نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الموظف – عضو هيئة التدريس الاردني او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ
الكامل ولا تشمل:
(أ) الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارجها
(ب ) المعينون بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك
الصندوق – صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية المؤسس بموجب احكام هذا النظام
مجلس الجامعة – مجلس الجامعة الاردنية
المشترك – كل موظف مشترك في الصندوق المؤسس بموجب هذا النظام
مجلس الادارة – مجلس الادارة المؤلف بموجب هذا النظام
الرئيس – رئيس مجلس الادارة
السكن – اي بناء يقام لسكن المقترض الشخصي ومن يعولهم سواء اكان دارا منفصلة او شقة في عمارة
مدير محاسبه – مدير محاسبة الجامعة
نظام مالي – النظام المالي للجامعة الردنية
الجمعية العمومية – جميع المشتركين في الصندوق

المادة 3

المادة 3- يؤسس في الجامعة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) يستهدف ما يلي:-
أ- تشجيع الموظفين على الادخار.
ب- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع التصاميم واجراء الدراسات وانشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل
جماعي عن طريق الغير او بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات وتأجير هذه المساكن للموظفين والعاملين في الجامعة او
تمليكها للمشتركين.

المادة 4

المادة 4- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها الرئيس ولها ان تقاضي وان بهذه الصفة كما لها حق التملك
والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة.

المادة 5

المادة 5- تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين
ب- اية اموال اخرى يمكن ان يحصل عليها الصندوق من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر يوافق عليها مجلس الادارة
د- اية هبة او تبرع او منحة تقدم للصندوق ويوافق عليها المجلس
هـ- فوائد قروض المشتركين وفوائد الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للصندوق

المادة 6

المادة 6- يعتبر الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه شهريا من رواتب المشتركين من قبل مدير المحاسبة في الجامعة
بنسبة (5%) خمسة بالمئة من الراتب الاساسي ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دامت للصندوق ذمة على المشترك.

المادة 7

المادة 7- أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان بفائدة يقررها مجلس الادارة او بايداعها لدى
البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تاجيرها للموظفين
وللعاملين في الجامعة او لاية مشاريع تخدم المشتركين.
ب- يستحق المشترك فائدة على اشتراكه يقررها مجلس الادارة.

المادة 8

يحق للمشترك وقف اشتراكه وسحب مدخراته مع فوائدها اذا لم يكن عليه اي التزام للصندوق.

المادة 9

(أ) لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من مجلس الادارة ويحق لمجلس الادارة اصدار تعليمات مالية اذا وجد داعيا لذلك.
(ب) لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق وفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة
وفي حالة غياب الرئيس في اجازة رسمية او لوجوده في خارج المملكة يقوم نائبه بالتوقيع عنه، وفي حالة غياب امين الصندوق
في اي من الحالتين المشار اليهما يقوم السكرتير بالتوقيع بدلا عنه.

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من الموظفين المشتركين يعينهم مجلس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس
والموظفين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا .
ج- لمجلس الادارة ان يعين الجهاز الاداري اللازم لسير العمل.

المادة 11

أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء من مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
ج- تصدر قرارات مجلس الادارة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 12

يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها او تاجيرها للمشتركين في
الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة.
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد يرى مجلس الادارة ان اجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه لمجلس الجامعة.
ز- وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين والبت بطلبات بيع البيوت وتأجيرها للمشتركين او العاملين
في الجامعة.

المادة 13

1- يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل عام تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة
للصندوق العام المنتهي وميزانية تقديرية العام المقبل وكذلك خطة العمل والسياسة العامة للصندوق.
2- للهيئة العامة الحق في مناقشة هذا التقرير وتقديم التواصي بشأنه ثم رفعه الى مجلس الجامعة مع توصياتها لاقراره.

المادة 14

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس الادارة ويكون
اجتماعها قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع
مدة (14) يوماً من تاريخه ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويناقش في هذا الاجتماع التقرير السنوي لمجلس الادارة
ورفع التواصي بشأنه الى مجلس الجامعة.
ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا الاعضاء المشتركين في الصندوق وعلى مجلس الادارة توجيه الدعوة الى
الاعضاء مرفقة بجدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.

المادة 15

أ- تعطى القروض للمشتركين ولغايات الاسكان فقط.
ب- يقدم طلب القروض على نموذج خاص.

المادة 16

تؤخذ بعين الاعتبار الاولويات التالية في منح القروض:-
أ- الاقدم في الاشتراك بالصندوق.
ب- من لا يملك سكناً في محافظة عمان على من يملك.
ج- المتزوج على الاعزب.
د- الاقدم في خدمة الجامعة.

المادة 17

تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

المادة 18

يجب ان لا يتجاوز القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض.

المادة 19

يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم سند القرض.

المادة 20

يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء وتتم الدفعة الاولى عند تنظيم سند القرض.

المادة 21

يجوز لمجلس الادارة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشراء بناء جاهز لاستعماله كسكن خاص وعندئذ يدفع القرض دفعة
واحدة.

المادة 22

أ- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لاي مقترض ان يرهن او يبيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة
مجلس الادارة.
ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى آخر تتوافر فيه شروط الاقراض.

المادة 23

يترتب على المقترض:-
أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى.
ب- ان يفوض مدير المحاسبة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضاً لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض.

المادة 24

اذا ترك المقترض الخدمة من الجامعة لاي سبب كان يترتب عليه ان يدفع المبلغ المتبقي بذمته نقداً او ان يحسم من استحقاقاته
في صندوق الادخار وفي حالة عدم كفايتها لتسديد المبلغ يوقع تعهداً بدفع الرصيد على اقساط شهرية، وفي حال الاخلال بدفع
الاقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة شهور متتالية يباع السكن.

المادة 25

يجوز للصندوق ان يؤمن تأميناً جماعياً على حياة المقترضين على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.

المادة 26

المادة 26- لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب
من الاسباب وفقاً لنصوص عقد القرض المبرم.

المادة 27

المادة 27- تحتسب فائدة سنوية على القرض يقررها مجلس الادارة وتسدد الفوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض.

المادة 28

يستحق تسديد القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على توقيع العقد اذا كان القرض لبناء بيت وبعد ستة اشهر من تاريخ
اشغال السكن اذا كان لشراء بيت جاهز، وفي حالات اضطراية يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارا مسببا بتأجيل تاريخ البدء
في تسديد اقساط القرض لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، شريطة ان يكون قرار التأجيل متمشيا مع اوضاع الصندوق المالية،
وتسري شروط القرض على مدة التأجيل بما في ذلك الفائدة.

المادة 29

أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق للمشتركين فقط مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( 16 ) من هذا
النظام.
ب- يقدم طلب شراء السكن على نموذج خاص.

المادة 30

تطبق النصوص الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا
فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.

المادة 31

يرتبط مجلس الادارة بمجلس الجامعة فيما يتعلق بكافة اعماله التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 32

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول: –
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية.
3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمقترضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد.
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها.
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة وتدوين القرارات فيها.

المادة 33

للرئيس صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد الصندوق.
ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 34

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق