نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الدائرة : دائرة المخابرات العامة.
المدير : مدير المخابرات العامة او من ينيبه خطياً.
الصندوق : صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذا النظام.
الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك : كل ضابط في المخابرات العامة.
المشروع السكني: مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة او
على الهيكل او اكمالها وانشاء ابنية سكنية على نظام الشقق.

المادة 3

يؤسس في الدائرة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

يكون للصندوق استقلال مالي واداري وله ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام
المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:
أ – رأس المال المدفوع.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
د- أية اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 6

يقدم الصندوق القروض للمشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها.

المادة 7

أ – تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة، وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره
الهيئة بهذا الشأن.
ب – لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق المودعة في البنوك الا بتوقيع رئيس الهيئة او احد الاعضاء بالاضافة الى
امين الصندوق ومن يفوضه المدير بذلك. وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.

المادة 8

أ – يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركا بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه
المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب فئات المشتركين وبالمبالغ التالية ، ويقتطع البدل المذكور من الراتب
الشهري للمشترك من قبل الدائرة المالية بالمخابرات العامة.
1- ملازم : ثلاثة دنانير.
2- ملازم اول: اربعه دنانير.
3- رئيس : خمسة دنانير.
4-رائد : ستة دنانير.
5-مقدم : سبعة دنانير.
6-عقيد : ثمانية دنانير.
7- زعيم : تسعة دنانير.
8- لواء : عشرة دنانير.
9- فريق : احد عشر دينارا.
ج- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

المادة 9

اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: –
أ – تحسب المبالغ المطلوبه له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافا اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في
الصندوق.
ب – تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة ، بما في ذلك القروض التي حصل
عليها من الصندوق، سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ، وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة، ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مدينا له على ذلك الاساس.

المادة 10

تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده من بعد وفاته ، ولمن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.

المادة 11

أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى مده لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية
المصنفة حسب قانون التقاعد العسكري مضافا اليها مدة الخدمة العسكرية الفعلية.
2- الا يكون قد حصل هو او زوجته على دار للسكن من أي مشروع آخر للاسكان، ويستثنى من هذا الشرط قروض بنك الاسكان ومشاريع
مؤسسة الاسكان.
3- ان يكون مالكا للارض التي سيشاد عليها السكن الا في حالة شراء المسكن الجاهز، ويجوز اشتراك اكثر من ضابط في ملكية
قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها على نظام الشقق.
ب- يستثنى من يستشهد من الضباط المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم من الشروط المنصوص عليها في الفقره (أ) من
هذه المادة، وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من القروض التي يقدمها الصندوق على ان تراعي الهيئة احكام
المادة العاشرة من هذا النظام.

المادة 12

يتم ترتيب منح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: –
1- ان يكون المشترك متزوجا.
2- الا يكون المشترك او زوجته او احد اولاده القصر مالكا لمسكن حين صدور هذا النظام وتشمل احكام هذا البند الضباط
الذين حصلوا على قروض او مساكن من بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان وفي حالة منح هذه الفئة من المشتركين القروض المقررة
، عليهم ان يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم المتبقية عليه الى بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان ونقل التزاماتهم الى الصندوق
مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام.
3- يراعى تاريخ تقديم الطلبات على ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- يراعى في الطلبات المقدمة لاعطاء القروض البنود الثلاثة السابقة من هذه المادة وينظر بعد ذلك في الطلبات حسب الشروط
الواردة في هذا النظام.

المادة 13

يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم
المدير لمده سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا وأي
مستخدم يرى ضرورة تعيينه.

المادة 14

أ – تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلث الاعضاء
على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئس الجلسة.

المادة 15

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما
في ذلك: –
أ – تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب – وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقضى
هذا النظام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- تدقيق نتائج الجرد السنوي لحسابات الصندوق او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
هـ – وضع واقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها
للمدير.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
ح- شراء الاراضي واستملاكها وافرازها وتوزيعها وبيعها لمصلحة الصندوق والمشتركين.

المادة 16

يجوز بيع المشتركين الاراضي التي تقرر الهيئة شراءها او استملاكها او حيازتها بأية طريقة قانونية وذلك بأسعار مناسبة
لغايات انشاء عمارات سكنية على نظام الشقق ، على ان لا يستفيد المشترك من اراضي الصندوق سوى مرة واحدة.

المادة 17

تعطى القروض للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون مبالغ القروض بدون فائدة
في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على ثلاثين سنة في أية حالة من الحالات.

المادة 18

يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة باحالته على
التقاعد او بالاستغناء عن خدماته اذا ابدى رغبته في ذلك خطيا خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خدمته تلك ، على ان لا
يكون ملزماً في هذه الحالة بدفع البدل الشهري للاشتراك ، وان لا يحق له استرداد المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك في
الصندوق.

المادة 19

يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للقرض في اي حالة من الحالات عن ستة عشر الف دينار.

المادة 20

لا يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه بمقتضى احكام هذا النظام لأي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية: –
أ – سند تسجيل او تصرف يثبت مليكة المشترك المستقلة للارض ، اذا كان القرض لاكمال دار السكن له عليها، ومليكته المستقلة
للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او لتوسع دار السكن المقامه على الارض ، اما في حالة اشتراك اكثر
من مشترك في قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها على نظام الشقق فيجب تقديم سند التسجيل الذي يثبت الملكية المشتركة
للمشتركين لهذه الارض.
ب – المخططات والتصاميم المصدقة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال
او توسيع دار السكن المقامة.
ج- رخصة بناء لاقامة او اكمال او توسيع دار السكن على ان تكون صادرة من الجهة المختصة.
د- سند وضع الارض او الدار او كليهما معا حسب مقتضى الحال تأميناً للقرض وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة
او حواله يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان سداد القرض.

المادة 21

يدفع مبلغ القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية:-
أ – ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال 45 يوماً من تاريخ دفع القسط الاول ، وان ينتهي من انشاء البناء خلال مده
لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول له.
ب- يحدد موعد دفع القسط الثاني من القرض للمشترك وفقاً للمرحلة التي انجزها من البناء.
ج-ان تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند (أ) من هذه
المادة ، وفي هذه الحاله تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة ، وذلك دون الحاجة الى توجيه
أي اخطار او انذار اليه.

المادة 22

اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي
سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحاله على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحقق للمشترك اقتراضه
من الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام. على ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية شهور من تاريخ
دفع القسط الاول للقرض.

المادة 23

تضع الهيئة الشروط الملائمة بالنسبة لانشاء العمارات السكنية على نظام الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حاله على حده.

المادة 24

يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بعد مضي مده سنة على توقيع عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او
جزئياً قبل استحقاقه.

المادة 25

أ – يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة على الا يزيد مبلغ القرض في هذه
الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا
النظام.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى هذه المادة اعتباراً من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك
وتسجيلها باسمه.

المادة 26

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على اي حق من حقوق الانتفاع
من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع
له.

المادة 27

تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص القروض والامور المتعلقة
بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة على ان تتم عقود ومعاملات وتأمين القروض بالاموال غير المنقولة
والحقوق العقارية الاخرى في مديريات التسجيل المختصة ووفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتوقع
باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة من بين اعضائها بذلك.

المادة 28

تحقيقاً للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءاً لا يتجزأ من الشروط في أي قرار
او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او
الالتزام.

المادة 29

أ – لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له
القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبه للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط
استخدام القرض.
ب- اذا اخل المشترك بأي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها له الهيئة
باخطار خطي توجهة اليه ، عندئذ تسترد من المشترك جميع المبالغ التي دفعت له.

المادة 30

لا يحق لأي مشترك الحصول على قرض من الصندوق الا لمرة واحدة فقط.

المادة 31

مع مراعاة الاحكام الأخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات
والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة
وقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 32

أ – تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائره المالية في المخابرات العامة
سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام.

المادة 33

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها أو عجز يقع فيه من وارداته المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق