نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صنــدوق الإسكان لنقابة الأطباء الاردنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
النقابة:نقابة الاطباء الاردنية 0
المجلس :مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق الإسكان المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0
الرئيس :رئيس الصندوق 0
الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق 0
الهيئة الادارية :هيئة ادارة الصندوق 0
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا وله حق
التقاضي وان ينيب عنه محام أو اكثر في الاجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من الهيئة الادارية 0

المادة 4

يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :-
أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0
ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0
ج- الحصول على القروض بأفضل الشروط 0
د- تقديم القروض الإسكانية مضافاً اليها بدل النفقات الادارية المقررة 0

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد
والضمان الاجتماعي 0
ب – يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في الصندوق 0

المادة 6

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0
ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية
او قيمة العقار او القرض ، ولا يجوز بأي حال استرداده 0
ج- للهيئـة الادارية زيادة مقدار بدل الانتساب بقرار من الهيئة العامة 0

المادة 7

أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0
ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخلف عن تسديد اشتراكه الشهري
مدة تزيد على ستة اشهر بقرار من الهيئة الادارية 0
2- في حال السداد تتم اعادة ادراج اسم المشترك مرة اخرى وفقاً لاحكام هذا النظام دون احتساب مدة
الانقطاع عند احتساب الفترة الزمنية للانتساب لغايات اعطاء الاولوية للاستفادة من الصندوق 0
ج- في حال تكرار ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد المشترك بقرار من الهيئة الادارية عضويته في
الصندوق ويعامل معاملة المشترك الجديد اذا رغب في ذلك 0

المادة 8

تتكون الهيئــة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- انتخاب الهيئة الادارية 0
ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصنـدوق والمصادقة عليهما 0
ج- تعديل احكام هذا النظام ورفعه الى المجلس لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصداره0
د- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية 0
هـ- أي امور اخرى تتعلق بعمل الصندوق بما في ذلك تشكيل لجنة او اكثر لمساعدة الصندوق على تحقيق
اهدافه 0

المادة 9

أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث
سنوات 0
ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على عضويته في الصندوق مدة لا تقل عن
سنتين وان يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية للصندوق وللنقابة ولصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0
ج- تنتخب الهيئة الادارية في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق على ان
لا يقل عدد الاصوات التي حصل عليها أي منهم عن خمسة من اصوات اعضاء الهيئة الادارية 0

المادة 10

يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة
الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والمالي ، وله ان يسمي الرئيس ونائبه وامين
السر وامين الصندوق ولجنة اعتراض من ثلاثة اعضاء ولمرة واحدة 0

المادة 11

أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي
بالتمليك والتعاقد مع المؤسسات الاخرى سواء كانت رسمية او غير رسمية 0
3-استثمار اموال الصندوق 0
4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية وتحديد بدل النفقات
الادارية التي يتحملها المقترض 0
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
6-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها.
7- اعداد التقريرين المالي والاداري عن اعمال الصندوق ورفعهما الى الهيئة العامة 0
8-اعداد البيانات المالية الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعهما الى الهيئة العامة
للمصادقة عليهما 0
9- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه .
10- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها 0
11- اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0
12- توكيل محام او اكثر للصندوق 0
ب- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات
اعضائها 0
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على الهيئة
الادارية دون ان يكون له حق التصويت 0
د- يحق للهيئة الادارية تعيين الموظفين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية او أي مهام اخرى يتطلبها عمل
الصندوق 0

المادة 12

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- بدل الانتساب للصندوق 0
ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0
ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0
د- عوائد استثمار اموال الصندوق 0
هـ – بدل النفقات الإدارية 0
و- الهبات او التبرعات او المنح او الوصايا التي توافق عليها الهيئة الإدارية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها
اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 14

يراعى عند توزيع الاراضي او القروض او الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق والمبالغ التي دفعها
المشترك في حسابه والشرائح العمرية للاطباء او أي امور اخرى وذلك بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس
بناء على تنسيب الهيئة الادارية لهذه الغاية 0

المادة 15

يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :-
أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0
ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل
القرض واي مصاريف اخرى وبما يكفل التسديد 0

المادة 16

أ- تشكل الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الهيئة الادارية 0
ب- يقدم طلب الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المشترك القرار ، وتكون قراراتها نهائية
ويستوفى من المعترض بدل تحدد مقداره الهيئة العامة 0

المادة 17

في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب
الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك مستمر في عضويته
ويشترط ان تكون التسمية امام عضوين من اعضاء الهيئة الادارية 0

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق