نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المشترك: الضابط في الدفاع المدني.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء كانت في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني
او في المخابرات العامة.

المادة 3

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ) يكون له حساب خاص ضمن موازنة المديرية العامة
بهدف تقديم القروض للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم منح القرض للمشترك للاغراض التالية:-
أ- اقامة دار سكن او اكمالها او توسعة الدار التي يملكها او لابراء ذمته من قرض اسكان سبق وحصل عليه0
ب- شراء دار سكن.
ج- شراء ارض لاقامة دار سكن عليها.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لضباط الدفاع المدني ولمقاصد هذا النظام يعتبر التلميذ العسكري مشتركا ويحدد
بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:-
المشترك بدل الاشتراك بالدينار

تلميذ عسكري 10
ملازم ثاني 13
ملازم اول 16
نقيب 17
رائد 20
مقدم 22
عقيد 27
عميد 32
لواء 38
فريق 45
فريق اول 50
ب- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك شهراً كاملاً.
ج- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه منه بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدفاع المدني اذا ابدى رغبته في ذلك
خطيا خلال مدة لا تزيد على سنة شريطة دفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة ويقوم بتسديده اما مباشرة
للصندوق او بأي طريقة اخرى توافق عليها اللجنة.
د- اذا تخلف المشترك عن دفع بدل الاشتراك لمدة ثلاثة اشهر متتالية تقوم اللجنة بتوجيه انذار خطي بوجوب دفعها خلال
المدة التي تحددها له فيه فاذا تخلف عن ذلك يفقد حقه في الاشتراك في الصندوق حكما ويحرم من الاستفادة منه وترد له
المبالغ التي دفعها بدل اشتراكه في الصندوق.
هـ-1- اذا تم نقل المشترك من أي مؤسسة عسكرية إلى الدفاع المدني او نقله من الدفاع المدني إلى أي مؤسسة عسكرية اخرى
فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في الصندوق او ان ينقل اشتراكه إلى صندوق المؤسسة التي انتقل اليها ، على ان يبدي
رغبته في ذلك إلى اللجنتين الاداريتين المسؤولتين عن ادارة الصندوقين خلال سنة من تاريخ نقله.
2- اذا اختار المشترك صندوق المؤسسة التي نقل اليها فتحول إلى الصندوق الذي اختاره جميع الاشتراكات التي دفعها إلى
صندوق اسكان الضباط في المؤسسة التي نقل منها ، ويعتبر اشتراكه في هذا الصندوق من تاريخ اشتراكه في صندوق المؤسسة
التي انتقل منها على ان يلتزم بدفع بدل اشتراكه فيه اعتبارا من تاريخ نقله.

المادة 6

أ- تؤلف في المديرية العامة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من سبعة من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير
العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي المدير العام من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامين
سر للجنة.
ب- يعين المديــر العــام محاسبا للصندوق والعدد اللازم من المستخدمين حسبما تقتضي طبيعة عمل الصندوق.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين.
ج- دراسة طلبات المشتركين للحصول على قرض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن واي انشاءات اخرى يملكها الصندوق.
هـ- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها.
و- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتحديد طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق.
ح- اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية للصندوق ورفعها للمدير العام لاتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها.
ط- تسمية المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 9

على المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض ان يرفق به الوثائــق التاليـة:-
أ- 1- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها او سند بملكيته
المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال دار السكن المقامة على الارض او توسعتها.
2- سند تسجيل يثبت ملكية الارض او حق التصرف فيها اذا كانت الارض مملوكة على الشيوع على ان تكون قيمة حصة المشترك
في هذه الارض تزيد على مبلغ القرض ، او كتاب تخصيص بالحصص صادر عن أي جهة مختصة لاثبات ملكية المشترك للارض او الارض
وما عليها من انشاءات على ان تقوم تلك الجهة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق.
ب- المخططات والتصاميم المعتمدة والخاصة بدار السكن التي سيتم بناؤها او المتعلقــة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسعة
دار السكــن القائمــة.
ج- رخصة اقامة السكن او اكمال او توسعة دار السكن القائمة على ان تكون صادرة عن الجهات المختصة.
د- سند وضع الارض وما عليها من انشاءات تأميناً للقرض ، واي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة لضمان
تسديد القرض.
هـ- يستثنى من احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة أي مشترك تقرر تخصيص قرض له لابراء ذمته من أي قرض استخدم
لغايات الاسكان 0
و- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، يمنح المشترك قرضا وفقاً لما يلي:-
1- اذا كان المشترك الذي تقرر منحه القرض يملك سكنا لا يقل ثمنه عن مقدار هذا القرض فيتم دفع مبلغ القرض له دفعة
واحدة بعد استكمال اجراءات رهن السكن لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة تأمينا للقرض وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها
اللجنة لهذه الغاية.
2- اما اذا كان ثمن السكن الذي يملكه المشترك يقل عن مقدار القرض المقرر له فيترتب عليه اضافة إلى رهن السكن رهن عقار
اخر لدى دائرة تسجيل الاراضي لا يقل ثمنه عن مقدار الفرق بين مبلغ القرض وقيمة السكن.
3- ان يكون الرهن الذي يتم وفقا لاحكام البند (1) و (2) من هذه الفقرة رهنا من الدرجة الاولى.
ز- يدفع القرض الذي خصص للمشترك لاقامة دار السكن له على اربعة اقساط متساوية يدفع القسط الاول منها بعد صدور قرار
اللجنة بتخصيص القرض له اما الاقساط الثلاثة الاخرى فتدفع وفقاً لتقدم العمل في البناء وبموجب كشف يتم باشراف اللجنة.

المادة 10

يمنح القرض للمشترك او تخصص له دار للسكن بقرار من اللجنة شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- ان يكون المشترك قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان لا تقل مدة اشتراكه
في الصندوق عن خمس سنـوات متصلــة خــلال مــدة خدمتــه ويستثنــى من هذيــن الشرطيــن من يلي:-
1- المشترك الذي استشهد او توفى اثناء الخدمة.
2- المشترك الذي انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض اذا كان قد استحق راتباً تقاعدياً.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقاً للاسس التي تقررها
اللجنة لهــذه الغايــة.
ج- 1- تكون الاولوية في الحصول على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة للمشتركين حسب اقدمية كل منهم في الحصول على
رتبة ضابط ولا يؤثر على هذه الاولوية الترفيع او تاخير الترفيع او تنزيل الرتبة او تاخير الاقدمية فيها نتيجة أي اجراءات
تم اتخاذها بهذا الشأن.
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة عائلة الشهيد والتي تشمل زوجته واولاده ووالديه ، وتعطى لهم الاولوية
بهذا الشأن وفقا لما تراه اللجنة.
د- لا يجوز ان يزيد الحد الاعلى للقرض الذي يمنح للمشترك على عشرين الــف دينار ولا يتم استيفاء أي فائــدة عنه ويتم
تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب- عوائد استثمار اموال الصندوق.
ج- عوائد تأجير المساكن المملوكة للدفاع المدني.
د- ما يؤول إلى الصندوق من اشتراكات وفقا لاحكام المادة (29) من هذا النظام.
هـ- اي اموال اخرى ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

المادة 12

أ- تودع اموال الصندوق في البنوك التي يعتمدها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وتكون الفوائد المستحقة لها وفقا
للمعدلات السائدة وبناء على قرار تتخذه اللجنة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة وامين الصندوق على ان يتم تبليغ البنك المعتمد باسماء
وتواقيع المخولين بذلك.

المادة 13

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنــة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة.
ج- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أي خسارة تلحق به من موارده المالية.

المادة 14

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15

لا يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق الا لمرة واحدة وللاغراض المبينة في هذا النظام.

المادة 16

أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بالانتفاع من الصندوق بقرارات تصدرها اللجنة على ان تتضمن اسم الشخص
المفوض بالتوقيع على تلك العقود.
ب- يجوز للجنة وفي حالات خاصة الموافقة على تأمين القرض برهن عقار يملكه المشترك غير السكن الذي تم منح القرض له اذا
كان ثمن هذا العقار يعادل مقدار القرض او الفرق بين مقدار الارض وثمن السكن الذي تم منحه له.

المادة 17

أ- يلتزم المشترك باستغلال القرض لاقامة دار سكن له وعليه ان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً
من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له على ان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيــــد على ثمانية عشر شهراً من
تاريخ دفع القسط الاول من القرض وللمدير العام بناء على تنسيب مبرر من اللجنة ان يوافق على تمديد هذه المدة لمدة اخرى
ولمرة واحدة شريطة ان لا تزيد على ستة اشهر.
ب- اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصدر اللجنة قرارها بالغاء
عقد القرض وتسترد منه وفق الاصول القانونية جميع المبالغ التي تم صرفها له من الصندوق دفعة واحدة دون الحاجة الى توجيه
أي اخطار او انذار له.

المادة 18

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي
سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد مبلغ القرض على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك
اقتراضه من الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام شريطة ان يتم اكمال او توسعة تلك الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر
شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض.
ب- يبدا تسديد اقساط القرض الذي حصل عليه المشترك بموجب احكام الفقــرة (أ) من هذه المادة بعد اثني عشر شهراً من دفع
القسط الاول.

المادة 19

أ- يتم صرف مبلغ القرض المخصص لاي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار سكن جاهزة على ان لا يزيد مقدار هذا
القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق.
ب- يبدا المشترك بتسديد اقساط القرض بمقتضى احكام هذه المادة ابتداءً من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك وتسجيلهــا
باسمــه.

المادة 20

اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك تسديد قرض لاي جهة سبق له وان حصل عليه لغايات بناء دار سكن له فيتم تسديد
مبلغ القرض في هذه الحالة دفعة واحدة ويتم تسديد المشترك للقرض من الشهر التالي لدفعه له.

المادة 21

اذا خصص للمشترك دار للسكن من المشاريع التي يقيمها الصندوق فتعتبر تكلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق وتطبق
عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القرض ومقداره وطريقة دفعه وتأمينه وتسديده بمقتضى
احكام هذا النظام ويبدأ تسديد الاقساط من الشهر التالي لتسلم المشترك للدار.

المادة 22

لا يجوز للمشترك استغلال القرض او أي جزء منه لغير الغرض التي خصص من اجله وللجنة التأكد من التزام المشترك بأحكام
وشروط عقد القرض فإذا تبين لها اخلاله بهذه الشروط تقوم اللجنة بإنذاره خطياً بوجوب التقيد بها خلال المدة التي تحددها
في الانذار وبخلاف ذلك تصدر قرارها بالغاء القرض وباسترداد المبالغ التي تم دفعها للمشترك وذلك وفقا للاصول القانونية.

المادة 23

أ- يتم تسليم المشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الإنتهاء من انشائها وبعد استكمال الاجراءات
والشروط التي تقررها اللجنة وفقاً لاحكام هذا النظام ، وتنقل ملكيتها بإسمه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على
ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهناً من الدرجة الاولى تأميناً للدين لضمان تسديد الالتزامات المالية
المترتبة على المشترك للصندوق0
ب- اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوفاء او القيام بالالتزامات
المالية وغير المالية المترتبة عليه فتقوم اللجنة بإنذاره بوجوب الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الانذار
فاذا تخلف عن ذلك تطلب اللجنة من المشترك اخلاء دار السكن خلال ثلاثة اشهر لتتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة0
ج- يلتزم المشترك باستخدام دار السكن التي خصصت له ولافراد عائلته الذين يعيلهم ولا يحق له استعمال هذه الدار او التصرف
بها بأي صورة كانت بما في ذلك تأجيرها الا بموافقة خطية من المدير العام ويكون المشترك مسؤولاً عن المحافظة عليها
وصيانتها وترميمها على نفقته الخاصة ولا يتحمل الصندوق أي جزء من هذه النفقات.

المادة 24

يلتزم المشترك بتسديد القرض وفقاً للشروط والمدد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها اللجنة
من راتبه الشهري بواسطة المديرية العامة وتحول الى الصندوق اما اذا انتهت خدمة المشترك فيتم اقتطاع القسط لتسديد
القرض من راتبه التقاعدي بواسطة وزارة المالية.

المادة 25

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع
من الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد خلالها القرض الذي دفع له0

المادة 26

اذا توفى المشترك تنتقل حقوقه والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام الى زوجته واولاده او الى والديه
في حال عدم وجود الاولاد.

المادة 27

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:-
أ‌- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها اللجنة .
ب‌-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق .

المادة 28

أ- تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول.
ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في المادة (26) من هذا النظام حال تخلف أي منهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 29

تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى
المديرية العامة والتـــي تــم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا النظام والعوائد المتحققة لها.

المادة 30

أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا
يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى احكام هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من
صندوق الادخار المشار اليه.
ب- لا تخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار
افراد الامن العام لغايات الاسكان.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يعتبر المشترك وخلفه ممن حصلوا على دار للسكن من أي مشروع اسكاني حكومي وكأنهم
قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 31

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 32

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق