين (14 و16) من هذا النظام.

المادة 30

تطبق النصوص الخاصة بالقروض على بيع المساكن للضباط وذلك فيما يتعلق بتسديد ثمن السكن ومدة التسديد والفوائد والتأمين
ورهن المسكن وتأجيره وبيعه.

المادة 31

يترتب على الضابط الذي يشتري البناء ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.

المادة 32

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة ذاتها.

المادة 33

ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في
هذا النظام.

المادة 34

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول.
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير المالي سجل استاذ افرادي.
3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد.
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي أقتناؤها.
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.

المادة 35

للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد الصندوق.
ب- اي تعليمات اخرى تحدد كيفية استخدام موظفي الصندوق.
ج- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ هذا النظام.

المادة 36

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

المادة 37

لا تترتب على الحكومة اية التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

3/ 9/ 1969

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق