نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة.
الصندوق: صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
ب-يقتصر الاشتراك في الصندوق على افراد الدفاع المدني ممن هم برتبة وكيل اول فما دون ويشار اليه في احكام هذا النظام
بكلمة ( المشترك ).

المادة 3

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للمشتركين فيه
ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع المدني.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً طيلة مدة الخدمة الفعلية للمشترك في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء
خدمته او بترفيعه لرتبة ضابط.
ب-يقتطع من راتب المشترك بدل اشتراك شهري مقداره خمسة دنانير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام
ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم
ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمـال الصنـدوق.
ج-يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة احد ضباط الدفاع المدني سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها و تدوين
محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها.

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-اتخاذ القرار بصرف القروض للمشتركين وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية المشار
اليها في الفقرة (و) من المادة (8) من هذا النظام.
د-اقـرار حسابات الصنــدوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية.
هـ- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي.
و-اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.
ز-البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.

المادة 8

يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنظيم حسابات الصندوق.
ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها.
ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للمشترك.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الافراد المشتركين
للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
هـ- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
و-اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق واجراء دراسة اكتوارية سنوية له مبيناً بها الالتزامات التي تترتب
عليه والنسب المقترحة للعائد الذي يستوفى عن القرض بما يكفل سلامة الوضع المالي للصندوق ورفع التقارير والدراسة الى
اللجنة لبحثها وتقديم توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ز-أي امور اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

المادة 9

المادة9 –
أ- يقدم طلب القرض من المشترك على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من مشترك آخر ترفق بالطلب.
ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للمشترك مبلغ القرض ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية
.

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام
مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:-
1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للمشترك مكافأة عن جزء السنة التي استحق
المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.

المادة 11

أ- عند انتهاء الخدمة الفعلية للمشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:-
1-تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له.
2-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق
سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ.
3-تنزل المبالغ المستحقة للمشترك وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من تلك المترتبة عليه وفقاً لاحكام البند
(2) منها ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مديناً على هذا الاساس.
ب-اذا تم ترفيع المشترك الى رتبة ضابط تعاد اليه جميع الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق اذا لم يكن قد حصل
على قرض ، اما اذا كان قد حصل على القرض فتحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه من تاريخ اشتراكه
في الصندوق مضافا اليها المكافآت المستحقة له ، كما تحسب المبالغ المترتبة عليه من مبلغ القرض وتنزل من المبالغ المستحقـــة
له على ان يستمر شهريا في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه.

المادة 12

يحرم المشترك من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من
الاسبـاب التاليـة:-
أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى.
ب-ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة.
ج-فراره من الخدمة في الدفاع المدني.

المادة 13

اذا انتهت خدمة المشترك واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء
خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافاً اليها المكافأة المستحقة عن
كامل مدة اشتراكه الجديد في الصندوق من تاريخ اشتراكه لاول مرة وحتى تاريخ انتهاء خدمته.

المادة 14

اذا تم نقل المشترك من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة
او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق
الجهة التي كان يعمل لديها الى صندوق الجهة التي نقل اليها ويستمر اشتراكه في صندوق الجهة التي نقل اليها.

المادة 15

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب-عوائد استثمار امواله.
ج-العوائد المتحققة على القروض للمشتركين في الصندوق.
د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 16

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفق الاصول المحاسبية المالية المتبعة.
ج- تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الصندوق
وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

المادة 17

تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد احكام هذا النظام
وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشـئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق