نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية).

ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يهدف الصندوق الى تقديم مساعدات نقدية أوعينية للمواطنين المتضررين في اي من الحالات التالية :-

1- السيول والفيضانات.

2- الزلازل.

33- الرياح والاعاصير والصواعق.

44 – الهبوط والتصدعات والانزلاقات الارضية.

5- الحرائق.

6- أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء .

المادة 3

يحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن اجراءات الصرف وآليات اثبات وقوع الضرر .

المادة 4

يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي :

أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك.

ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى .

ج- ان لا يكون المتضرر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر .

د- أن لا تكون العين المتضررة مؤمنة أو مما يجب التأمين عليها إلزاميا بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة 5

 أ- يجوز قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- يجوز بناء على طلب المتبرع تبرعا مشروطا تنظيم حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه وله الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على اي بيانات او كشوف مستخرجة عنه .

ج- يتم قبض المبالغ المتبرع بها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي .

المادة 6

يتم الانفاق من الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية من المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها اليه من بند النفقات الطارئة في موازنة وزارة المالية ومن التبرعات التي ترد اليه.

المادة 7

أ- يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا ماليا سنويا وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من الصندوق والمبالغ المتبرع بها و أوجه صرفها.

ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 8

 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق