نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الدائرة:دائرة المخابرات العامة.
المدير: مدير عام الدائرة.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذاالنظام.
الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المشترك: كل ضابط وكل مرشح في المخابرات العامة مشترك في الصندوق.
المشروع السكني: مشروع انشاء المباني السكنية او اكمالها او توسيعها بما في ذلك شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها.
كلفة السكن:كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء المرافق العامة للمشروع السكني.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في الدائرة او القوات المسلحة او الامن العام اوالدفاع المدني ولا تعتبر مدة التلمذة العسكرية التي تسبق الالتحاق بالخدمة العسكرية خدمة فعلية لغايات هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤسس في الدائرة صندوق يسمى( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري يتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يتولى المحامي المدني العام تمثيل الصندوق في الدعاوى الحكومية التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم وتنطبق عليه أحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 4

يتولى الصندوق في حدود الامكانيات المتوافرة لديه ما يلي:-
ا- أقامة مشاريع السكن للمشتركين فيه واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها.
ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء قطعة ارض او المساهمة في شرائها بقصد اقامة دار سكن له عليها او لتسديد القرض الذي حصل عليه لغايات الاسكان من أي بنك او مؤسسة مالية .
ج- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق مما يلي:-
ا- موجوداته المالية التي تمثل رأس ماله المدفوع.
ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
ج- القروض التي يحصل عليها من البنوك او من أي جهة بموافقة رئيس الوزراء.
د- أي اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المادة 6

أ- تودع اموال الصندوق بقرار من الهيئة في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تترتب عليها بالمعدلات الرائجة.
ب- يجري السحب من اموال الصندوق المودعة في البنوك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بما في ذلك المفوضون بالتوقيع
على الحوالات المالية وتبلغ أحكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المفوضين بموجبها الى تلك البنوك.

المادة 7

أ- يعتبر كل ضابط وكل مرشح في الدائرة مشتركا بصورة إلزامية في الصندوق ويقتطع منه بدل الاشتراك الشهري من قبل الدائرة المالية في الدائرة حسب فئات المشتركين على الوجه التالي:-

فئات المشتركين

بدل الاشتراك الشهري

مرشح

خمسة وعشرون دينارا

ملازم

خمسة وعشرون دينارا

ملازم اول

ستة وعشرون دينارا

نقيب

سبعة وعشرون دينارا

رائد

تسعة وعشرون دينارا

مقدم

ثلاثون دينارا

عقيد

خمسة وثلاثون دينارا

عميد

اربعون دينارا

لواء

خمسة واربعون دينارا

فريق

خمسون دينارا

فريق اول

خمسة وخمسون دينارا

مشير

ستون دينارا

ب. يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل .

المادة 8

أ – اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 11من هذا النظام فترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك.
ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك الذي اكمل المدة المطلوبة للانتفاع من اهداف الصندوق ولم يحصل على القرض فيستمر في دفع الاشتراك الشهري اذا طلب ذلك خطيا خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته الى ان يحصل على القرض فيوقف
تحصيل بدل الاشتراك منه، واذا تخلف عن ذلك فانه يفقد حقه بالانتفاع من اهداف الصندوق وترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك.
ج-اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك وكان قد حصل على قرض من الصندوق فتتم تصفية حقوقه وفق القواعد التالية:-
1- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق.
2- تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته في الدائرة وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في البند -1- من هذه الفقرة ويتم ترصيد حسابه دائنا او مدينا على ذلك الاساس.

المادة 9

اذا نقل أي ضابط من مؤسسة عسكرية أخرى الى الدائرة او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط
في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يطلب ذلك خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة في هذا التحويل خلال
مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ نقله وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها
الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة ويبدأ اشتراكه في الصندوق اعبتارا من تاريخ نقله الى الدائرة ويتم اقتطاع
اشتراكه من راتبه او دفعه للصندوق من ذلك التاريخ.

المادة 10

اذا توفي المشترك المتزوج تنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى زوجته وابنائه او الى الزوجة ووالديه في حالة عدم وجود الابناء اما اذا كا اعزبا فتنتقل حقوقه الى والديه.

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يبدأ انتفاع المشترك من أهداف الصندوق واعماله بعد ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية وان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق من خدمته تلك مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة.
ب-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفى او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض ، على ان يكون قد استحق راتباً تقاعدياً وشريطة مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام .
ج-تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا النظام حتى وان اعيدت للمشتركين اشتراكاتهم في الصندوق وذلك بمقتضى تعليمات تضعها الهيئة لهذه الغاية .

المادة 12

أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم مدير الدائرة لمدة سنتين ويعين أعلى أعضائها رتبة او اقدمهم فيها رئيسا لها.
ب- تنتخب الهيئة من أعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق على ان يكون الاخير من مرتب الدائرة المالية في الدائرة.

المادة 13

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحاضرين.
ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع.

المادة 14

أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تقرير السياسة العامة للصندوق.
2- شراء الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين.
3- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأي انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشئ من أجلها.
4- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وتدقيق نتائج التدقيق السنوي لحسابات الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
7- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للهيئة اصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها وتنفيذ الصلاحيات المنوطة بها.

المادة 15

يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ-تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
ب- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق.
ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة.
د- ممارسة أي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.

المادة 16

يعطى القرض للمشترك بقرار من الهيئة وذلك في الحدود وبموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المترتبة على المشترك دون فائدة وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على (30) سنة.

المادة 17

ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( ب)، ( ج) من هذه المادة تعطى القروض للمشتركين حسب اعلاهم في الرتبة وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في كل منهم واذا تساووا في الرتبة فيقدم الاقدم في الترفيع اليها.
ب- يستثنى الشهيد المشترك في الصندوق وزوجته واولاده القصر من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة وللهيئة اتخاذ القرار بأولويته في الحصول على القرض من الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام ويشترط في ذلك ان تراعى الهيئة أحكام المادة (10) من هذا النظام.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة المشترك الذي نزلت رتبته او تأخرت أقدميته نتيجة حكم قطعي صدر بحقه من احدى المحاكم المختصة او تأخر ترفيعه الى رتبة أعلى بسبب عدم توفر الشاغر.
د- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقا لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

يتم تخصيص القرض من الصندوق بقرار من الهيئة بناء على طلب المشترك اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد مقدار القرض لأي مشترك على مبلغ ثلاثين الف دينار.

المادة 19

لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:-
أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع دار السكن المقامة على الارض واذا تعذر ذلك فيجوز قبول سند تسجيل بملكية ارض او تصرف بها على الشيوع على ان يقدم المشترك اقرارا خطيا من الشريك او الشركاء الاخرين بالموافقة له على اقامة المشروع السكني على الارض المشتركة مصدقا من الجهات المختصة.
ب- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة.
ج- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة من السلطات المختصة.
د- سند وضع الارض او الدار اوكليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.

المادة 20

أ- يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع سكنه القائم على قسطين مقدار الاول عشرة الأف دينار ومقدار الثاني خمسة عشر الف دينار، على ان تراعى في ذلك الشروط والاحكام التالية:-
1- لا يدفع القسط الاول للمشترك الا بعد تقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام وأتمام عملية التأمين.
2- يدفع القسط الثاني وفقا للمرحلة التي وصلت اليها اقامة دار السكن او توسيعها التي صرف القرض من اجله وحسب القواعد والاسس التي يضعها الرئيس لدفع هذا القسط.
3- ان يكون المشترك ملزما بانشاء دار سكن بالقرض الذي صرف له وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ دفع القسط الاول له وان ينتهي من أنشاء دار السكن خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ دفع ذلك القسط وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على ستة اشهر على الاكثر ولمرة واحدة اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخر.
ب- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه اي انذار او اخطار له.

المادة 21

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال دار السكن التي يملكها او توسيعها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقداره في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى أحكام المادة ( 18 ) من هذا ا لنظام وان يتم اكمال الدار او توسيعها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ دفع القرض بكامله او من تاريخ دفع القسط الاول منه.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب هذه المادة اعتبارا من الشهر التالي لانهاء اعمال اكمال الدار او توسيعها.

المادة 22

أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار او شقة جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام المادة ( 18)من هذا النظام ، ويشترط في هذه الحالة ان يقدم المشترك الوثائق التالية:-
1- سند تسجيل يثبت ملكيته المستقلة للدار او الشقة وحصته في ملكية الارض المقام عليها البناء.
2- سند وضع الدار او الشقة تأميناً للقرض بالاضافة الى أي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يترتب على المشترك تقديمها.
ب- يبدأتسديد القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى أحكام هذه المادة اعتبارا من الشهر الرابع لتسلمه كامل مبلغ القرض او القسط الاخير منه.
ج- على الرغم مما ورد في المادة ( 4 ) من هذا النظام يمنح قرض الاسكان للمشترك الذي يملك سكنا لا تقل قيمته عن مقدار القرض المقرر على ان يوضع هذا السكن تأميناً للدين من الدرجة الاولى او الثانية ويدفع له القرض على دفعتين حسب التعليمات التي تقررها الهيئة واذا كانت قيمة السكن اقل من قيمة القرض فيترتب على المشترك ان يقدم عقارا آخر تأمينا لذلك النقص في القيمة.
د-1- يشترط لحصول المشترك على القرض اذا رغب في شراء قطعة ارض او كان قد امتلكها تقديم سند ملكية الارض او مخطط اراض ومخطط موقع تنظيمي لها وفقا لما تطلبه الهيئة وبموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
2- لا يدفع القرض او أي جزء منه للمشترك الا بعد تقديم سند وضع الارض تأمينــاً للقرض لمصلحة الصندوق من الدرجة الاولى او الثانية .
3- يدفع للمشترك ما يعادل قيمة الارض اذا قلت قيمتها عن مقدار القرض ووفقاً لسعر الشراء او السعر الذي تقدره دائرة الاراضي والمساحة ، او أي جهة تعتمدها الهيئة وحسب مقتضى الحال .
4- يدفع للمشترك نصف الفرق بين ما دفع له ومقدار القرض الذي يستحقه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (19) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسلمه لمقدار القرض على ان يتم تسديد النصف المتبقي وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام .
5- يسدد القرض ابتداء من الشهر التالي لتسلم المشترك لمقدار القرض وفي حال دفع أي فروقات وفقاً لاحكام البند (4) من هذه الفقرة يتم اعادة احتساب القسط الشهري دون زيادة المدة المحددة للسداد .

المادة 23

تضع الهيئة الشروط الملائمة لانشاء العمارات السكنية ذات الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حالة على حده وتسري عليها
أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.

المادة 24

أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض
من أجلها، وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتـأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض.
ب- اذا اخل المشترك بأي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام فتسترد منه المبالغ التي دفعت له اذا لم يتقيد
بتلك الاحكام والشروط خلال المدة التي تحددها له الهيئة باخطار خطي توجهه اليه.

المادة 25

على الهيئة ان تؤمن لصالح الصندوق على حياة المشتركين الذي انتفعوا من اهدافه ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يترتب عليه تسديد القرض خلالها.

المادة 26

تنظم بقرارات تصدرها الهيئة العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في دوائر التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتوقع بأسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة شريطة ان لا تقل رتبته عن مقدم.

المادة 27

للهيئة الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها اذا كانت قيمتها الحالية تساوي على الاقل قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.

المادة 28

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام:-
أ‌- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
ب‌- يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون ان يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق

المادة 29

يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة من الراتب الشهري للمشترك
والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتحول المبالغ المحصلة على هذا الوجه من قبل الدائرة
المالية الى الصندوق.

المادة 30

لا يحق للمشترك الاستفادة من اعمال الصندوق واهدافه المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا النظام الا مرة واحدة فقط.

المادة 31

أ- تعتبر أموال الصندوق بمثابة أموال عامة وينطبق عليها قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في المادة (10) من هذا النظام في حال تخلف أي منهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام .
ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه او لتحصيلها منه الا اذا نصت شروط عقد الانتفاع من الصندوق او قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن ذلك الانتفاع على غير ذلك.

المادة 32

تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في أي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة بأسم الصندوق اذا لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.

المادة 33

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة ولغايات هذا النظام يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في
الدائرة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق.
ج- تتولى لجنة خاصة من الدائرة يشكلها المدير تدقيق حسابات الصندوق وترفع تقريرها بنتائج اعمالها المالية اليه.

المادة 34

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أي خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.

المادة 35

يلغى نظام (صندوق اسكان ضباط المخابراتالعامة ) رقم (5 ) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه على ان تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق