نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
رئيس هيئة الاركان المشتركة: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى هذا النظام.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق
المشترك: كل ضابط في القوات المسلحة الاردنية والتلميذ العسكري والمرشح .
المشروع السكني : مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة
او على الهيكل واكمالها، وكذلك شراء وتجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.
كلفة السكن كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق العامة.
المدير: مدير مؤسسة الاسكان العسكرية.
المستفيد: زوج او زوجة المشترك وكل من أولاده ووالديه
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدفاع
المدني او المخابرات العامة.

المادة 3

أ- يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص
عليها في هذا النظام، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا
النظام.
جـ- يتولى النائب العام تمثيل الصندوق في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم، وتنطبق عليه احكام قانون
دعاوي الحكومة المعمول به.

المادة 4

يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الامكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية
الاقتصادية الاجتماعية في المملكة والمتصلة او المتعلقة بمشاريع الاسكان، وذلك بجميع الوسائل والطرق التي يمكن تطبيقها
او تنفيذها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- أقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها.
ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء قطعة
ارض او المساهمة في شرائها بقصد اقامة دار سكن له عليها او لتسديد القرض الذي حصل عليه لغايات الاسكان من أي بنك او
مؤسسة مالية .
جـ- شراء او استملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن او المنشآت السكنية عليها، ووضع التصاميم والمخططات الخاصة
بها.
د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:-
أ- رأس ماله المدفوع.
ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
جـ- القروض التي يحصل عليها الصندوق من البنوك او من أية جهة اخرى سواء من داخل المملكة او من خارجها.
د- أية اموال أخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المادة 6

أ- تودع اموال الصندوق مع الفوائد التي تترتب عليها في البنوك المرخصة، وتحدد تلك الفوائد وفقا للمعدلات الرائجة وبناء
على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق في البنوك المودعة فيها الا بتوقيع رئيس الهيئة والمراقب المالي فيها او
محاسب الصندوق بالاضافة الى توقيع من يفوضه القائد العام بذلك. وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين
بموجبها الى تلك البنوك.

المادة 7

أ- يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشتراك المبين في الفقرة (ب)
من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب – يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب فئات المشتركين على الوجه التالي على أن يقتطع هذا البدل من الراتب الشهري للمشترك من قبل الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية:-

فئات المشتركين

بدل الاشتراك الشهري

ملازم وتلميذ عسكري

خمسة وعشرون دينارا

ملازم أول

ستة وعشرون دينارا

نقيب

سبعة وعشرون دينارا

رائد

تسعة وعشرون دينارا

مقدم

ثلاثون دينارا

عقيد

خمسة وثلاثون دينارا

عميد

أربعون دينارا

لواء                

خمسة وأربعون دينارا

فريق   

خمسون دينارا

فريق أول  

خمسة وخمسون دينارا

مشير   

 ستون دينارا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جـ- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

المادة 8

أ- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من أهدافه وأعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة الاردنية
اذا أبدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته على ان يكون ملزما في هذه الحالة بالاستمرار في
دفع بدل الاشتراك الشهري واذا تخلف عن ذلك فانه يفقد حقه في الانتفاع من أهداف الصندوق وأعماله وترد له جميع المبالغ
التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندوق.
ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية في القوات المسلحة لأي مشترك ولم يبد رغبته في استمرار اشتراكه على الوجه المبين في الفقرة
السابقة من هذه المادة، فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد والاحكام التالية:-
1- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافا اليها الفوائد التي تترتب على ما دفع من تلك
الاشتراكات حتى تاريخ 31 /12 /1974، ولا تحسب أية فوائد على الاشتراكات التي دفعت بعد ذلك التاريخ.
2- تحسب المبالغ المطلوبة من ذلك الشخص للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة، بما في ذلك القروض
التي حصل عليها من الصندوق، سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ. وتنزل منها المبالغ المطلوبة منه والمبينة
في البند (1) من هذه الفقرة، ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائنا او مدينا له على ذلك الاساس.
ج- اذا نقل أي ضباط من مؤسسة عسكرية أخرى الى القوات المسلحة الاردنية او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك
في صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يبدي رغبته خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة
في هذا التحويل خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ نقله وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات
جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة، ويبدأ اشتراكه في الصندوق ويستحق بدل اشتراكه فيه
اعتبارا من نقله الى القوات المسلحة ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.

المادة 9

اذا توفي المشترك فتنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى المستفيدويعفى المستفيد من تقديم الوثائق المطلوبة
باستثناء ما يثبت حالة الوفاة اذا كان المشترك مشمولاً بصندوق التكافل والتضامن.

المادة 10

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان يكون قد اتم
مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة
لا تقل عن خمسة سنوات متواصلة.
ب- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفي او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض
شريطة حصوله على راتب تقاعدي .
ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة وان اعيدت الاشتراكات الى مستحقيها.

المادة 11

أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط
يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين ، ويعين اعلى اعضائها او اقدمهم في الرتبة رئيسا لها.
ب- تنتخب الهيئة من اعضائها الآخرين نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق على ان يكون الاخير من مرتب الدائرة المالية
في القوات المسلحة.

المادة 12

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره
ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ب- تصدر الهيئة قرارتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس او نائبه.

المادة 13

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما
في ذلك:-
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
جـ- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين وتحقيق الاهداف المقصودة في هذا النظام.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات اخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار
الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها.
هـ- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق.
ط- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها
لرئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 14

أ- تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق انشاءها باحدى الطرق التالية، على ان تختار الطريقة التي
تكون اكثر ملائمة للمشروع من حيث الجودة والكلفة.
1- التنفيذ المباشر للمشروع، وابراام العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك شراء او استيراد المواد واللوازم
الضرورية للمشروع.
2- تنفيذ المشروع بواسطة التلزيم وبدون عطاء ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذه،
على ان يوافق القائد العام على شروط التلزيم.
3- تنفيذ المشروع عن طريق العطاءات للحصول على العرض التنافسي الافضل، ويشترط في ذلك ان يشترك في أي عطاء تطرحه الهيئة
لتنفيذ أي مشروع سكني مناقصان على الاقل.
ب-تضع الهيئة بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع
السكنية التي يقوم الصندوق بتنفيذها او يكون مسؤولا عنها، وتقرير الشروط والمواصفات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل تلك
اللجان وبيان صلاحياتها والاجراءات والطرق التي تتبعها في سياق قيامها بمهامها واعمالها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة
بها.
جـ- يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
2- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين فيه.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة.
4- ممارسة اي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.

المادة 15

تعطي القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام
وتكون المبالغ المرتبة على المشتركين بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة
على ان لا تزيد على (20 ) سنة في أية حالة من الحالات.

المادة 16

أ-تكون اولوية حصول المشتركين على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط
اضافة الى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولايؤثر في تحقق هذه الاولوية الترفيع او التنزيل او تأخير الاقدمية
او تأخير الترفيع.
ب- يستثنى الشهداء من الضباط المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم القصر من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة
اتخاذ القرار باولويتهم في الحصول على القروض ودور السكن الجاهزة التي يقدمها الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام. ويشترط
في ذلك ان تراعى الهيئة احكام المادة التاسعة من هذا النظام.
ج- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم
تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط
الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 17

يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
للانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان لا يزيد مقدار القرض لاي مشترك عن مبلغ ثلاثين  الف دينار.

المادة 18

أ-يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا النظام ولا تدفع
باقي الاقساط لاي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية:-
1- أ- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك للارض او للارض وما عليها من انشاءات او ملكية جزء منها، اذا كان
القرض لاقامة دار سكن له عليها او لاكمال او توسيع دار سكنه المقامة على الارض او.
ب- كتاب تخصيص صادر عن الجهات المختصة – المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، أمانة عمان الكبرى، سلطة وادي الاردن،
سلطة اقليم العقبة، او ما يماثلها – يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض او للارض وما عليها من انشاءات، على ان تقوم
الجهات المذكورة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق.
2- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال
او توسيع دار السكن القائمة.
3- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة، على ان تكون صادرة من السلطات المختصة.
4- سند وضع الارض او الدار او كليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة
او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة ارض او شقة او دار للسكن شريطة تقديم
مايلي :-
1-كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لاي قطعة ارض او دار للسكن او شقة .
2-سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق بما لا يقل عن قيمة القرض واي عقود او سندات او وثائق تأمين
او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض .

المادة 19

أ- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة اقساط، مقدار الاول منها 5
خمسة الاف دينارا، ومقدار الثاني 10 عشرة الاف دينار، ومقدار الثالث 5 خمسة الاف دينار على ان تراعي في ذلك الشروط
والاحكام التالية:-
1- لا يدفع القسط الثاني للمشترك الا بعد تقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام واتمام عملية
التأمين.
2- يدفع القسط الثالث وفقا للمرحلة التي بلغها انشاء البناء او دار السكن التي صرف القرض لانشائها وحسب القواعد والاسس
التي يضعها المدير.
3- ان يكون المشترك ملزما بانشاء دار سكن بالقرض الذي صرف له وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له وان ينتهي من انشاء دار السكن خلال مدة لا تزيد على 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ
دفع ذلك القسط.
ب- للهيئة ان توافق على تمديد مدة انهاء بناء دار السكن المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة لمدة
لا تزيد على سنة واحدة ولمرة واحدة اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخير.
جـ- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة
أ من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعه واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه
أي انذار او اخطار له.

المادة 20

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد
التي سيتم دفع القرض بموجبها. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق
للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. وعلى ان يتم اكمال او توسيع الدار
خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا من تاريخ دفع القسط الاول من القرض.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب هذه المادة اعتبار من الشهر التالي لانهاء اعمال اكمال او توسيع
الدار.

المادة 21

أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة
على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.
ب- يشترط لدفع القرض الذي تقرر تخصيصه لاي مشترك اشترى دارا او شقة سكن جاهزة ان يقدم الوثائق التالية:-
1- سند تسجيل يثبت ملكيته المستقلة للدار او الشقة وحصته في ملكية الارض المقام عليها البناء.
2- سند وضع الدار او الشقة تأمينا للقرض بالاضافة الى اي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يترتب على
المشترك تقديمها.
جـ- يبدأ تسديد القرض الذي دفع لاي مشترك بمقتضى أحكام هذه المادة اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه كامل مبلغ القرض
او القسط الاخير منه.
د- على الرغم مما ورد في المادة 4 من هذا النظام يمنح المشترك الذي يملك مسكنا لا تقل قيمته عن مقدار القرض المقرر
قرض الاسكان بعد وضع المسكن تأمينا للدين من الدرجة الثانيه ويدفع له القرض دفعة واحدة ، واذا كانت قيمة المسكن أقل
من قيمة القرض فيترتب على المشترك ان يقدم عقارا آخر تأمينا لذلك النقص في القيمة على الاقل وتسري احكام هذه الفقرة
على ورثة المشترك.
هـ-1- يشترط لحصول المشترك على القرض اذا رغب في شراء قطعة ارض او كان قد امتلكها تقديم سند ملكية الارض او مخطط اراضٍ
ومخطط موقع تنظيمي لها وفقا لما تتطلبه الهيئة وبموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية 0
2- لا يدفع القرض او أي جزء منه للمشترك الا بعد تقديم سند وضع الارض تأميناً للقرض لمصلحة الصندوق من الدرجة الثانية.
3- يدفع للمشترك ما يعادل قيمة الارض اذا قلت قيمتها عن مقدار القرض ووفقاً لسعر الشراء او السعر الذي تقدره دائرة
الاراضي والمساحة ، او أي جهة تعتمدها الهيئة وحسب مقتضى الحال .
4- يدفع للمشترك نصف الفرق بين ما دفع له ومقدار القرض الذي يستحقه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
(2) و (3) من المادة (18) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسلمه لقيمة الارض على ان
يتم تسديد النصف المتبقي وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام .
5- يسدد القرض ابتداء من الشهر التالي لتسلم المشترك لقيمة القرض وفي حال دفع أي فروقات وفقا لاحكام البند (4) من
هذه الفقرة يتم اعادة احتساب القسط الشهري دون زيادة المدة المحددة للسداد .

المادة 22

أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق
وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام
هذا النظام ويبدأ تسديدها اعتبارا من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك.
ب- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فللصندوق استيفاء جميع اشتراكات ذلك المشترك المتحققة
له عند تسليمه دار السكن من أصل ثمنها في الحال. على ان يستمر في اقتطاع بدل الاشتراك الشهري ما دام في الخدمة الفعلية.
وعند انتهاء خدمته يعاد استيفاء اشتراكاته الجديدة من اصل الثمن ايضا.

المادة 23

أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض
من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام
القرض.
ب- اذا اخل المشترك بأي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها له الهيئة
باخطار خطي توجهه اليه، عندئذ تسترد من المشترك جميع المبالغ التي دفعت له.

المادة 24

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة، ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع
من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع
له.

المادة 25

ملغاة

المادة 26

تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك
من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة، على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض
بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في مديريات التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقا لاحكام القوانين والانظمة
المعمول بها في المملكة، وتوقع باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة شريطة ان لا تقل رتبته عن مقدم .

المادة 27

أ- تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه
لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق
تأمينا للقيمة ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق.
ب- للمدير الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار سكن والشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها
اذا كانت قيمتها العالية تساوي قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.

المادة 28

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:-
‌أ-اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
‌ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة أرضٍ أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأميناً للقرض لصالح الصندوق.

المادة 29

يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة بتخصيص القرض وذلك عن طريق
حسم نسبة معينة تقررها الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض. وتحول
المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدائرة المالية في القوات المسلحة الى الصندوق.

المادة 30

أ- لا يحق للمشترك الحصول على اي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة، وتشمل كلمة صندوق لاغراض هذه
المادة (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب النظام رقم 53 لسنة 1969 وصندوق
اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بموجب هذا النظام على ان يستثنى من تطبيق هذه الفقرة المشترك او المستفيد
الذي كانت الهيئة قد أصدرت قرارا بالتخصيص او الانتفاع قبل العمل باحكام هذا النظام.
1- تخصيص دار للسكن من المشاريع السكنية التي أنشأها الصندوق.
2- الحصول على قرض لانشاء دار للسكن.
3- الحصول على قرض لشراء دار جاهزة للسكن.
4- الحصول على قرض لاكمال دار سكن يملكها او لتوسيعها او لصيانتها.

ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام يعتبر المشتركون وخلفاؤهم المستفيدون ممن حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان أبو
نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5 /3 /1988 أو حصلوا
على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر انهم قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم
الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 31

أ- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها
والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى
الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول بهما.
ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته
بأموال الصندوق المتحققة عليه او لتحصيلها منه، الا اذا نص هذا النظام او شروط عقد الانتفاع من الصندوق او قرار الهيئة
الذي اتخذته بشأن ذلك الانتفاع على خلاف ذلك.

المادة 32

تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في اي قرار او عقد او
التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.

المادة 33

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة، على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في القوات المسلحة
سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام.
جـ- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 34

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.

المادة 35

يلغى (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان) رقم (53) لسنة 1969 والتعديلات التي طرأت
عليه ، على ان تعتبر كافة الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق